||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388198
عدد الزيارات اليوم : 15950
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مقدمة


مادة (1784)
القضاء


القضاء: يأتي بمعنى الحكم والحاكمية.


مادة (1785)
الحاكم


الحاكم: هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توقيفا لأحكامها المشروعة.


مادة (1786)
الحكم


الحكم: هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة وحسمه إياها وهو على قسمين، القسم الأول: هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام، كقوله حكمت أو أعط الشيء الذي ادعى به عليك، ويقال لهذا قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق. والقسم الثاني: هو منع الحاكم المدعي عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق أو أنت ممنوع عن المنازعة، ويقال لهذا قضاء الترك.


مادة (1787)
المحكوم به


المحكوم به: هو الشيء الذي ألزمه الحاكم على المحكوم عليه وهو إيفاء المحكوم عليه حق المدعي في قضاء الإلزام وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك.


مادة (1788)
المحكوم عليه


المحكوم عليه: هو الذي حكم عليه.


مادة (1789)
المحكوم له


المحكوم له: هو الذي حكم له.


مادة (1790)
التحكيم


التحكيم: هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما ويقال لذلك حكم بفتحتين، ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة.


مادة (1791)
الوكيل المسخرة


الوكيل المسخرة: هو الوكيل المنصوب من قبل الحاكم للمدعى عليه الذي لم يمكن إحضاره بالمحكمة. 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 08:55 مساء  الزوار: 919    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved