مادة (1792)
صفات الحاكم
ينبغي أن يكون الحاكم حكيما فهيماً مستقيماً وأميناً مكيناً متيناً.
مادة (1793)
وجوب علم الحاكم بالمسائل الفقهية
ينبغي أن يكون الحاكم واقفا على المسائل الفقهية وعلى أصول المحاكمات ومقتدرا على فصل وحسم الدعاوي الواقعة تطبيقا لهما.
مادة (1794)
اقتدار الحاكم على التمييز العام
يلزم أن يكون الحاكم مقتدراً على التمييز التام، بناء عليه لا يجوز قضاء الصغير والمعتوه والأعمى والأصم الذي لا يسمع صوت الطرفين القوي.