||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640039
عدد الزيارات اليوم : 11498
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
آداب الحاكم

مادة (1795)
سلوكيات الحاكم


يتجنب الحاكم الأفعال والحركات التي تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة في المجلس.


مادة (1796)
الهدايا


الحاكم لا يقبل هدية أي كان من الخصمين.


مادة (1797)
الضيافة


الحاكم لا يذهب إلى ضيافة أي كان من الخصمين قطعاً.


مادة (1798)
حظر الخلوة في مجلس الحكم مع أحد طرفي الدعوى


الحاكم لا يوجد في حال وحركة توجب التهمة وسوء الظن كقبول أحد الطرفين في داره والخلوة في مجلس الحكم معه، أو الإشارة بالعين أو اليد أو الرأس إلى أحدهما أو قولا لأحدهما كلاماً خفياً أو قوله لأحدهما كلاماً بلسان لم يفهمه الآخر.


مادة (1799)
الحاكم مأمور بالعدل بين الخصمين


الحاكم مأمور بالعدل بين الخصمين. بناء عليه يلزم عليه أن يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كإجلاس الطرفين وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليهما وإن كان أحدهما من الإشراف والآخر من آحاد الناس.

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 15-12-2012 09:00 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved