مادة (1795)
سلوكيات الحاكم
يتجنب الحاكم الأفعال والحركات التي تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة في المجلس.
مادة (1796)
الهدايا
الحاكم لا يقبل هدية أي كان من الخصمين.
مادة (1797)
الضيافة
الحاكم لا يذهب إلى ضيافة أي كان من الخصمين قطعاً.
مادة (1798)
حظر الخلوة في مجلس الحكم مع أحد طرفي الدعوى
الحاكم لا يوجد في حال وحركة توجب التهمة وسوء الظن كقبول أحد الطرفين في داره والخلوة في مجلس الحكم معه، أو الإشارة بالعين أو اليد أو الرأس إلى أحدهما أو قولا لأحدهما كلاماً خفياً أو قوله لأحدهما كلاماً بلسان لم يفهمه الآخر.
مادة (1799)
الحاكم مأمور بالعدل بين الخصمين
الحاكم مأمور بالعدل بين الخصمين. بناء عليه يلزم عليه أن يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كإجلاس الطرفين وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليهما وإن كان أحدهما من الإشراف والآخر من آحاد الناس.