مادة (1736)
لا يعمل بالخط والختم فقط
لا يعمل بالخط والختم فقط. ولكن إذا كان سالماً عن شبهة التزوير والتصنيع فيكون معمولا به يعني يكون مداراً للحكم لا يحتاج إلى الثبوت بوجه آخر.
مادة (1737)
البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية
البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها أمينة من التزوير معمول بها.
تطبيقات قضائية
مادة (1738)
العمل بسجلات المحاكم
يعمل أيضاً بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة عن الفساد والحيلة على الوجه الذي يذكر في باب القضاء.
مادة (1739)
لا يعمل بالوقفية فقط
لا يعمل بالوقفية فقط. ولكن إذا كانت مقيدة في سجل المحكمة الموثوق به والمعتمد عليه فتكون معمولاً بها على ذلك الحال.