||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935848
عدد الزيارات اليوم : 14929
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ستة أشهر و 180 دينار وحرمان رخصة 3 سنوات على “متعاطي كحول” أثناء القيادة

أدانت محكمة صلح بيت لحم المدان (ع.ي) والبالغ 42 عاماً بتهمة سياقة مركبة تحت تأثير المخدرات والمسكرات خلافاً لأحكام المادة 6/96 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 وعدم اتخاذ وسائل الحيطة والحذر اثناء القيادة 

خلافاً للمادة 1/98 من ذات القانون والتسبب بحادث نتج عنه اضرار جسمانية وقيادة مركبة تعرض حياة الاشخاص او الاموال للخظر .

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم التهم المذكورة أعلاه حيث افاد مكتبها الاعلامي أنه حوالي الساعة 3:30 صباحاً وفي بيت لحم الكركفة قاد المدان مركبة من نوع شفروليت وكان متجهاً من بيت ساحور باتجاه فندق الانتر حيث كان متعاطياً للكحول وأثناء قيادته في طريق منعطف وتحت تأثير السكر فقد السيطرة على المركبة وانحرف يميناً وصعد على الرصيف ليصتدم بعامود انارة على الرصيف الايمن الامر الذي ألحق اضرار مادية بالمركبة وعامود الانارة واصابة بعض الأشخاص الموجودين معه في السيارة.

وعلى ضوء ما قدمته النيابة العامة من بينات وادلة حول هذه القضية ممثلة بوكيلها الاستاذ عبد الجواد ابو عيشة قررت المحكمة حبس المدان المذكور لمدة ستة اشهر وتغريمة بمبلغ 180 دينار اردني عن التهمة الاولى و120 دينار عن الثانية و 180 دينار عن الثالثة و 120 عن الرابعة حيث تم دمج العقوبات وتنفيذ الاشد وهي تغريمة بمبلغ 180 دينار، كما قررت وعملاً بأحكام المادة 101 من قانون المرور حرمان المدان من الحصول على رخصة قيادة لمدة ثلاث سنوات

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 17-12-2012 11:11 مساء  الزوار: 1026    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved