||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179073
عدد الزيارات اليوم : 3226
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور دولة الجزائر

دستور الجزائر
دستور الجزائر 28 نوفمبر سنة 1996
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ديباجة
الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا.
فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية
، وأرض العزة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر اﻷبيض المتوسط، كيف تجد
في أبنائها، منذ العهد النوميدي، و الفتح اﻹسﻼمي، حتى الحروب التحريرية من اﻻستعمار،
روادا للحرية، والوحدة والرقي ، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسﻼم
وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة
ضروس، واجهت بها مختلف اﻻعتداءات على ثقافتها ، وقيمها، والمكونات اﻷساسية لهويتها،
وهي اﻹسﻼم والعروبة و اﻷمازيغية. وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي
أمتها المجيد
لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية، ثم انضوى تحت لواء جبهة التحرير
الوطني ، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية والهوية
الثقافية الوطنية المستعادتين، ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية اﻷصيلة
وقد توجت جبهة التحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب
التحريرية الشعبية باﻻستقﻼل، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة.
إن إيمان الشعب باﻻختيارات الجماعية مكّنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة
الثروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده، تمارس سلطاتها بكل
استقﻼلية، بعيدة عن أي ضغط خارجي. ن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، ويعتزم أن يبني
بهذا الدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون
العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة اﻻجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد.
فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته، وثمرة
إصراره، ونتاج التحوﻻت اﻻجتماعية العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم
وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون.
إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون اﻷساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية
والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات،
ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق
فيه تفتح اﻹنسان بكل أبعاده.
فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق
في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي، واﻻجتماعي، واﻻقتصادي ، في عالم اليوم
والغد.
إن الجزائر، أرض اﻹسﻼم، وجزء ﻻ يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبﻼد
متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها اﻻحترام الذي أحرزته،
وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم.
وفخر الشعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكه العريق بالحرية، والعدالة
اﻻجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان ﻻحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى
اﻷجيال القادمة ورثة رواد الحرية وبناة المجتمع الحر.
الباب اﻷول: المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الفصل اﻷول: الجزائر
المادة اﻷولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة ﻻ تتجزأ.
المادة 2 : اﻹسﻼم دين الدولة.
المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. المادة 4 : عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
المادة 5 : العلم الوطني، وخاتم الدولة، والنشيد الوطني، يحددها القانون.
الفصل الثاني: الشعب
المادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.
المادة 7 : السلطة التأسيسية ملك للشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق اﻻستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة
المادة 8 : يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي :
• المحافظة على اﻻستقﻼل الوطني، ودعمه.
• المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما،
• حماية الحريات اﻷساسية للمواطن، واﻻزدهار اﻻجتماعي والثقافي لﻸمة،
• القضاء على استغﻼل اﻹنسان لﻺنسان،
• حماية اﻻقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التﻼعب، أو اﻻختﻼس، أو
اﻻستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
المادة 9 : ﻻ يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي :
• الممارسات اﻹقطاعية، و الجهوية، و المحسوبية،
• إقامة عﻼقات اﻻستغﻼل والتبعية،
• السلوك المخالف للخلق اﻹسﻼمي وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 10 : الشعب حر في اختيار ممثليه.
ﻻ حدود لتمثيل الشعب، إﻻ ما نص عليه الدستور وقانون اﻻنتخابات.الفصل الثالث: الدولة
المادة 11 : تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب.
شعارها : "بالشعب وللشعب".
وهي في خدمته وحده.
المادة 12 : تمارس سيادة الدولة على مجالها البري، و مجالها الجوي، وعلى كما تمارس
الدولة حقها السيد على مياهها الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختل مناطق
المجال البحري التي ترجع إليها
المادة 13 : ﻻ يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.
المادة 14 : تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة اﻻجتماعية.
المجلس المنتخب هو اﻹطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات
العمومية.
المادة 15 : الجماعات اﻹقليمية للدولة هي البلدية والوﻻية.
البلدية هي الجماعة القاعدية.
المادة 16 : يمثل المجلس المنتخب قاعدة الﻼمركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير
الشؤون العمومية
المادة 17 : الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية.
وتشمل باطن اﻷرض، والمناجم، و المقالع، و الموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية
الطبيعية والحية،
في مختلف مناطق اﻷمﻼك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي ، والبريد والمواصﻼت السلكية
والﻼسلكية، وأمﻼكا أخرى محددة في القانون.
المادة 18 : اﻷمﻼك الوطنية يحددها القانون.
وتتكون من اﻷمﻼك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والوﻻية، والبلدية.
يتم تسيير اﻷمﻼك الوطنية طبقا للقانون. المادة 19 : تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.
المادة 20 : ﻻ يتم نزع الملكية إﻻ في إطار القانون. ويترتب عليه تعويض قبلي عادل،
ومنصف.
المادة 21 : ﻻ يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، وﻻ وسيلة لخدمة
المصالح الخاصة.
المادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.
المادة 23 : عدم تحيز اﻹدارة يضمنه القانون.
المادة 24 : الدولة مسؤولة عن أمن اﻷشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل مواطن في
الخارج.
المادة 25 : تنتظم الطاقة الدفاعية لﻸمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي .
تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على اﻻستقﻼل الوطني، والدفاع عن
السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البﻼد، وسﻼمتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي،
ومختلف مناطق أمﻼكها البحرية.
المادة 26 : تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة
للشعوب اﻷخرى وحريتها.
وتبذل جهدها لتسوية الخﻼفات الدولية بالوسائل السلمية.
المادة 27 : الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي
واﻻقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري.
المادة 28 : تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العﻼقات الودية بين الدول،
على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادئ
ميثاق اﻷمم المتحدة وأهدافه. الفصل الرابع: الحقوق والحريات
المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون. وﻻ يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى
المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، واﻻحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون.
المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق
والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية اﻹنسان، وتحول دون مشاركة الجميع
الفعلية في الحياة السياسية، واﻻقتصادية، واﻻجتماعية، والثقافية.
المادة 32 : الحريات اﻷساسية وحقوق اﻹنسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل
كي يحافظوا على سﻼمته، وعدم انتهاك حرمته.
المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق اﻷساسية لﻺنسان وعن
الحريات الفردية والجماعية،مضمون.
المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اﻹنسان.
ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما
يمس سﻼمة اﻹنسان البدنية والمعنوية.
المادة 36 : ﻻ مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي.
المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 38 : حرية اﻻبتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
ﻻ يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ واﻹعﻼم إﻻ
بمقتضى أمر قضائي. المادة 39 : ﻻ يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.
سرية المراسﻼت واﻻتصاﻻت الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.
فﻼ تفتيش إﻻّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.
وﻻ تفتيش إﻻ بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، واﻻجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 42 : حق إنشاء اﻷحزاب السياسية معترف به ومضمون.
وﻻ يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات اﻷساسية، والقيم والمكونات اﻷساسية للهوية
الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسﻼمته، واستقﻼل البﻼد، وسيادة الشعب،
وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، ﻻ يجوز تأسيس اﻷحزاب السياسية على أساس ديني أو
لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
وﻻ يجوز لﻸحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في
الفقرة السابقة.
يحظر على اﻷحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات اﻷجنبية.
ﻻ يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو اﻹكراه مهما كانت طبيعتهما أو
شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته،
وأن ينتقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات
التي يتطلبها القانون. المادة 46 : ﻻ إدانة إﻻ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.
المادة 47 : ﻻ يتابع أحد، وﻻ يوقف أو يحتجز إﻻ في الحاﻻت المحددة بالقانون، وطبقا
لﻸشكال التي نص عليها.
المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، وﻻ يمكن
أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق اﻻتصال فورا بأسرته.
وﻻ يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إﻻ استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن
طلب ذلك، على أن يعلم بهذه اﻹمكانية.
المادة 49 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.
المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب.
المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط
أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة.
حق اﻹرث مضمون.
اﻷمﻼك الوقفية وأمﻼك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 53 : الحق في التعليم مضمون.
التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم اﻷساسي إجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدولة على التساوي في اﻻلتحاق بالتعليم، والتكوين المهني.
المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من اﻷمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها. المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية واﻷمن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.
المادة 56 : الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين.
المادة 57 : الحق في اﻹضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني
واﻷمن، أوفي جميع الخدمات أو اﻷعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة 58 : تحظى اﻷسرة بحماية الدولة والمجتمع.
المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين ﻻ يستطيعون القيام
به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.
الفصل الخامس: الواجبات
المادة 60 : ﻻ يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.
المادة 61 : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقﻼل البﻼد وسيادتها وسﻼمة ترابها
الوطني وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والوﻻء للعدو، وعلى جميع الجرائم
المرتكبة ضد أمن الدولة.
المادة 62 : على كل مواطن أن يؤدي بإخﻼص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
المادة 63 : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في
الدستور، ﻻسيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية اﻷسرة والشبيبة
والطفولة. المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
ﻻ يجوز أن تحدث أية ضريبة إﻻ بمقتضى القانون.
وﻻ يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
المادة 65 : يجازي القانون اﻵباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي
اﻷبناء على القيام بواجب اﻹحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.
المادة 66 : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية،
ويحترم ملكية الغير.
المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه
وأمﻼكه طبقا للقانون.
المادة 68 : ﻻ يسلم أحد خارج التراب الوطني إﻻ بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا
له.
المادة 69 : ﻻ يمكن بأي حال من اﻷحوال أن يسلم أو يطرد ﻻجئ سياسي يتمتع قانونا بحق
اللجوء.
الباب الثاني: تنظيم السلطات
الفصل اﻷول: السلطة التنفيذية
المادة 70 :يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة اﻷمة.
وهو حامي الدستور.
ويجسد الدولة داخل البﻼد وخارجها.
له أن يخاطب اﻷمة مباشرة.
المادة 71 : ينتخب رئيس الجمهورية، عن طريق اﻻقتراع العام المباشر والسري.
يتم الفوز في اﻻنتخاب بالحصول على اﻷغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.
ويحدد القانون الكيفيات اﻷخرى لﻼنتخابات الرئاسية.
المادة 72 : يمارس رئيس الجمهورية، السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور. المادة 73 : ﻻ يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إﻻ المترشح الذي :
• يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية اﻷصلية.
• يدين باﻹسﻼم،
• يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم اﻻنتخاب،
• يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
• يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،
• يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
• يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد
يوليو 1942،
• يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
تحدد شروط أخرى بموجب القانون.
المادة 74 : مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة.
المادة 75 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في
اﻷمة، خﻼل اﻷسبوع الموالي ﻻنتخابه.
ويباشر مهمته فور أدائه اليمين.
المادة 76 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص اﻵتي :
"بسم اﷲ الرحمن الرحيم،
وفاء للتضحيات الكبرى، وﻷرواح شهدائنا اﻷبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم
باﷲ العلي العظيم، أن أحترم الدين اﻹسﻼمي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأسهر
على استمرارية الدولة، وأعمل على توفير الشروط الﻼزمة للسير العادي للمؤسسات
والنظام الدستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، وأحترم حرية اختيار
الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سﻼمة التراب الوطني، ووحدة
الشعب واﻷمة، وأحمي الحريات والحقوق اﻷساسية لﻺنسان والمواطن، وأعمل بدون
هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل
العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم.
واﷲ على ما أقول شهيد". المادة 77 : يضطلع رئيس الجمهورية، باﻹضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة
أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصﻼحيات اﻵتية :
1. هو القائد اﻷعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2. يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3. يقرر السياسة الخارجية لﻸمة ويوجهها،
4. يرأس مجلس الوزراء،
5. يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه،
6. يوقع المراسيم الرئاسية،
7. له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
8. يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق اﻻستفتاء،
9. يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
10. يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.
المادة 78 : يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام اﻵتية :
1. الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور،
2. الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،
3. التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
4. رئيس مجلس الدولة،
5. اﻷمين العام للحكومة،
6. محافظ بنك الجزائر،
7. القضاة،
8. مسؤولو أجهزة اﻷمن،
9. الوﻻة.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي
مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين اﻷجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
المادة 79 : يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي
يعينهم.
يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء. المادة 80 : يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري
المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.
يقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس اﻷمة.
يمكن مجلس اﻷمة أن يصدر ﻻئحة.
المادة 81 : يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة
المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه.
يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.
المادة 82 : إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني
وذلك في أجل أقصاه ثﻼثة (3) أشهر.
المادة 83 : ينفذ رئيس الحكومة وينسق البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني.
المادة 84 : تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بﻼئحة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني
طبقا ﻷحكام المواد 135 و136و 137 أدناه.
لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة
على ﻻئحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته.
في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول اﻻستقالة، إلى أحكام المادة 129
أدناه.
يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس اﻷمة بيانا عن السياسة العامة.
المادة 85 : يمارس رئيس الحكومة، زيادة عن السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام
أخرى في الدستور، الصﻼحيات اﻵتية :
1. يوزع الصﻼحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام اﻷحكام الدستورية،
2. يرأس مجلس الحكومة،
3. يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،4. يوقع المراسيم التنفيذية،
5. يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذكر،
6. يسهر على حسن سير اﻹدارة العمومية.
المادة 86: يمكن رئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
المادة 87 : ﻻ يجوز بأي حال من اﻷحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين
رئيس الحكومة وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص
الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
كما ﻻ يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى اﻻستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني،
وتقرير إجراء اﻻنتخابات التشريعية قبل أوانها وتطبيق اﻷحكام المنصوص عليها في المواد
77 و 78 و 91 ومن 93 إلى 95 و 97 و 124 و126 و 127 و 128 من الدستور.
المادة 88 : إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير
ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل
المﻼئمة ، يقترح باﻹجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي
(3/2) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما،
رئيس مجلس اﻷمة الذي يمارس صﻼحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور باﻻستقالة
وجوبا حسب اﻹجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا ﻷحكام الفقرات اﻵتية من
هذه المادة.
وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور
النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس اﻷمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خﻼلها
انتخابات رئاسية.
وﻻ يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس اﻷمة ﻷي سبب كان،
يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت باﻹجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية
وحصول المانع لرئيس مجلس اﻷمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس
المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينةأعﻼه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة و في المادة 90 من
الدستور. وﻻ يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 89 : في حالة وفاة أحد المترشحين لﻼنتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو
حدوث أي مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في
ممارسة مهامه إلى غاية اﻹعﻼن عن انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه اﻻنتخابات لمدة أقصاها ستون
(60) يوما.
يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه اﻷحكام.
المادة 90 : ﻻ يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس
الجمهورية،أووفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل رئيس الحكومة القائمة وجوبا، إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة رئيس
الحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعينه رئيس الدولة.
ﻻ يمكن، في فترتي الخمسة واﻷربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في
المادتين 88 و 89، تطبيق اﻷحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 77،
والمواد 79 و 124و 129 و 136 و 137 و 174 و176و 177 من الدستور.
ﻻ يمكن خﻼل هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و 93 و94 و 95 و 97 من الدستور،
إﻻ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري
والمجلس اﻷعلى لﻸمن.
المادة 91 : يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار،
لمدة معينة بعد اجتماع المجلس اﻷعلى لﻸمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني،
ورئيس مجلس اﻷمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري،
ويتخذ كل التدابير الﻼزمة ﻻستتباب الوضع.
وﻻ يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إﻻ بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه
المجتمعتين معا.
المادة 92 : يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي. المادة 93 : يقرر رئيس الجمهورية الحالة اﻻستثنائية إذا كانت البﻼد مهددة بخطر داهم يوشك
أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقﻼلها أو سﻼمة ترابها.
وﻻ يتخذ مثل هذا اﻹجراء إﻻ بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس
اﻷمة والمجلس الدستوري، واﻻستماع إلى المجلس اﻷعلى لﻸمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة اﻻستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ اﻹجراءات اﻻستثنائية التي تستوجبها
المحافظة على استقﻼل اﻷمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة اﻻستثنائية، حسب اﻷشكال واﻹجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعﻼنها.
المادة 94 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد اﻻستماع إلى
المجلس اﻷعلى لﻸمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس اﻷمة.
المادة 95 : إذا وقع عدوان فعلي على البﻼد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات
المﻼئمة لميثاق اﻷمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء
واﻻستماع إلى المجلس اﻷعلى لﻸمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس
اﻷمة.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا لﻸمة يعلمها بذلك.
المادة 96 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.
وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية انتهاء الحرب.
وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخول رئيس مجلس
اﻷمة باعتباره رئيسا للدولة، كل الصﻼحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط
نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس اﻷمة، يتولى رئيس المجلس
الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.
المادة 97 : يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.
ويتلقى رأي المجلس الدستوري في اﻻتفاقيات المتعلقة بهما. ويعرضها فورا على كل غرفة
من البرلمان لتوافق عليها صراحة. الفصل الثاني: السلطة التشريعية
المادة 98 : يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي
الوطني ومجلس اﻷمة.
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه. المادة 99 : يراقب البرلمان عمل الحكومة
وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و 84 و 133 و 134 من الدستور.
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من
الدستور.
المادة 100 : واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب،
ويظل يتحسس تطلعاته.
المادة 101 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق اﻻقتراع العام المباشر
والسري.
ينتخب ثلثا (3/2) أعضاء مجلس اﻷمة عن طريق اﻻقتراع غير المباشر والسري من بين
ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الوﻻئي. ويعين رئيس
الجمهورية الثلث اﻵخر من أعضاء مجلس اﻷمة من بين الشخصيات
والكفاءات الوطنية في المجاﻻت العلمية والثقافية والمهنية واﻻقتصادية واﻻجتماعية.
عدد أعضاء مجلس اﻷمة يساوي، على اﻷكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.
المادة 102 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (05) سنوات.
تحدد مهمة مجلس اﻷمة بمدة ست (06) سنوات.
تجدد تشكيلة مجلس اﻷمة بالنصف كل ثﻼث (03) سنوات.
ﻻ يمكن تمديد مهمة البرلمان إﻻّ في ظروف خطيرة جدا ﻻ تسمح بإجراء انتخابات عادية.
ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس
الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري.
المادة 103 : تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس اﻷمة أو تعيينهم،
وشروط قابليتهم لﻼنتخاب، ونظام عدم قابليتهم لﻼنتخاب، وحالة التنافي، بموجب قانون
عضوي. لمادة 104 : إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس اﻷمة من اختصاص كل من الغرفتين
على حدة.
المادة 105 : مهمة النائب وعضو مجلس اﻷمة وطنية، قابلة للتجديد، وﻻ يمكن الجمع بينها
وبين مهام أو وظائف أخرى.
المادة 106 : كل نائب أو عضو مجلس اﻷمة ﻻ يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها،
يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية.
ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس اﻷمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائهما.
المادة 107 : النائب أو عضو مجلس اﻷمة مسؤول أمام زمﻼئه الذين يمكنهم تجريده من
مهمته النيابية إن اقترف فعﻼ يخل بشرف مهمته.
يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو
مجلس اﻷمة لﻺقصاء. ويقرر هذا اﻹقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس
اﻷمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات
اﻷخرى الواردة في القانون.
المادة 108 : يحدد قانون عضوي الحاﻻت التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.
المادة 109 : الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب وﻷعضاء مجلس اﻷمة مدة نيابتهم
ومهمتهم البرلمانية.
و ﻻ يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم ﻻ يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو
جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كﻼم، أو
بسبب تصويتهم خﻼل ممارسة مهامهم البرلمانية.
المادة 110 : ﻻ يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس اﻷمة بسبب جناية أو
جنحة إﻻ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس
اﻷمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه. المادة 111 : في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس اﻷمة بجنحة أو جناية، يمكن
توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس اﻷمة، حسب الحالة،
فورا.
يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة و إطﻼق سراح النائب أو عضو مجلس اﻷمة،
على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعﻼه.
المادة 112 : يحدد قانون عضوي شروط استخﻼف النائب أو عضو مجلس اﻷمة في حالة
شغور مقعده.
المادة 113 : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس
الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.
ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.
تطبق اﻷحكام السابقة الذكر على مجلس اﻷمة.
المادة 114 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس اﻷمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
المادة 115 : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس اﻷمة، وعمالهما،
وكذا العﻼقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس اﻷمة.
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس اﻷمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما.
المادة 116 : جلسات البرلمان عﻼنية.
وتدون مداوﻻته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس اﻷمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو
من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة.
المادة 117 : يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس اﻷمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما
الداخلي. المادة 118 : يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة (04) أشهر
على اﻷقل.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن
يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلثي(3/2)
أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول اﻷعمال الذي استدعي من أجله.
المادة 119 : لكلّ من رئيس الحكومة و النّواب حقّ المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة،إذا قّدمها عشرون(20)نائبا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ،بعد اﻷخذ برأي مجلس الدولة ،ثم يودعها
رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 120 : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس
الشعبي الوطني ومجلس اﻷمة على الّتوالي حتّى تتّم المصادقة عليه.
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النّص
المعروض عليه.
يناقش مجلس اﻷمة النّص الّذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية
ثﻼثة أرباع(4/3) أعضائه.
و في حالة حدوث خﻼف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من رئس الحكومة، لجنة متساوية
اﻷعضاء تتكّون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلّق باﻷحكام محلّ الخﻼف.
تعرض الحكومة هذا النّص على الغرفتين للمصادقة عليه، وﻻ يمكن إدخال أي تعديل عليه إﻻّ
بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخﻼف يسحب النّص.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما(75)من تاريخ
إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقة عليه في اﻷجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع
الحكومة بأمر.
تحدد اﻹجراءات اﻷخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور. المادة 121 : ﻻ يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو
زيادة النّفقات العمومية، إﻻّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو
توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النّفقات العمومية تساوي على اﻷقل المبالغ المقترح
إنفاقها.
المادة 122 : يشرع البرلمان في الميادين التّي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجاﻻت
اﻵتية:
1. حقوق اﻷشخاص وواجباتهم اﻷساسية، ﻻ سيما نظام الحرياّت العمومية، وحماية
الح رياّت الفردية، وواجبات المواطنين،
2. القواعد العامة المتعلقّة بقانون اﻷحوال الشّخصية، وحقّ اﻷسرة،ﻻ سيما الزواج،
والطﻼق، والبنوة، واﻷهلية، والتّركاتّ،
3. شروط استقرار اﻷشخاص،
4. التّشريع اﻷساس ي المتعلّق بالجنسية،
5. القواعد العامة المتعلقة بوضعية اﻷجانب،
6. القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،
7. قواعد قانون العقوبات، واﻹجراءات الجزائية، ﻻ سيما تحديد الجنايات والجنح،
والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون،
8. القواعد العامة لﻺجراءات المدنية وطرق التنفيذ،
9. نظام اﻻلتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،
10. التقسيم اﻹقليمي للبﻼد،
11. المصادقة على المخطط الوطني،
12. التّصويت على ميزانية الدولة،
13. إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها
ونسبها،
14. النظام الجمركي،
15. نظام إصدار النّقود، ونظام البنوك والقرض والتّأمينات،
16. القواعد العامة المتعلّقة بالتّعليم، والبحث العلمي،
17. القواعد العامة المتعلّقة بالصحة العمومية والسكّان،
18. القاعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان اﻻجتماعي، وممارسة الحق
النقابي، 9. القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،
20. القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،
21. حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،
22. النظام العام للغابات واﻷراضي الرعوية،
23. النظام العام للمياه،
24. النظام العام للمناجم والمحروقات،
25. النظام العقاري،
26. الضمانات اﻷساسية للموظفين، والقانون اﻷساسي العام للوظيف العمومي،
27. القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات
المسلحة،
28. قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،
29. إنشاء فئات المؤسسات،
30. إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية.
المادة 123 : إضافة إلى المجاﻻت المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع
البرلمان بقوانين عضوية في المجاﻻت اﻵتية :
• تنظيم السلطات العمومية، وعملها،
• نظام اﻻنتخابات،
• القانون المتعلق باﻷحزاب السياسية،
• القانون المتعلق باﻹعﻼم،
• القانون اﻷساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
• القانون المتعلق بقوانين المالية،
• القانون المتعلق باﻷمن الوطني.
تتم المصادقة على القانون العضوي، باﻷغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثﻼثة
أرباع(4/3)أعضاء مجلس اﻷمة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل
صدوره. المادة 124 : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو
بين دورتي البرلمان.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة
له لتوافق عليها.
تعد ﻻغية اﻷوامر التي ﻻ يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة اﻻستثنائية المذكورة في المادة 93 من
الدستور.
تتخذ اﻷوامر في مجلس الوزراء.
المادة 125 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة
للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.
المادة 126 : يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثﻼثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ
تسلمه إياه.
غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 اﻵتية، المجلس
الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا اﻷجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق
الشروط التي تحددها المادة 167 اﻵتية.
المادة 127 : يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت
عليه في غضون الثﻼثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.
وفي هذه الحالة ﻻ يتم إقرار القانون إﻻ بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 128 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان.
المادة 129 : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء
انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس
اﻷمة، ورئيس الحكومة.
وتجري هذه اﻻنتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثﻼثة أشهر.المادة 130 : يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس
الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.
يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند اﻻقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين
معا، ﻻئحة يبلغها إلى رئيس الجمهورية.
المادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف
واﻻتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون اﻷشخاص،
والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل
غرفة من البرلمان صراحة.
المادة 132 : المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص
عليها في الدستور، تسمو على القانون.
المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.
المادة 134 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في
الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خﻼل أجل أقصاه ثﻼثون (30) يوما.
وتتم اﻹجابة عن اﻷسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة،
تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
ومجلس اﻷمة.
تنشر اﻷسئلة واﻷجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
المادة 135 : يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت
على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.
وﻻ يقبل هذا الملتمس إﻻ إذا وقعه سبع (7/1) عدد النواب على اﻷقل.
المادة 136 : تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (3/2) النواب.
وﻻ يتم التصويت إﻻ بعد ثﻼثة (03) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. المادة 137 : إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس الحكومة
استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.
الفصل الثالث: السلطة القضائية
المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد
المحافظة على حقوقهم اﻷساسية.
المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.
المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.
المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات اﻹدارية.
المادة 144 : تعلل اﻷحكام القضائية، وينطق بها في جلسات عﻼنية.
المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي
جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.
المادة 146 : يختص القضاة بإصدار اﻷحكام.
ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.
المادة 147 : ﻻ يخضع القاضي إﻻ للقانون.
المادة 148 :القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخﻼت والمناورات التي قد تضر
بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه.
المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس اﻷعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب
اﻷشكال المنصوص عليها في القانون.
المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.
المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة ﻷعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة ﻷعمال الجهات القضائية اﻹدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد اﻻجتهاد القضائي في جميع أنحاء البﻼد ويسهران
على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حاﻻت تنازع اﻻختصاص بين المحكمة العليا ومجلس
الدولة.
المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع،
وعملهم، واختصاصاتهم اﻷخرى.
المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس اﻷعلى للقضاء.
المادة 155 : يقرر المجلس اﻷعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة،
ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون اﻷساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة
الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.
المادة 156 : يبدي المجلس اﻷعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية
حق العفو.
المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس اﻷعلى للقضاء، وعمله، وصﻼحياته
اﻷخرى.
المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن اﻷفعال التي
يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة
تأديتهما لمهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك اﻹجراءات
المطبقة. الباب الثالث: الرقابة والمؤسسات اﻻستشارية
الفصل اﻷول: الرقابة
المادة 159 : تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي.
المادة 160 : تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال اﻻعتمادات المالية
التي أقرتها لكل سنة مالية.
تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة
المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان.
المادة 161 : يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت
لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
المادة 162 : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلّفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي
والتنفيذي مع الدستور، في ظروف استخدام الوسائل المادية واﻷموال العمومية وتسييرها.
المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات اﻻستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية،
واﻻنتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من تسعة (09) أعضاء : ثﻼثة (03) أعضاء من
بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (02) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني،
واثنان (02) ينتخبهما مجلس اﻷمة، وعضو واحد (01) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد
(01) ينتخبه مجلس الدولة.
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي
وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (06) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (06) سنوات، ويجدد
نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثﻼث (03) سنوات. المادة 156 : يفصل المجلس الدستوري، باﻹضافة إلى اﻻختصاصات التي خولتها إياه
صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي
قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين
العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور،
حسب اﻹجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 166 : يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس
اﻷمة، المجلس الدستوري.
المادة 167 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في
ظرف العشرين(20)يوما الموالية لتاريخ اﻹخطار.
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.
المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فﻼ يتم
التصديق عليها.
المادة 169 : إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد
هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.
المادة 170 : يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية ﻷموال الدولة والجماعات اﻹقليمية
والمرافق العمومية.
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
يحدد القانون صﻼحية مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته.
الفصل الثاني: المؤسسات اﻻستشارية
المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسﻼمي أعلى، يتولى على الخصوص ما
يأتي:
• الحث على اﻻجتهاد وترقيته،
• إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه،
• رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهوريةالمادة 172 : يتكون المجلس اﻹسﻼمي اﻷعلى من خمسة عشر(15) عضوا منهم الرئيس،
يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.
المادة 173 : يؤسس مجلس أعلى لﻸمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم اﻵراء إلى
رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة باﻷمن الوطني.
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس اﻷعلى لﻸمن وعمله.
الباب الرابع: التعديل الدستوري
المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه
المجلس الشعبي الوطني ومجلس اﻷمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على
نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خﻼل الخمسين (50) يوما الموالية
ﻹقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.
المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري ﻻغيا، إذا رفضه
الشعب.
وﻻ يمكن عرضه من جديد على الشعب خﻼل الفترة التشريعية
المادة 176 : إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري ﻻ يمس البتة
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق اﻹنسان والمواطن وحرياتهما، وﻻ يمس
بأي كيفية التوازنات اﻷساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس
الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على
اﻻستفتاء الشعبي، متى أحرز ثﻼثة أرباع(4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
المادة 177: يمكن ثﻼثة أرباع(4/3) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا
باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على اﻻستفتاء الشعبي
ويصدره في حالة الموافقة عليه.
المادة 178 : ﻻ يمكن أي تعديل دستوري أن يمس :
1. الطابع الجمهوري للدولة،
2. النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،
3. اﻹسﻼم باعتباره دين الدولة، 4. العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية،
5. الحريات اﻷساسية وحقوق اﻹنسان والمواطن،
6. سﻼمة التراب الوطني ووحدته.
أحكام انتقالية
المادة 179 : تتولى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها
وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني
،مهمة التشريع بأوامر بما في ذلك المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.
المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور :
• يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين
العضوية،إلى أن تعدل أو تستبدل وفق اﻹجراءات المنصوص عليها في الدستور ،
• يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي اﻻختصاصات المسندة إليه بموجب هذا
الدستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسسات الممثلة فيه. وكل تغيير أو إضافة بجب أن
يتم مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند
الحاجة،
• يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس
اﻷمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب إلى
غاية المصادقة عليها من قبل مجلس اﻷمة.
المادة 181 : يجدد نصف(2/1) عدد أعضاء مجلس اﻷمة أثناء مدة العضوية اﻷولى عقب
السنة الثالثة عن طريق القرعة.ويستخلف أعضاء مجلس اﻷمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق
الشروط نفسها وحسب اﻹجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.
ﻻ تشمل القرعة رئيس مجلس اﻷمة الذي يمارس العهدة اﻷولى مدة ست(6) سنوات.
المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ
كقانون أساسي للجمهورية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 04:26 صباحا  الزوار: 1784    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved