استقبل النائب العام القاضي عبد الغني العويوي في مكتبه برام الله وفدا من نقابة المحامين الفلسطينيين برئاسة نقيب المحامين الاستاذ المحامي حسين شبانه
ونائبه المحامي جواد عبيدات وعضو مجلس النقابة المحامي سلامة هلسة والمحامي أحمد النتشة في اطار تعزيز التواصل وبحث سبل التعاون بين النيابه العامه ونقابة المحامين
وتقدم نقيب المحامين شبانة باسم نقابة المحامين والهيئة العامة لمحامي فلسطين بالتهنئة والتبريك للنائب العام على الموقع الهام الذي منحه اياه فخامة الرئيس محمود عباس والذي يمثل روح العدالة ويحقق المساواة بين اوساط الشعب الفلسطيني حيث أن النائب العام يمثل الشعب كلة مشيرا الى العلاقات الاخوية التي تجمع النقابة مع النائب العام منذ ان كان محاميا وصولا للنائب العام المساعد ومنه لمنصب النائب العام الفلسطيني
كما أكد شبانة على تطلع نقابة المحامين الى بناء علاقه وطيده من اجل خدمة القضاء الفلسطيني والدفاع عن حقوق المواطنين مشيرا الى ان النقابة جزء من منظومة العدالة التي تشكل النيابة العامة جزء اصيلا منها مضيفا الى ان العلاقه بين الطرفين يجب ان تكون مبنية على الصراحة لتساعد على بناء دولة القانون دون تدخل أي جهة كما أكد على ان النقابه ستكون على تواصل في جميع المستويات مع النيابة العامه والعمل على بناء خطة للتعامل بين جسمي منظمة العدالة
بدوره قدم النائب العام القاضي العويوي شكره لنقابة المحامين على زيارتهم معربا بذات الوقت عن امله في ان تكون العلاقة بين الطرفين مبنية على القانون والاحترام المتبادل والثقة مؤكدا على ان نقابة المحامين تمثل ركنا اساسيا من منظومة العداله في فلسطين
كما أكد النائب العام على أن النيابة العماة تمد يدها لنقابة المحامين بصفتها ممثلة عن كافة المحامين الفلسطينيين للتعاون على أساس مبدأ سيادة القانون وان مكاتب النيابة العامة مفتوحه لاي اشكالية قد تحصل لا قدر الله لبحثها وايجاد الحلول لكافة المشاكل