||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636396
عدد الزيارات اليوم : 7855
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم الغيابي

مادة (1833)
حضور المدعى عليه من قبل الحاكم باستدعاء المدعي


يدعي المدعى عليه من قبل الحاكم بطلب واستدعاء المدعي فإن امتنع عن الإتيان وإرسال وكيل إلى المحكمة من دون أن يكون له عذر شرعي يحضر إليها جبراً.


مادة (1834)
امتناع المدعى عليه عن الإتيان إلى المحكمة


إذا امتنع المدعى عليه من الإتيان وإرسال وكيل إلى المحكمة ولم يمكن إحضاره فيدعى إلى المحكمة بأن يرسل إليه ثلاث مرات ورقة الدعوة المخصوصة بالمحكمة في أيام متفاوتة على طلب المدعي فإن أبى أيضاً المجيء أفهمه الحاكم بأنه سينصب له وكيلاً وسيسمع الدعوى والبينة وعلى هذا الحال لو امتنع وأبى الحضور إلى المحكمة وإرسال وكيل نصب الحاكم له وكيلاً يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهته وبعد التدقيق إن تبين أنها مقارنة للصحة وثبت الحق حكم بمقتضى ذلك.


مادة (1835)
تبليغ الحكم الغيابي


يبلغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح إلى المدعى عليه.


مادة (1836)
حضور المحكوم عليه غيابياً


إذا حضر المحكوم عليه غيابا إلى المحكمة وتشبث بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي فتسمع دعواه وتفصل على الوجه الموجب وإذا لم يتشبث بدفع الدعوى أو تشبث ولم يكن تشبثه صالحا للدفع ينفذ الحكم الواقع ويجري.
تطبيقات قضائية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 09:09 مساء  الزوار: 1622    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved