||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639226
عدد الزيارات اليوم : 10685
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وظائف الحاكم

مادة (1800)
الحاكم وكيل من قبل السلطان


الحاكم وكيل من قبل السلطان لإجراء المحاكمة والحكم.


مادة (1801)
القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصوصات


القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصوصات. مثلاً الحاكم المأمور بالحكم بمدة سنة يحكم في تلك السنة فقط وليس له أن يحكم قبل حلول تلك السنة أو بعد مرورها، وكذلك الحاكم المنصوب في قضاء معين يحكم في جميع أطراف ذلك القضاء وليس له أن يحكم في قضاء آخر، والحاكم المنصوب على أن يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له أن يحكم في محل آخر، وكذلك لو صدر أمر سلطاني بأن لا تسمع الدعوى المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة ليس للحاكم أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بها، أو كان الحاكم بالمصلحة العامة ليس للحاكم أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بها، أو كان الحاكم بمحكمة مأذوناً باستماع بعض الخصوصات المعينة فله أن يسمع الخصوصات التي أذن بها وأن يحكم فيها فقط. وليس له استماع ما عداها والحكم بها وكذلك لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص لما أن رأيه بالناس أرفق ولمصلحة العصر أوفق فليس للحاكم أن يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد وإذا عمل فلا ينفذ حكمه.


مادة (1802)
سماع الدعوى من قبل الحكام المنصوبين لسماع الدعوى


ليس لأحد الحاكمين المنصوبين لاستماع دعوى أن يستمع تلك الدعوى وحده ويحكم بها واذا فعل فلا ينفذ حكمه.


مادة (1803)
المرافعة من قبل أحد الخصمين


إذا طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور حاكم وطلب الآخر المرافعة في حضور الآخر في البلدة التي تعددت حكامها ووقع الاختلاف بينهما بهذا الوجه فيرجح الحاكم الذي اختاره المدعى عليه.


مادة (1804)
عزل الحاكم


إذا عزل حاكم ولأجل عدم وصول خبر العزل إليه مدة كان قد استمع وفصل بعض الدعاوي في تلك المدة فيكون حكمه صحيحا ولكن لا يصح حكمه الواقع بعد وصول خبر العزل إليه.


مادة (1805)
عزل النائب


للحاكم أن ينصب ويعزل النائب إن كان مأذوناً بذلك وإلا فلا ولا ينعزل نائبه بعزله أو وفاته بناء عليه إذا توفي حاكم قضاء فلنائبه أن يستمع الدعاوى التي تقع في ذلك القضاء ويحكم بها إلى أن يأتي حاكم غيره.


مادة (1806)
الحكم وفقاً للبينة التي استمعها الحاكم


للنائب أن يحكم بالبينة التي استمعها الحاكم وللحاكم أيضاً أن يحكم بالبينة التي استمعها نائبه وهو انه إذا استمع الحاكم بينة في حق دعوى واخبر بها النائب فله أن يحكم بإخبار الحاكم من دون أن يعيد البينة. والنائب المأذون بالحكم إذا استمع بينة في خصوص وأنهى إلى الحاكم فله أن يحكم من دون أن يعيد البينة. وأما إذا كان ليس بمأذون بالحكم بل كان مأموراً باستماع البينة للتدقيق والاستكشاف فقط. فليس للحاكم أن يحكم بإنهائه ويلزمه أن يسمع البينة بالذات.


مادة (1807)
الاستماع إلى الدعاوى في أكثر من قضاء


للحاكم في قضاء أن يستمع دعوى الأراضي التي هي في قضاء آخر ولكن يلزم بيان حدودها الشرعية على الوجه الذي ذكر في كتاب الدعوى.


مادة (1808)
عدم سماع دعاوى أصول الحاكم


يشترط أن لا يكون المحكوم له أحدا من أصول الحاكم وفروعه وان لا يكون زوجته وشريكه في المال الذي سيحكم به أو أجيره الخاص ومن يتعيش بنفقته. بناء عليه ليس للحاكم أن يسمع دعوى أحد هؤلاء ويحكم له.


مادة (1809)
استدعاء مولى من قبل السلطان


إذا كان لأحد دعوى مع حاكم بلدته أو أحد منسوبيه الذين ذكروا في المادة السابقة فإن كان في تلك البلدة حاكم غيره تحاكما إليه وان لم يكن في تلك البلدة حاكم غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضائهما أو في حضور نائب ذلك الحاكم إن كان مأذوناً بنصف النائب أو في حضور حاكم البلدة المجاورة لبلدتهم، فإن لم يرض الطرفان بإحدى هذه الصور استدعيا مولى من قبل السلطان.


مادة (1810)
مراعاة الأقدمية في رؤية الدعوى


ينبغي للحاكم أن يراعي الأقدم فالأقدم في رؤية الدعوى. ولكن إذا كان تعجيل دعوى ورودها مؤخر من إيجاب الحال والمصلحة فيقدم رؤيتها.


مادة (1811)
جواز استفتاء الحاكم من غيره


يجوز استفتاء الحاكم من غيره عند الحاجة.


مادة (1812)
الحكم بذهن صافي


ينبغي للحاكم أن لا يتصدى للحكم إذا تشوش ذهنه بعارضة مانعة لصحة التفكر كالغم والغصة والجوع وغلبة النوم.


مادة (1813)
التدقيق في إجراء المرافعات


ينبغي للحاكم أن يدقق في إجراء المرافعات. وإن لا يوقع الأمور في عقدة التأخير.


مادة (1814)
دفتر السجلات


يضع الحاكم في المحكمة دفتراً للسجلات. ويقيد ويحرر في ذلك الدفتر الإعلامات والسندات التي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الحيلة والفساد ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر وإذا عزل سلم السجلات المذكورة إلى خلفه إما بنفسه أو بواسطة أمينة.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 09:04 مساء  الزوار: 1172    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَيـشُ في الدّنيـا جِهـَادٌ دَائـِم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved