||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34931934
عدد الزيارات اليوم : 11015
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور المملكة الأردنية الهاشمية


لسنة 1953م
الفصل اﻷول
الدولة ونظام الحكم فيها
المادة 1
المملكة اﻷردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها ﻻ يتجزأ وﻻ ينزل عن شـيء
منه ، والشعب اﻷردني جزء من اﻷمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي .
المادة 2
اﻹسﻼم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية
المادة 3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص .
المادة 4
تكون الراية اﻷردنية على الشكل والمقاييس التالية :
طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا إلى ثﻼث قطع متساوية متوازيـة ، العليـا منهـا سـوداء
والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم احمر قاعدتـه
مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب ابـيض سـباعي
اﻷشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طـول الرايـة
وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيـث يكـون
المحور المار من أحد الرؤوس موازيًا لقاعدة هذا المثلث
الفصل الثاني
حقوق اﻷردنيين وواجباتهم
المادة 5
الجنسية اﻷردنية تحدد بقانونالمادة 6
1- اﻷردنيون أمام القانون سواء ﻻ تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق
أو اللغة أو الدين
2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميـع
اﻷردنيين
المادة 7
الحرية الشخصية مصونة
المادة 8
ﻻ يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إﻻ وفق أحكام القانون .
المادة 9
1- ﻻ يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة
2- ﻻ يجوز أن يحظر على أردني اﻹقامة في جهة ما وﻻ أن يلزم باﻹقامة في مكان معين إﻻ
في اﻷحوال المبينة في القانون
المادة 10
للمساكن حرمة فﻼ يجوز دخولها إﻻ في اﻷحوال المبينة في القانون ، وبالكيفيـة المنصـوص
عليها فيه .
المادة 11
ﻻ يستملك ملك أحد إﻻ للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .
المادة 12
ﻻ تفرض قروض جبرية وﻻ تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إﻻ بمقتضى القانون
المادة 13
ﻻ يفرض التشغيل اﻹلزامي على أحد غير انه يجوز بمقتضى القانون فرض شـغل أو خدمـة
على أي شخص :
1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام أو حريـق، أو طوفـان ، أو
مجاعة ، أو زلزال أو مرض وبائي شديد لﻺنسان أو الحيوان ، أو آفات حيوانية أو حشرية أو
نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سـﻼمة جميـع السـكان أو
بعضهم إلى خطر2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشـراف سـلطة
رسمية وان ﻻ يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئـة
عامة أو يوضع تحت تصرفها
المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر اﻷديان والعقائد طب ًقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكـن
مخلة بالنظام العام أو منافية لﻶداب
المادة 15
1- تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عـن رأيـه بـالقول والكتابـة
والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن ﻻ يتجاوز حدود القانون
2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون
3- ﻻ يجوز تعطيل الصحف وﻻ إلغاء امتيازها إﻻ وفق أحكام القانون
4- يجوز في حالة إعﻼن اﻷحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القـانون علـى الصـحف
والنشرات والمؤلفات واﻹذاعة رقابة محدودة في اﻷمور التي تتصل بالسﻼمة العامة وأغراض
الدفاع الوطني.
5- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف
المادة 16
1- لﻸردنيين حق اﻻجتماع ضمن حدود القانون
2- لﻸردنيين حق تأليف الجمعيات واﻷحزاب السياسية علـى أن تكـون غايتهـا مشـروعة
ووسائلها سلمية وذات نظم ﻻ تخالف أحكام الدستور
3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات واﻷحزاب السياسية ومراقبة مواردها
المادة 17
لﻸردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما لـه صـلة
بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون
المادة 18
تعتبر جميع المراسﻼت البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فﻼ تخضـع للمراقبـة أو
التوقيف إﻻ في اﻷحوال المعينة في القانون
المادة 19
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي اﻷحكـام العامـة
المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .المادة 20
التعليم اﻻبتدائي إلزامي لﻸردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .
المادة 21
1- ﻻ يسلم الﻼجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية
2- تحدد اﻻتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين
المادة 22
1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو اﻷنظمة .
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة واﻹدارات الملحقة بها والبلديات يكون
على أساس الكفايات والمؤهﻼت .
المادة 23
1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره لﻸردنيين بتوجيه اﻻقتصـاد الـوطني
والنهوض به
2- حمي الدولة العمل وتضع له تشريعًا يقوم على المبادئ اﻵتية :
أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته
ب- تحديد ساعات العمل اﻷسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع اﻷجر .
ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ
الناشئة عن العمل
د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واﻷحداث
هـ خضوع المعامل للقواعد الصحية
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون
الفصل الثالث
السلطات – أحكام عامة
المادة 24
1- اﻷمة مصدر السلطات
2- تمارس اﻷمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور
المادة 25
تناط السلطة التشريعية بمجلس اﻷمة والملك ويتألف مجلس اﻷمـة مـن مجلسـي اﻷعيـان
والنواب.
المادة 26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتوﻻها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستورالمادة 27
السلطة القضائية تتوﻻها المحاكم على اختﻼف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع اﻷحكام وفـق
القانون باسم الملك.
الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
القسم اﻷول
الملك وحقوقه
المادة 28
عرش المملكة اﻷردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد اﷲ بن الحسين، وتكـون وراثـة
العرش في الذكور من أوﻻد الظهور وفق اﻷحكام التالية :
أ- تنتقل وﻻية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سنًا ثم إلى اكبر أبناء ذلك اﻻبـن
اﻷكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، وإذا توفي اكبر اﻷبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الوﻻيـة
إلى اكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة على انه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور وليـًا
للعهد وفي هذه الحالة تنتقل وﻻية الملك من صاحب العرش إليه
ب- إذا لم يكن لمن له وﻻية الملك عقب تنتقل إلى اكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فـإلى
اكبر أبناء اكبر إخوته فان لم يكن ﻷكبر إخوته ابن فإلى اكبر أبناء إخوته اﻵخـرين بحسـب
ترتيب سن اﻹخوة .
ج- في حال فقدان اﻹخوة وأبناء اﻷخوة تنتقل وﻻية الملك إلى اﻷعمـام وذريـتهم علـى
الترتيب المعين في الفقرة (ب)
د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس
اﻷمة من سﻼلة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .
هـ يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلمًا عاق ًﻼ مولودًا من زوجة شرعية ومن أبوين
مسلمين .
و- ﻻ يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عـدم ليـاقتهم ، وﻻ
يشمل هذا اﻻستثناء أعقاب ذلك الشخص
ويشترط في هذه اﻹرادة أن يكون موقعًا عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على اﻷقـل
بينهم وزير الداخلية والعدلية
ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره ، فإذا انتقل العـرش
إلى من هو دون هذه السن يمارس صﻼحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قدعين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش وإذا تـوفي دون أن يوصـي يقـوم
مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .
ح- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطاته بسبب مرض فيمارس صﻼحياته نائـب
أو هيئة نيابة ويعين النائب أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قـادر علـى
إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء
ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البﻼد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبـًا أو هيئـة نيابـة
لممارسة صﻼحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قـد تشـتمل
عليها تلك اﻹرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس اﻷمة مجتمعـًا
يدعى حا ًﻻ إلى اﻻجتماع لينظر في اﻷمر
ي- قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسـم
اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء
ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصـبح
غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصًا ﻻئ ًقا ليقوم مقامه
ل- يشترط أن ﻻ تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلـس الوصـاية أو
هيئة النيابة اقل من (30) سنة قمرية غير انه يجوز تعيين أحد الذكور من أقربـاء الملـك إذا
كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره
م- إذا تعذر الحكم على من له وﻻية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعـد
التثبت من ذلك أن يدعو مجلس اﻷمة في الحال إلى اﻻجتماع فإذا ثبت قيـام ذلـك المـرض
بصورة قاطعة قرر مجلس اﻷمة انتهاء وﻻية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق
أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منح ًﻼ أو انتهت مدته ولم يتم انتخـاب المجلـس
الجديد فيدعى إلى اﻻجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق
المادة 29
يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس اﻷمة الذي يلتئم برئاسة مجلس اﻷعيـان أن يحـافظ
على الدستور وان يخلص لﻸمة.
المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية .
المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع اﻷنظمة الﻼزمـة لتنفيـذها بشـرط أن ﻻ
تتضمن ما يخالف أحكامهاالمادة 32
الملك هو القائد اﻷعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .
المادة 33
1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات واﻻتفاقات
2- المعاهدات واﻻتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئًا من النفقات أو مسـاس
في حقوق اﻷردنيين العامة أو الخاصة ﻻ تكون نافذة إﻻ إذا وافق عليها مجلس اﻷمة وﻻ يجوز
في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية
المادة 34
1- الملك هو الذي يصدر اﻷوامر بإجراء اﻻنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون
2- الملك يدعو مجلس اﻷمة إلى اﻻجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور
3- للملك أن يحل مجلس النواب .
4- للملك أن يحل مجلس اﻷعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية .
المادة 35
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقبل اسـتقالتهم بنـاء علـى
تنسيب رئيس الوزراء
المادة 36
الملك يعين أعضاء مجلس اﻷعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس اﻷعيان ويقبل استقالتهم .
المادة 37
1- الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية واﻷوسمة وألقاب الشرف اﻷخـرى
وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص
2- تضرب العملة باسم الملك تنفيذًا للقانون
المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص .
المادة 39
ﻻ ينفذ حكم اﻹعدام إﻻ بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيـل يعرضـه عليـه مجلـس
الوزراء مشفوعًا ببيان رأيه فيه
المادة 40
يمارس الملك صﻼحياته بإرادة ملكية وتكون اﻹرادة الملكية موقعـة مـن رئـيس الـوزراء
والوزير أو الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .القسم الثاني
الوزراء
المادة 41
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسًا ومن عـدد مـن الـوزراء حسـب الحاجـة
والمصلحة العامة .
المادة 42
ﻻ يلي منصب الوزارة إﻻ أردني
المادة 43 :
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية :
" اقسم باﷲ العظيم أن أكون مخلصًا للملك ، وان أحافظ على الدستور وان اخدم اﻷمة وأقـوم
بالواجبات الموكولة إل ي بأمانة "
المادة 44
ﻻ يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أمﻼك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني
كما ﻻ يجوز له أثناء وزارته أن يكون ً عضوا في مجلس إدارة شركة ما ، أو أن يشترك فـي
أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبًا من أية شركة
المادة 45
1- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء مـا
قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو
هيئة أخرى .
2- تعين صﻼحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء
ويصدق عليها الملك
المادة 46
يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .
المادة 47
1- الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئـيس
الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه
2- يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صﻼحياته واختصاصه ويحيل اﻷمـور اﻷخـرى
على مجلس الوزراء ﻻتخاذ القرارات الﻼزمة بشأنهاالمادة 48
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هـذه القـرارات إلـى الملـك
للتصديق عليها في اﻷحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على
وجوب ذلك . وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه
المادة 49
أوامر الملك الشفوية أو الخطية ﻻ تخلي الوزراء من مسؤولياتهم .
المادة 50
عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال .
المادة 51
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامـة
للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته
المادة 52
لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون ً عضوا في أحد مجلسي اﻷعيان والنواب حق التصـويت
في مجلسه وحق الكﻼم في كﻼ المجلسين ، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين
فلهم أن يتكلموا فيها دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقـدم
على سائر اﻷعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة ﻻ يتقاضـى
في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين
المادة 53
1- تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب .
2- إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة باﻷكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضـائه وجـب
عليها أن تستقيل
3- وإذا كان قرار عدم الثقة خاصًا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه
المادة 54
1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بنـاء
على طلب موقع من عدد ﻻ يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب
2- يؤجل اﻻقتراع على الثقة لمرة واحدة ﻻ تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلـك الـوزير
المختص أو هيئة الوزارة وﻻ يحل المجلس خﻼل هذه المدة
3- يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خـﻼل شـهر
واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدًا وان تطلب الثقة على ذلـك البيـان وإذا كـان
المجلس غير منعقد أو منح ًﻼ فيعتبر خطاب العرش بيانًا وزاريًا ﻷغراض هذه المادةالمادة 55
يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم
المادة 56
لمجلس النواب حق اتهام الوزراء وﻻ يصدر قرار اﻻتهام إﻻ بأكثرية ثلثي أصوات اﻷعضـاء
الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم اﻻتهـام
وتأييده أمام المجلس العالي
المادة 57
يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس اﻷعيان رئيسًا ومن ثمانية أعضاء ثﻼثة منهم يعيـنهم
مجلس اﻷعيان من أعضائه باﻻقتراع وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب اﻷقدمية
وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب اﻷقدمية أيضا .
المادة 58
يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيـه وتعـين
بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في اﻷحوال التي ﻻ يتناولها قـانون
العقوبات.
المادة 59
تصدر اﻷحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات
المادة 60
ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك إلـى أن يصـدر قـانون
خاص لهذه الغاية .
المادة 61
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلس العالي في قضـيته
وﻻ تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو اﻻستمرار في محاكمته
الفصل الخامس
السلطة التشريعية – مجلس اﻷمة
المادة 62
يتألف مجلس اﻷمة من مجلسين : مجلس اﻷعيان ومجلس النواب .القسم اﻷول
مجلس اﻷعيان
المادة 63
يتألف مجلس اﻷعيان بما فيه الرئيس من عدد ﻻ يتجاوز نصف عدد مجلس النواب
المادة 64
يشترط في عضو مجلس اﻷعيان زيادة على الشروط المعينة فـي المـادة (75 ) مـن هـذا
الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من إحدى الطبقات اﻵتية :
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل ساب ًقا مناصب السـفراء والـوزراء
المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم اﻻستئناف النظامية
والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدًا والنواب السابقون الذين انتخبـوا
للنيابة ﻻ اقل من مرتين ومن ماثل هؤﻻء الشخصيات الحائزين على ثقـة الشـعب واعتمـادًا
بأعمالهم وخدماتهم لﻸمة والوطن.
المادة 65
1- مدة العضوية في مجلس اﻷعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين اﻷعضاء كل أربـع سـنوات
ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم .
2- مدة رئيس مجلس اﻷعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه
المادة 66
1- يجتمع مجلس اﻷعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار اﻻنعقاد واحدة للمجلسين
2- إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس اﻷعيان
القسم الثاني
مجلس النواب
المادة 67
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابًا عامًا سريًا ومباشرًا وفاقًا لقـانون اﻻنتخـاب
يكفل المبادئ التالية :
1- سﻼمة اﻻنتخاب
2- حق المرشحين في مراقبة اﻷعمال
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبينالمادة 68 :
1- مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعﻼن نتائج اﻻنتخاب العـام فـي
الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة ﻻ تقل عن سنة واحدة وﻻ
تزيد على سنتين .
2- يجب إجراء اﻻنتخاب خﻼل الشهور اﻷربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لـم يكـن
اﻻنتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من اﻷسباب يبقى المجلس قائمـًا حتـى
يتم انتخاب المجلس الجديد .
المادة 69
1- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسًا له لمدة سنة شمسية ويجـوز إعـادة
انتخابه .
2- إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسًا له لمـدة
تنتهي في أول الدورة العادية
المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدسـتور
أن يكون قد أتم ثﻼثين سنة شمسية من عمره
المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخـب أن يقـدم إلـى سـكرتيرية
المجلس خﻼل خمسة عشر يومًا من تاريخ إعﻼن نتيجة اﻻنتخاب في دائرته طعنًا يبـين فيـه
اﻷسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه وﻻ تعتبر النيابة باطلـة إﻻ بقـرار يصـدر
بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .
المادة 72
يجوز ﻷي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى
الرئيس أن يعرض اﻻستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .
المادة 73
1- إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديـد فـي دورة
غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على اﻷكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفـق
أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل
2- إذا لم يتم اﻻنتخاب عند انتهاء الشهور اﻷربعة يستعيد المجلـس المنحـل كامـل سـلطته
الدستورية ويجتمع فورًا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد .3- ﻻ يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلـول وتفـض فـي
التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية اﻷولى في أول شهر تشـرين اﻷول ،
وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين اﻷول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ
أول دورة عادية لمجلس النواب .
4- بالرغم مما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء اﻻنتخاب العـام
إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء اﻻنتخاب أمر متعذر .
5- إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بنـاء
على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته لﻼنعقاد ويعتبر هذا المجلس قائمًا
من جميع الوجوه من تاريخ صدور اﻹرادة الملكيـة بإعادتـه ويمـارس كامـل صـﻼحياته
الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمـدة المجلـس وحلـه
وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها
6- إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء اﻻنتخابات العام في نصف عدد الدوائر اﻻنتخابية على
اﻷقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة فللملـك أن
يأمر بإجراء اﻻنتخاب في هذه الدوائر ويتولى اﻷعضاء الفائزون فيها انتخاب ما ﻻ يزيد علـى
نصف عدد اﻷعضاء عن الدوائر اﻻنتخابية اﻷخرى التي تعذر إجراء اﻻنتخاب فيها علـى أن
يكون انعقادهم بأكثرية ثﻼثة أرباع عددهم وان يتم اﻻنتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثـين علـى
اﻷقل ووف ًقا لﻸحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة (88) من الدستور ويقوم اﻷعضـاء
الفائزون واﻷعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية اﻷعضاء عن تلك الدوائر وفق
اﻷحكام المبينة في هذه الفقرة .
المادة 74
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فﻼ يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الـذي
ينوي ترشيح نفسه لﻼنتخابات أن يستقيل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يومًا على اﻷقل .
القسم الثالث
أحكام شاملة للمجلسين
المادة 75
1- ﻻ يكون ً عضوا في مجلسي اﻷعيان والنواب
أ- من لم يكن أردنيا
ب- من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية ج- من كان محكومًا عليه باﻹفﻼس ولم يستعد اعتباره قانونيًا
د- من كان محجورًا عليه ولم يرفع الحجر عنه .
هـ من كان محكومًا عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسـية ولـم
يعف عنه .
و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غيـر عقـود اسـتئجار
اﻷراضي واﻷمﻼك وﻻ ينطبق ذلك على من كان مساهمًا في شركة أعضاؤها اكثر من عشرة
أشخاص .
ز- من كان مجنونًا أو معتوهًا
ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .
2- إذا حدثت أية حالة من حاﻻت عدم اﻷهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة ﻷي عضو
من أعضاء مجلسي اﻷعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسـقط عضـويته
ويصبح محله شاغرًا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفـع القـرار إذا كـان
صادر من مجلس اﻷعيان إلى جﻼلة الملك ﻹقراره
المادة 76
مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس اﻷعيان أو
النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبـه مـن
اﻷموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس اﻷعيان
ومجلس النواب.
المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس اﻷمة دورة
عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته
المادة 78
1- يدعو الملك مجلس اﻷمة إلى اﻻجتماع في دورته العادية في اليوم اﻷول من شهر تشرين
اﻷول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أو يوم يليـه ﻻ يكـون عطلـة
رسمية على انه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلـس
اﻷمة لتاريخ يعين في اﻹرادة الملكية ، على أن ﻻ تتجاوز مدة اﻹرجاء شهرين.
2- إذا لم يدع مجلس اﻷمة إلى اﻻجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو
كان قد دعي بموجبها .
3- تبدأ الدورة العادية لمجلس اﻷمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى اﻻجتماع وفـق الفقـرتين
السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر، إﻻ إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاءتلك المدة ، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى ﻻ تزيد على ثﻼثة أشهر ﻹنجـاز
ما قد يكون هنالك من أعمال وعند انتهاء اﻷشهر اﻷربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الـدورة
المذكورة .
المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس اﻷمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين ، ولـه أن
ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم اﻻفتتاح وإلقاء خطبة العرش ، ويقدم كـل
من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها
المادة 80
على كل عضو من أعضاء مجلسي اﻷعيان والنواب قبل الشروع في عملـه أن يقسـم أمـام
مجلسه يمينًا هذا نصها :
" اقسم باﷲ العظيم أن أكون مخلصًا للملك والوطن وان أحافظ على الدستور وان اخدم اﻷمـة
وأقوم بالواجبات الموكلة إلي حق القيام
المادة 81
1- للملك أن يؤجل بإرادة ملكية جلسات مجلس اﻷمة ثﻼث مرات فقط وإذا كان قـد أرجـئ
اجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على انه ﻻ يجوز أن تزيـد
مدد التأجيﻼت في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة اﻹرجاء ، وﻻ
تدخل مدد هذه التأجيﻼت في حساب مدة الدورة .
2- يجوز لكل من مجلسي اﻷعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفق نظامـه
الداخلي .
المادة 82
1- للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس اﻷمة إلى اﻻجتماع في دورات استثنائية ولمدة غيـر
محدودة لكل دورة من اجل إقرار أمور معينة تبين في اﻹرادة الملكية عند صـدور الـدعوى
وتفض الدورة اﻻستثنائية بإرادة.
2- يدعو الملك مجلس اﻷمة لﻼجتماع في دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلـك اﻷغلبيـة
المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها اﻷمور التي يراد البحث فيها .
3- ﻻ يجوز لمجلس اﻷمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إﻻ في اﻷمور المعينة فـي اﻹرادة
الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها .
المادة 83
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هـذه اﻷنظمـة علـى
الملك للتصديق عليها .المادة 84
1- ﻻ تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إﻻ إذا حضرها ثلثا أعضـاء المجلـس وتسـتمر
الجلسة قانونية ما دامت أغلبية المجلس المطلقة حاضرة فيها .
2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات اﻷعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إﻻ
إذا نص هذا الدستور على خﻼف ذلك وإذا تساوت اﻷصوات فيجب على الـرئيس أن يعطـي
صوت الترجيح .
3- إذا كان التصويت متعل ًقا بالدستور أو باﻻقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب
أن تعطى اﻷصوات بالمناداة على اﻷعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 85
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلـب مـن
الحكومة أو طلب خمسة من اﻷعضاء ثم يقرر المجلس قيود الطلب الواقع أو رفضه .
المادة 86
1- ﻻ يوقف أحد أعضاء مجلسي اﻷعيان والنواب وﻻ يحاكم خﻼل مدة اجتماع المجلس ما لم
يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار باﻷكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفـه أو
لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليـه بهـذه
الصورة يجب إعﻼم المجلس بذلك فورًا .
2- إذا أوقف عضو لسبب ما خﻼل المدة التي ﻻ يكون مجلس اﻷمة مجتمعًا فيها فعلى رئـيس
الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه اﻹجراءات المتخذة مشـفوعة
باﻹيضاح الﻼزم.
المادة 87
لكل عضو من أعضاء مجلسي اﻷعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود
النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه وﻻ يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصـويت أو
رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس
المادة 88
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي اﻷعيان والنواب بالوفاة أو اﻻستقالة أو غيـر ذلـك مـن
اﻷسباب فيمﻸ محله بطريق التعيين إذا كان عينًا أو اﻻنتخاب الفرعي إن كان نائبًا ، وذلك في
مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديـد
إلى نهاية مدة سلفه.
أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة انتخابية ﻷي سبب مـن اﻷسـباب
وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لمـلء ذلـكالمحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخﻼل شهر من تاريخ إشعاره
بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة اﻻنتخابية ممن تنطبـق عليـه
أحكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة
المادة 89
1- باﻹضافة إلى اﻷحوال التي يجتمـع فيهـا مجلسـا اﻷعيـان والنـواب بحكـم المـواد
(34،79،92) من هذا الدستور فأنهما يجتمعان معًا بناء على طلب رئيس الوزراء .
2- عندما يجتمع المجلسان معًا يتولى الرئاسة رئيس مجلس اﻷعيان .
3- ﻻ تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إﻻ بحضور اﻷغلبية المطلقة ﻷعضاء كل من
المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطـي
صوت الترجيح عند تساوي اﻷصوات .
المادة 90
ﻻ يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي اﻷعيان والنواب إﻻ بقرار صادر من المجلس
الذي هو منتسب إليه ، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور
وبقانون اﻻنتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي اﻷعضاء الذين يتألف مـنهم المجلـس
وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس اﻷعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك ﻹقراره .
المادة 91
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشـروع أو
تعديله أو رفضه وفي جميع الحاﻻت يرفع المشروع إلى مجلس اﻷعيان وﻻ يصدر قـانون إﻻ
إذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك
المادة 92
إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس اﻵخر مع ً دﻻ أو غير معـدل
يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس اﻷعيان لبحث المواد المختلف فيهـا
ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي اﻷعضاء الحاضـرين
وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آن ًفا ﻻ يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.
المادة 93
1- كل مشروع قانون اقره مجلسا اﻷعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه
2- يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثﻼثين يومـًا علـى نشـره فـي
الجريدة الرسمية إﻻ إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر .
3- إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليـه أن
يرده إلى المجلس مشفوعًا ببيان أسباب عدم التصديق .4- إذا رد مشروع أي قانون (ما عدا الدستور) خﻼل المدة المبينة في الفقرة السـابقة واقـره
مجلسا اﻷعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي اﻷعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسـين
وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقًا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من
هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق
فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فﻼ يجوز إعادة النظر فيه خﻼل تلك الدورة علـى انـه يمكـن
لمجلس اﻷمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية
المادة 94
1- عندما يكون مجلس اﻷمة غير منعقد أو منح ًﻼ يحق لمجلس الوزراء بموافقـة الملـك أن
يضع قوانين مؤقتة في اﻷمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضـرورية ﻻ تحتمـل التـأخير أو
تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجـب أن
ﻻ تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقـده
وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أما إذا رفضها فيجب على مجلس الـوزراء بموافقـة
الملك أن يعلن بطﻼنها فورًا ومن تاريخ ذلك اﻹعﻼن يزول مفعولها على أن ﻻ يؤثر ذلك فـي
العقود والحقوق المكتسبة
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضـى حكـم
الفقرة الثانية من المادة (93) من هذا الدستور .
المادة 95
1- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي اﻷعيان والنواب أن يقترحـوا القـوانين
ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس ﻹبداء الرأي فـإذا رأى المجلـس قبـول
اﻻقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الـدورة
نفسها أو في الدورة التي تليها .
2- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي اﻷعيان والنواب وفق الفقـرة السـابقة
ورفضه المجلس ﻻ يجوز تقديمه في الدورة نفسها
المادة 96
لكل عضو من أعضاء مجلسي اﻷعيان والنواب أن يوجه إلى الـوزراء أسـئلة واسـتجوابات
حول أي أمر من اﻷمور العامة وفاقًا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الـذي
ينتمي إليه ذلك العضو ، وﻻ يناقش استجواب ما ، قبل مضي ثمانية أيام على وصـوله إلـى
الوزير إﻻ إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.الفصل السادس
السلطة القضائية
المادة 97
القضاة مستقلون ﻻ سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
المادة 98
يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .
المادة 99
المحاكم ثﻼثة أنواع :
1- المحاكم النظامية
2- المحاكم الدينية
3- المحاكم الخاصة
المادة 100
تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إدارتها بقانون خاص علـى
أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا.
المادة 101
1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها
2- جلسات المحاكم علنية إﻻ إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة
على اﻵداب.
المادة 102
تمارس المحاكم النظامية في المملكة اﻷردنية الهاشمية حق القضاء على جميع اﻷشخاص فـي
جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليهـا باسـتثناء
المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هـذا
الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول
المادة 103
1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين
النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل اﻷحوال الشخصية لﻸجانـب أو فـي اﻷمـور
الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بﻼد أخرى بشأنها ينفـذ
ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .
2- مسائل اﻷحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخلها بموجبه في اختصـاص
المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين.المادة 104
تقسم المحاكم الدينية إلى :
1- المحاكم الشرعية
2- مجالس الطوائف الدينية اﻷخرى
المادة 105
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في اﻷمور اﻵتية :
1- مسائل اﻷحوال الشخصية للمسلمين .
2- قضايا الدية إذا كان الفريقان كﻼهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقـان
أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية
3- اﻷمور المختصة باﻷوقاف اﻹسﻼمية
المادة 106
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف
المادة 107
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور اﻷوقاف اﻹسﻼمية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك .
المادة 108
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفـت أو تعتـرف
الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة اﻷردنية الهاشمية
المادة 109
1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقًا ﻷحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه
القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل اﻷحوال الشخصية واﻷوقـاف المنشـأة
لمصلحة الطائفة ذات العﻼقة أما مسائل اﻷحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل اﻷحـوال
الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .
2- تعين في القوانين المذكورة اﻷصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية
المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقًا ﻷحكام القوانين الخاصة بها
الفصل السابع
الشؤون المالية
المادة 111
ﻻ تفرض ضريبة أو رسم إﻻ بقانون وﻻ تدخل في بابهما أنواع اﻷجور التي تتقاضاها الخزانة
المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات لﻸفراد أو مقابل انتفاعهم بأمﻼك الدولـةوعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مـع تحقيـق المسـاواة
والعدالة اﻻجتماعية وان ﻻ تتجاوز مقدرة المكلفين على اﻷداء وحاجة الدولة إلى المال
المادة 112
1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس اﻷمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحـد
على اﻷقل للنظر وفق أحكام الدستور
2- يقترع على الموازنة العامة فص ًﻼ فصﻼ
3- ﻻ يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إﻻ بقانون .
4- لمجلس اﻷمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القـوانين المؤقتـة
المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه مواف ًقا للمصلحة العامة وليس له
أن يزيد في تلك النفقات ﻻ بطريقة التعديل وﻻ بطريقة اﻻقتراح المقدم على حـدة علـى انـه
يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين ﻹحداث نفقات جديدة .
5- ﻻ يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم ﻹلغاء ضريبة موجودة أو فرض
ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القـوانين الماليـة
النافذة المفعول وﻻ يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود .
6- يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه
يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة ﻷكثر من سنة واحدة .
المادة 113
إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة الماليـة الجديـدة يسـتمر اﻹنفـاق
باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .
المادة 114
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من اجل مراقبة تخصـيص وإنفـاق اﻷمـوال
العامة وتنظيم مستودعات الحكومة .
المادة 115
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى إلى الخزانة الماليـة
وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خﻼف ذلك وﻻ يخصـص أي جـزء
من أموال الخزانة العامة وﻻ ينفق ﻷي غرض مهما كان نوعه إﻻ بقانون .
المادة 116
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة .المادة 117 :
كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجـب أن
يصدق عليه بقانون .
المادة 118
ﻻ يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير اﻷحوال المبينة في القانون .
المادة 119
يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :
1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريرًا عامًا يتضـمن آراءه وملحوظاتـه وبيـان
المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلمـا طلـب
مجلس النواب منه ذلك .
2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة
الفصل الثامن
مواد عامة
المادة 120
التقسيمات اﻹدارية في المملكة اﻷردنية الهاشـمية وتشـكيﻼت دوائـر الحكومـة ودرجاتهـا
وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيـين المـوظفين وعـزلهم واﻹشـراف علـيهم وحـدود
صﻼحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .
المادة 121
الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقًا لقوانين خاصة
المادة 22
للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57 ) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلـب إليـه
ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي اﻷمة باﻷكثريـة المطلقـة
ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية
المادة 123
1- للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليـه ذلـك
رئيس الوزراء
2- يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسًا وعضوية اثنين من قضـاتها
واحد كبار موظفي اﻹدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة
ذات العﻼقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير
3- يصدر الديوان الخاص قراراته باﻷغلبية4- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون
5- جميع المسائل اﻷخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعهـا بالصـورة
اﻻعتيادية
المادة 124
إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة طوارئ فيصدر قانون باسم قـانون الـدفاع
تعطى بموجبه الصﻼحية إلى الشخص الذي يعينـه القـانون ﻻتخـاذ التـدابير واﻹجـراءات
الضرورية بما في ذلك صﻼحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكـون
قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلـس
الوزراء
المادة 125
1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير واﻹجـراءات بمقتضـى المـادة
السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الـوزراء
أن يعلن بإرادة ملكية اﻷحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها .
2- عند إعﻼن اﻷحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضـي
الضرورة بها أغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظـل
جميع اﻷشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتـب علـى
أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية
المادة 126
1- تطبق اﻷصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا
الدستور ويشترط ﻹقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي اﻷعيـان
والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقًا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط ﻹقرار التعديل
أن تجيزه أكثرية الثلثين من اﻷعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين ﻻ يعتبـر
نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك
2- ﻻ يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثة
المادة 127
تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسﻼمته :
1- يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات
2- يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص.الفصل التاسع
نفاذ القوانين واﻹلغاءات
المادة 128
إن جميع القوانين واﻷنظمة وسائر اﻷعمال التشريعية المعمول بهـا فـي المملكـة اﻷردنيـة
الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغـى أو تعـدل بتشـريع يصـدر
بمقتضاه .
المادة 129
1- يلغى الدستور اﻷردني الصادر بتاريخ 7 كانون اﻷول سنة 1946 مع ما طرأ عليه مـن
تعديﻼت
2- يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديﻼت
3- ﻻ يؤثر اﻹلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قـانون أو نظـام
صدر بموجبهما أو أي شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور.
المادة 130
يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 131
هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:05 صباحا  الزوار: 1610    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved