||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638953
عدد الزيارات اليوم : 10412
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شروط الحكم

مادة (1829)
اشتراط سبق الدعوى في الحكم


يشترط في الحكم سبق الدعوى وهو انه يشترط في حكم الحاكم بخصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء أحد على الآخر بذلك الخصوص في أول الأمر ولا يصح الحكم الواقع من دون سبق دعوى.


مادة (1830)
اشتراط حضور الطرفين حين الحكم


يشترط حضور الطرفين حين الحكم. يعني يلزم حضور الطرفين وقت الحكم في مجلسه بعد المحاكمة والمواجهة ولكن لو ادعى أحد على الآخر خصوصاً وأقر به المدعى عليه ثم قبل الحكم لو غاب عن مجلس الحكم فللحاكم أن يحكم في غيابه بناء على إقراره كذلك لو أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وأقام المدعي البينة فإذا غاب المدعى عليه من مجلس الحكم قبل التزكية والحكم فللحاكم أن يزكي البينة ويحكم بها.


مادة (1831)
الحكم بالبينة المقامة


للحاكم أن يحكم على المدعى عليه بالبينة التي أقيمت في مواجهة وكيله إذا حضر في مجلس الحكم بنفسه وبالعكس يعني للحاكم أن يحكم على وكيل المدعى عليه بالبينة التي أقيمت في حضوره إذا حضر الوكيل في مجلس الحكم.


مادة (1832)
الحكم بالبينة المقامة في مواجهة أحد الورثة


للحاكم أن يحكم بالبينة التي أقيمت في مواجهة أحد الورثة إذا غاب عن مجلس الحكم على الوارث الآخر الذي أحضر في الدعوى التي توجه خصومتها إلى جميع الورثة ولا حاجة إلى إعادة البينة.

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 15-12-2012 09:07 مساء  الزوار: 1416    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved