||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259951
عدد الزيارات اليوم : 7565
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
التأكيد على أهمية التنسيق المستمر لتعزيز فرص النساء في الوصول للعدالة

 تم عقد  إجتماع تشاوري  في مقر مركز المرأة في بيت جالا بين النيابة العامة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومركز “محور”

وشارك في الإجتماع عدد من رؤساء ووكلاء النيابة في كل من نيابات بيت لحم والخليل ودورا وحلول ومندوبات من مركز المرأة ومركز محور وهدف الإجتماع إلى تعريف أعضاء النيابة بآليات العمل والخدمات التي يقدمها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في منطقة جنوب الضفة الغربية ومركز “محور” للنساء ضحايا العنف، كما هدف الإجتماع أيضا إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة في منطقة الجنوب ومركز المرأة ومركز “محور” من أجل تعزيز حماية النساء ضحايا العنف خلال مسار التقاضي كما أكد المجتمعون على أهمية إستمرار التنسيق والتواصل من أجل تعزيز فرص النساء في الوصول للعدالة.
وخلال الإجتماع استعرضت ممثلات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومركز “محور” الخدمات التي تقدمها المؤسستان للنساء والفتيات المتعرضات للعنف والمنتهكة حقوقهن، وخاصة الدعم والإسناد والقانوني وتمثيل النساء امام الجهات القضائية، كما استعرضت المعيقات والصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات خلال مسيرة تمثيل النساء والدفاع عن حقوقهن، والإشكاليات والتحديات والفرص المتاحة خلال العمل مع النساء ضحايا العنف ضمن المنظومة القانونية والاجتماعية في السياق الفلسطيني.
من ناحيتهم اكد رؤساء وأعضاء النيابة على اهتمامهم في تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمات للنساء ضحايا العنف، واستعدادهم للمساهمة في تعزيز فرص وصولهن الى العدالة، وحرصهم على تطوير آليات للتعاون والتنسيق والعمل المشترك من اجل تقديم خدمات افضل للنساء ضحايا العنف. وفي نهاية الاجتماع اكدت ممثلات مركز المرأة ومركز محور على أهمية هذا اللقاء وما تمخض عنه من تواصل مع اعضاء النيابة وتقارب في وجهات النظر وتوصيات هامة تصب في تطوير آليات تعاون مشترك من اجل تسهيل فرص النساء في الوصول للعدالة وهو ما يساهم في توفير افضل الخدمات للنساء والفتيات المعنفات والمنتهكة حقوقهن. واتفق المجتمعون على اهمية استمرار العمل والتنسيق المستقبلي، وتطوير توصيات الاجتماع الى برامج عملية وعقد سلسة من حلقات النقاش الدورية المشابه من اجل ضمان استمرارية التعاون والتنسيق. وابدى الطرفين استعدادهم لتعميم هذه التجربة عل جميع محافظات الوطن.
يذكر ان هذا اللقاء جاء بعد سلسة من المشاورات بين خبيرة النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وفي اطار تطوير وتطبيق مكتب النائب العام لخطة ادماج النوع الاجتماعي في عمل النيابة والتي تسعي لتعزيز الشراكات وتطوير اجراءات وآليات تحويل فعالة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المرأة وقضايا النوع الاجتماعي.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 18-12-2012 11:32 مساء  الزوار: 1074    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved