مادة (1784)
القضاء
القضاء: يأتي بمعنى الحكم والحاكمية.
مادة (1785)
الحاكم
الحاكم: هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توقيفا لأحكامها المشروعة.
مادة (1786)
الحكم
الحكم: هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة وحسمه إياها وهو على قسمين، القسم الأول: هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام، كقوله حكمت أو أعط الشيء الذي ادعى به عليك، ويقال لهذا قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق. والقسم الثاني: هو منع الحاكم المدعي عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق أو أنت ممنوع عن المنازعة، ويقال لهذا قضاء الترك.
مادة (1787)
المحكوم به
المحكوم به: هو الشيء الذي ألزمه الحاكم على المحكوم عليه وهو إيفاء المحكوم عليه حق المدعي في قضاء الإلزام وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك.
مادة (1788)
المحكوم عليه
المحكوم عليه: هو الذي حكم عليه.
مادة (1789)
المحكوم له
المحكوم له: هو الذي حكم له.
مادة (1790)
التحكيم
التحكيم: هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما ويقال لذلك حكم بفتحتين، ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة.
مادة (1791)
الوكيل المسخرة
الوكيل المسخرة: هو الوكيل المنصوب من قبل الحاكم للمدعى عليه الذي لم يمكن إحضاره بالمحكمة.