||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35449043
عدد الزيارات اليوم : 25198
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رؤية الدعوى بعد الحكم

مادة (1837)
عدم جواز رؤية الدعوى الي حكم بها


الدعوى التي حكم وأعلم بها موافقة لأصولها المشروعة أي موجوداً في الحكم أسبابه وشروطه لا تجوز رؤيتها وسماعها تكراراً.


مادة (1838)
استئناف الحكم


إذا ادعى المحكوم عليه بان الحكم الذي لحق في حق الدعوى ليس موافقاً لأصوله المشروعة وبين جهة عدم موافقته وطلب استئناف الدعوى فيحقق الحكم المذكور فإن كان موافقاً لأصوله المشروعة يصدق وإلا يستأنف.


مادة (1839)
تصديق الحكم


إذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكم الواقع في حق الدعوى وطلب تمييز الإعلام الحاوي للحكم فيدقق الإعلام المذكور فإن كان موافقا لأصوله المشروعة يصدق وإلا ينقض.
تطبيقات قضائية


مادة (1840)
دفع الدعوى قبل الحكم وبعد الحكم


يصح دفع الدعوى قبل الحكم وبعد الحكم. بناء عليه إذا بين وقدم المحكوم عليه في دعوى سبباً صالحاً لدفع الدعوى وادعى دفع الدعوى وطلب إعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه هذا في مواجهة المحكوم له وتجري محاكمتهما أيضاً، مثلاً: إذا ادعى أحد الدار التي هي في تصرف الآخر بأنها موروثة له من والده وأثبت ذلك. ثم بعد الحكم لو ظهر سند معمول به يبين أن والد المدعي كان قد باع الدار المذكورة لوالد ذي اليد فتسمع دعوى ذى اليد وإذا أثبت ذلك انتقض الحكم الأول واندفعت دعوى المدعي.
تطبيقات قضائية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 09:10 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved