||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638157
عدد الزيارات اليوم : 9616
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
صورة المحاكمة

مادة (1815)
إجراء المحاكمة علناً


يجري الحاكم المحاكمة علناً ولكن لا يفشي الوجه الذي يحكم به قبل الحكم.


مادة (1816)
أمر المدعي بالتقرير


إذا أتى الطرفان إلى حضور الحاكم لأجل المحاكمة فيأمر المدعي أولاً بالتقرير. وإن كانت دعواه قد ضبطت تحريراً قبل الحضور يقرأ فيصدق مضمونها من المدعي ثم يطلب جواب المدعى عليه ثانياً؟ وهو أن يسأله بقوله إن المدعي يدعي عليك بهذا الوجه فما تقول أنت؟


مادة (1817)
إلزام المدعى عليه بإقراره


إذا اقر المدعى عليه ألزمه الحاكم بإقراره وان أنكر طلب البينة من المدعي.


مادة (1818)
اثبات المدعي لدعواه


إن أثبت المدعي دعواه البينة حكم الحاكم بذلك وإن لم يثبت يبقى له حق اليمين فإن طلبه كلف الحاكم المدعى عليه اليمين .


مادة (1819)
منع الحاكم المدعي من معارضة المدعى عليه


فإن حلف المدعى عليه أو لم يحلفه المدعي منع الحاكم المدعي من المعارضة للمدعى عليه.


مادة (1820)
النكول عن اليمين


إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم الحاكم بنكوله، وإذا قال بعد ذلك أحلف لا يلتفت إلى قوله.


مادة (1821)
الحكم والعمل بمضمون الإعلام


يجوز الحكم والعمل بمضمون الإعلام والسند اللذين أعطيا من طرف حاكم محكمة بلا بينة إذا كانا عاريين وسالمين عن شبهة التزوير والتصنيع وموافقين لأصولهما.


مادة (1822)
سكوت المدعى عليه عند الاستفهام


إذا أصر المدعى عليه على سكوته عند الاستفهام كما ذكر آنفاً ولم يقل لا ولا نعم فيعد سكوته إنكاراً، وكذلك لو أجاب بقوله لا أقر ولا أنكر يعد جوابه هذا إنكارا أيضاً وتطلب البينة من المدعي في الصورتين كما ذكر آنفاً.


مادة (1823)
الإقرار أو الإنكار


لو أتى المدعى عليه في مقام الإقرار أو الإنكار بدعوى تدفع دعوى المدعي يعامل على وفق المسائل التي ذكرت في كتابي الدعوى والبينات.


مادة (1824)
الإفادة


ليس لأحد الطرفين أن يتصدى للإفادة ما لم تكمل إفادة الآخر وإذا تصدى فيمنع من قبل الحاكم.


مادة (1825)
الترجمة


يضع الحاكم في المحكمة ترجماناً موثوقاً به ومؤتمناً لترجمة كلام من لم يعرف اللسان الرسمي من الطرفين.


مادة (1826)
المصالحة


يخطر ويوصي الحاكم بالمصالحة للطرفين مرة أو مرتين في المخاصمة الواقعة بين الأقرباء أو المأمول فيها رغبة الطرفين في الصلح، فإن وافقا صالحهما على وفق المسائل المندرجة في كتاب الصلح وإلا أتم المحاكمة.


مادة (1827)
الحكم


بعد ما أتم الحاكم المحاكمة يحكم بمقتضاها ويفهم الطرفين ذلك وينظم إعلاماً حاويا للحكم والتنبيه مع الأسباب الموجبة له ويعطيه للمحكوم له ولدى الإيحاب يعطي نسخة أخرى للمحكوم عليه أيضاً.


مادة (1828)
عدم جواز تأخير الحكم


لا يجوز للحاكم تأخير الحكم إذا وجدت أسباب الحكم وشروطه بتمامها.

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 15-12-2012 09:03 مساء  الزوار: 864    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved