||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35258132
عدد الزيارات اليوم : 5746
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حقوقيون يصفون اقتحام الاحتلال لمؤسسات رام الله بـ الهمجي

وصف عضو اللجنة التنسيقية للشبكة د. علام جرار، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمؤسسات الضمير لرعاية شؤون الأسرى وشبكة المنظمات الأهلية واتحاد لجان المرأة بـ "السافر" و"الهمجي"

مضيفا "هذا الهجوم الإسرائيلي السافر على المؤسسات الأهلية، استمرار لسياسة الاحتلال الهادفة إلى قمع الشعب الفلسطيني وتطلعاته في التحرر والاستقلال، وهو يأتي على خلفية القرار الدولي الذي اعتمد فلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة".

واستدرك في مؤتمر صحفي عقد في مقر شبكة المنظمات الأهلية: ردت إسرائيل على هذا القرار شملت مجموعة من الاجراءات، شملت اقتحام مدن وقرى، وتنفيذ حملة اعتقالات كبيرة، علاوة على الهجوم على الأسرى، وقد قامت اليوم باجراء سافر، وانتهاك خطير لحقوق الإنسان، عبر الهجوم على مكاتب مؤسسات أهلية وطنية تعمل في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان.

وقال د. جرار: إن التطورات السياسية الأخيرة، وتحديدا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوجه إلى الأمم المتحدة، أفضيا ربما إلى حالة فلسطينية جديدة، وإن ما تحقق في الأمم المتحدة يجب أن يتبعه عدة اجراءات، أولها إنهاء الانقسام، وإعادة بناء منظمة التحرير، واعتماد استراتيجية وطنية جديدة ترتكز على مفهوم المقاومة، وحشد الطاقة الفلسطينية لدحر الاحتلال وإنهائه.

وأضاف د. جرار: هذا الاعتداء يؤكد مرة أخرى أن الاحتلال لا يريد للمؤسسات الفلسطينية أن تعمل بحرية، وأنه يحاول أن يطمس معالم العمل الأهلي الفلسطيني، وإن هذا الإجراء يأتي أيضا على خلفية العمل الكبير الذي تقوم به المؤسسات الأهلية في حملتي التضامن مع الأسرى، والمقاطعة لدولة الاحتلال، والتي تحظى بقبول كبير على المستوى الدولي.

وأكد د. جرار أن الاعتداء يستهدف دور المؤسسات الأهلية في دعم النسيج الاجتماعي، وتقوية المجتمع، مضيفا "هذا الإجراء بمثابة رسالة بأن الاحتلال يتربص بهذه المؤسسات، ويمارس كافة أنواع الانتهاكات بحق المؤسسات الفلسطينية، وإن هذا الإجراء لن يثنينا عن العمل الذي نقوم به، سواء على صعيد خدمة المجتمع، أو النضال، أو إحياء حركة التضامن".

وبين د. جرار أن عملية الاقتحام لمقر الشبكة وجرت قرابة الساعة الثالثة فجرا، اقترنت بالعبث بمحتوياته.

من ناحيتها، أكدت مديرة مؤسسة الضمير، المحامية سحر فرنسيس، أن الاعتداء الإسرائيلي على المؤسسة ليس الأول من نوعه، منوهة إلى أنه منذ عام والمؤسسة مستهدفة من قبل الاحتلال عبر آليات شتى، ما دللت عليه بإيقاف أحد محاميها ومنعه من زيارة السجون، واعتقال أحد باحثيها، علاوة على منع رئيس مجلس إدارتها من دخول الضفة، فضلا عن السفر إلى الخارج.

وبينت فرنسيس أن قوات الاحتلال صادرت أربعة أجهزة حاسوب محمول، وآلة تصوير "فيديو"، إلى جانب قيامها بالعبث بمحتويات المؤسسة من أوراق وملفات.

وقالت فرنسيس: إن استهداف المؤسسة يأتي بهدف الحد من عملها، لأن النجاح الذي حققته ضمن حملة التضامن مع الأسرى، ونشر قضيتهم، وعملها مع الشبكة على حملة المقاطعة، وربط قضية الأسرى بهذه الحملة، أثار حفيظة الاحتلال.

وأضافت فرنسيس: إن هذا الإجراء لن يثني المؤسسة ولا الشبكة، أو غيرها من المؤسسات، عن مواصلة النضال لإنهاء الاحتلال.

بدورها، قالت رئيسة الاتحاد ختام سعافين، "هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مقارنا، فقد حدث ذلك من قبل مع مقرينا في نابلس، والخليل، لكنه يعبر عن استهداف الحركة النسوية، والخدمات التي تقدمها".

وأضافت سعافين: لدى الاتحاد 20 روضة وحضانة، كما أنه يدير تعاونيات، ويقوم ببرامج توعية وتثقيف، (...) وقد تمت مصادرة سبعة أجهزة حاسوب، وآلات تصوير، ووثائق ومبالغ نقدية تبلغ 3000 شيكل، ما يعني أنهم يحاربون دورنا".

وحملت سعافين سلطات الاحتلال المسؤولية عن أي تعطل أو ضرر يلحق بخدمات الاتحاد، الذي انطلق نشاطه العام 1980.

من جهته، عبر المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. أحمد حرب، عن استنكاره للاعتداء الإسرائيلي، مضيفا "اقتحام هذه المقار يعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان الفلسطيني، وما يزيد الأمر مرارة أن تتم الاقتحامات، بينما نحتفل بالاعلانات الدولية لحقوق الإنسان".

وقال د. حرب: عمل الهيئة مع مؤسسات المجتمع المدني تكاملي، وأتصور أن هناك خطة ممنهجة لما تقوم به قوات الاحتلال إزاء هذه المؤسسات، ودورها في متابعة ورصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وأضاف د. حرب: ما حصل يتطابق مع الحملة الشديدة التي يقودها الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني، وكأن هناك صراعا على المعلومة، وفضح حقيقية هذا الاحتلال.

وتابع د. حرب: يجب أن يكون هناك موقف حقوقي واضح باتجاه كافة الانتهاكات الإسرائيلية، وانه بعد اعتماد فلسطين كدولة في الأمم المتحدة، فإن هذه الخطوة لا بد من استكمالها، فهل نتصرف على هذا الأساس، أو تبعا للسلوك القديم وما يرتبط به من اشتراطات إسرائيلية، وبالتالي فهذا الموضوع بحاجة إلى كثير من الدراسة والعمل.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 18-12-2012 11:26 مساء  الزوار: 1088    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved