|| |
|
||||
مركز حقوقي يدين قتل الطفل السلامية على يد مجندة اسرائيلية
ستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة قتل زياد السلايمة من قبل مجندة اسرائيلية في مدينة الخليل داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال. وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 18-12-2012 11:39 مساء الزوار: 1123 التعليقات: 0
|