مادة (1740)
القرينة القاطعة
أحد أسباب الحكم القرينة القاطعة أيضاً.
مادة (1741)
القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين
القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين. مثلاً إذا خرج أحدٌ من دار خالية خائفاً مدهوشاً وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها شخصٌ مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفتُ إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسه.