||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285981
عدد الزيارات اليوم : 12762
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور المملكة المغربية

الدستـــور المغربي
تصديـــر
المملكة المغربية دولة إسﻼمية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من
المغرب العربي الكبير.
وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة اﻹفريقية.
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو
العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها
بحقوق اﻹنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السﻼم واﻷمن في العالم.
البــاب اﻷول
أحكــام عامــة
المبــادئ اﻷساسيـــــة
الفصل اﻷول
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.
الفصل الثاني
السيادة لﻸمة تمارسها مباشرة باﻻستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
الفصل الثالث
اﻷحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم
المواطنين وتمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
الفصل الرابع
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة اﻷمة، ويجب على الجميع اﻻمتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.
الفصل الخامس
جميع المغاربة سواء أمام القانون.
الفصل السادس
اﻹسﻼم دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الفصل السابع
علم المملكة هو اللواء اﻷحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة : اﷲ، الوطن، الملك.
الفصل الثامن
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية.
الفصل التاسع
يضمن الدستور لجميع المواطنين :
لديوان الفتوى والتشريع -حرية التجول وحرية اﻻستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
-حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية اﻻجتماع؛
-حرية تأسيس الجمعيات وحرية اﻻنخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
وﻻ يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إﻻ بمقتضى القانون.
الفصل العاشر
ﻻ يلقى القبض على أحد وﻻ يعتقل وﻻ يعاقب إﻻ في اﻷحوال وحسب اﻹجراءات المنصوص عليها
في القانون.
المنـزل ﻻ تنتهك حرمته وﻻ تفتيش وﻻ تحقيق إﻻ طبق الشروط واﻹجراءات المنصوص عليها في
القانون.
الفصل الحادي عشر
ﻻ تنتهك سرية المراسﻼت.
الفصل الثاني عشر
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع
للشروط المطلوبة لنيلها
الفصل الثالث عشر
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.
الفصل الرابع عشر
حق اﻹضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط واﻹجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
الفصل الخامس عشر
حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.
للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو اﻻقتصادي واﻻجتماعي
للبﻼد.
وﻻ يمكن نزع الملكية إﻻ في اﻷحوال وحسب اﻹجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل السادس عشر
على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.
الفصل السابع عشر
على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصﻼحية
ﻹحداثها وتوزيعها حسب اﻹجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

الفصل الثامن عشر
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البﻼد.
البــاب الثاني
الملكية
الفصل التاسع عشر
الملك أمير المؤمنين والممثل اﻷسمى لﻸمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو
حامي .حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات
وهو الضامن ﻻستقﻼل البﻼد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة

الفصل العشرون
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر اﻷكبر سنا من ذرية جﻼلة
الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه اﻷكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا
آخر من أبنائه غير الولد اﻷكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك .ينتقل إلى أقرب أقربائه من
جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر
الفصل الحادي والعشرون
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد
يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور،
ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة .العشرين من عمره
يرأس مجلس الوصاية الرئيس اﻷول للمجلس اﻷعلى ويتركب، باﻹضافة إلى رئيسه، من رئيس
مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي اﻹقليمي لمدينتي الرباط .وسﻼ وعشر
شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره
.قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيم
الفصل الثاني والعشرون
للملك قائمة مدني
الفصل الثالث والعشرون
شخص الملك مقدس ﻻ تنتهك حرمته.
الفصل الرابع والعشرون
يعين الملك الوزير اﻷول.
ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير اﻷول.
وله أن يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.


الفصل الخامس والعشرون
يرأس الملك المجلس الوزاري.
الفصل السادس والعشرون يصدر الملك اﻷمر بتنفيذ القانون خﻼل الثﻼثين يوما التالية ﻹحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة
عليه.
الفصل السابع والعشرون
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و
73 من الباب الخامس.
الفصل الثامن والعشرون
للملك أن يخاطب اﻷمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كﻼ المجلسين، وﻻ يمكن أن يكون مضمونه
موضوع أي نقاش.
الفصل التاسع والعشرون
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير اﻷول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول
21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات اﻷولى والثالثة والرابعة) و35 و69 و71 و79 و84 و91 و105.
الفصل الثﻼثون
الملك هو القائد اﻷعلى للقوات المسلحة الملكية.
وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
الفصل الحادي والثﻼثون
يعتمد الملك السفراء لدى الدول اﻷجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات
الدولية.
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه ﻻ يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف
تلزم مالية الدولة إﻻ بعد الموافقة عليها بقانون.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة
المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
الفصل الثاني والثﻼثون
يرأس الملك المجلس اﻷعلى للقضاء والمجلس اﻷعلى للتعليم والمجلس اﻷعلى لﻺنعاش الوطني
والتخطيط.
الفصل الثالث والثﻼثون
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.
الفصل الرابع والثﻼثون
يمارس الملك حق العفو.
الفصل الخامس والثﻼثون
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من اﻷحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات
الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة اﻻستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس
مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى اﻷمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع
النصوص المخالفة، صﻼحية اتخاذ جميع اﻹجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع
المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.
ﻻ يترتب على حالة اﻻستثناء حل البرلمان.
ترفع حالة اﻻستثناء باتخاذ اﻹجراءات الشكلية المقررة ﻹعﻼنها.
البــاب الثالث
البرلمان
تنظيم البرلمان
الفصل السادس والثﻼثون
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من اﻷمة
وحقهم في التصويت حق شخصي ﻻ يمكن تفويضه.
الفصل السابع والثﻼثون
ينتخب أعضاء مجلس النواب باﻻقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند
افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية لﻼنتخاب وأحوال
التنافي ونظام المنازعات اﻻنتخابية.
وينتخب رئيس مجلس النواب أوﻻ في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه
الفترة، وذلك لما تبقى منها.
وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
الفصل الثامن والثﻼثون
يتكون ثﻼثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة
ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة
هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف
من ممثلي المأجورين.
ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثﻼث سنوات، وتعين
بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين اﻷول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس
المستشارين ونظام انتخابهم وعدد اﻷعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات
المملكة وشروط القابلية لﻼنتخاب وحاﻻت التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعﻼه وتنظيم المنازعات
اﻻنتخابية.
ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث
المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
عند تنصيب مجلس المستشارين ﻷول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء
مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر
عند تجديد ثلث المجلس.
الفصل التاسع والثﻼثون
ﻻ يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان وﻻ البحث عنه وﻻ إلقاء القبض عليه وﻻ اعتقاله وﻻ
محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خﻼل مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل
في النظام الملكي أو الدين اﻹسﻼمي أو يتضمن ما يخل باﻻحترام الواجب للملك.
وﻻ يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه وﻻ إلقاء القبض عليه من أجل
جناية أو جنحة غير ما سبقت اﻹشارة إليه في الفقرة اﻷولى من هذا الفصل إﻻ بإذن من المجلس الذي ينتمي
إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.
وﻻ يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إﻻ بإذن من مكتب
المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي
بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو
عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
الفصل اﻷربعون
يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة اﻷولى التي تبتدئ يوم
الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات البرلمان ثﻼثة أشهر على اﻷقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى
مرسوم.

الفصل الحادي واﻷربعون
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من اﻷغلبية المطلقة ﻷعضاء أحد المجلسين وإما
بمرسوم.
تعقد دورة البرلمان اﻻستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي
يتضمنها جدول اﻷعمال تختم الدورة بمرسوم.
الفصل الثاني واﻷربعون
للوزراء أن يحضروا جلسات كﻼ المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين
يعينونهم لهذا الغرض.
عﻼوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب
من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع
معينة وإطﻼع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، وﻻ يجوز تكوين لجان لتقصي
الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة
لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

الفصل الثالث واﻷربعون
جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير اﻷول أو بطلب من ثلث أعضائه.
الفصل الرابع واﻷربعون
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن ﻻ يجوز العمل به إﻻ بعد أن يصرح
المجلس الدستوري بمطابقته ﻷحكام هذا الدستور.

سلطة البرلمان
الفصل الخامس واﻷربعون
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.
وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير
يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على
البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء اﻷجل الذي يحدده قانون اﻹذن بإصدارها، ويبطل قانون اﻹذن إذا ما وقع
حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
الفصل السادس واﻷربعون
يختص القانون باﻹضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في
الميادين اﻵتية :
-الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب اﻷول من هذا الدستور؛
-تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من
المحاكم؛
-النظام اﻷساسي للقضاة؛
-النظام اﻷساسي للوظيفة العمومية؛
-الضمانات اﻷساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
-النظام اﻻنتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
-نظام اﻻلتزامات المدنية والتجارية؛
-إحداث المؤسسات العمومية؛
-تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
للبرلمان صﻼحية التصويت على قوانين تضع إطارا لﻸهداف اﻷساسية لنشاط الدولة في المبادين
اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية.
الفصل السابع واﻷربعون
إن المواد اﻷخرى التي ﻻ يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي. الفصل الثامن واﻷربعون
النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان
مضمونها يدخل في مجال من المجاﻻت التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
الفصل التاسع واﻷربعون
يمكن اﻹعﻼن عن حالة الحصار لمدة ثﻼثين يوما بمقتضى ظهير شريف، وﻻ يمكن تمديد أجل
الثﻼثين يوما إﻻ بالقانون.
الفصل الخمسون
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما
يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها
الصﻼحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.
إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور اﻷمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس
الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم اﻻعتمادات الﻼزمة لسير المرافق العمومية والقيام
بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.
ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخﻼص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية
عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور
على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
الفصل الحادي والخمسون
إن المقترحات والتعديﻼت التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة
للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

ممارسة السلطة التشريعية
الفصل الثاني والخمسون
للوزير اﻷول وﻷعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان.

الفصل الثالث والخمسون
للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل ﻻ يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
وكل خﻼف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي
البرلمان أو من الحكومة.
الفصل الرابع والخمسون
تحال المشاريع واﻻقتراحات ﻷجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خﻼل الفترات الفاصلة بين
الدورات.

الفصل الخامس والخمسون
يمكن الحكومة أن تصدر خﻼل الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها اﻷمر في
كﻼ المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.
يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل
إلى قرار مشترك في شأنه، وإذا لم يتأت اﻻتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر
بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثﻼثة أيام من عرض
اﻷمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.
ويعتبر اﻻتفاق المنصوص عليه في الفقرة اﻷولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة
الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل اﻷجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية
على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام.
الفصل السادس والخمسون
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول باﻷسبقية ووفق الترتيب
الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.
تخصص باﻷسبقية جلسة في كل أسبوع ﻷسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.
يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خﻼل العشرين يوما التالية ﻹحالة السؤال إليها.

الفصل السابع والخمسون
ﻷعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في
بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها اﻷمر.
ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما
طلبت الحكومة ذلك مع اﻻقتصار على التعديﻼت المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.

الفصل الثامن والخمسون
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص
واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه اﻷمر أوﻻ في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص
اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس
اﻵخر في النص المحال إليه.
إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كﻼ المجلسين، أو مرة واحدة في
كل منهما إذا أعلنت الحكومة اﻻستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من
أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن اﻷحكام التي ما زالت محل خﻼف، ويمكن الحكومة أن تعرض
النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين ﻹقراره، وﻻ يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل
إﻻ بموافقة الحكومة.
إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي
اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند
اﻻقتضاء ما تتبناه من التعديﻼت المقترحة خﻼل المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة ﻻ يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا
النص المعروض عليه إﻻ باﻷغلبية المطلقة لﻸعضاء الذين يتألف منهم.
يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه باﻷغلبية المطلقة ﻷعضائه في حالة
إقراره عمﻼ بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75.
يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديﻼت المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعﻼه، بيد أن
المجلس الذي يعرض عليه أوﻻ مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي ﻻ يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إﻻ
بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه.
يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على
نص موحد.
ا يمكن إصدار اﻷمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إﻻ بعد أن يصرح المجلس
الدستوري بمطابقتها للدستور.

البــاب الرابع
الحكومـــة

الفصل التاسع والخمسون
تتألف الحكومة من الوزير اﻷول والوزراء.
الفصل الستون
الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.
يتقدم الوزير اﻷول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك ﻷعضاء الحكومة ويعرض
البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة
القيام به في مختلف مجاﻻت النشاط الوطني وباﻷخص في ميادين السياسة اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية
والخارجية.
يكون البرنامج المشار إليه أعﻼه موضوع مناقشة أمام كﻼ المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس
النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75
ويترتب عليه اﻷثر المشار إليه في الفقرة اﻷخيرة منه.
الفصل الحادي والستون
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير اﻷول، واﻹدارة موضوعة رهن تصرفها.
الفصل الثاني والستون
للوزير اﻷول حق التقدم بمشاريع القوانين وﻻ يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من
مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
الفصل الثالث والستون
يمارس الوزير اﻷول السلطة التنظيمية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير اﻷول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين
بتنفيذها. الفصل الرابع والستون
للوزير اﻷول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.
الفصل الخامس والستون
يتحمل الوزير اﻷول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
الفصل السادس والستون
تحال على المجلس الوزاري المسائل اﻵتية قبل البت فيها :
-القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
-اﻹعﻼن عن حالة الحصار؛
-إشهار الحرب؛
-طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
-مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛
-المراسيم التنظيمية؛
-المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور؛
-مشروع المخطط؛
-مشروع مراجعة الدستور.

البــاب الخامس
عﻼقات السلط بعضها ببعض
العﻼقة بين الملك والبرلمان
الفصل السابع والستون
للملك أن يطلب من كﻼ مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.
الفصل الثامن والستون
تطلب القراءة الجديدة بخطاب، وﻻ يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.

الفصل التاسع والستون
للملك أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون
المشروع أو اﻻقتراح قد قرئ قراءة جديدة، اللهم إﻻ إذا كان نص المشروع أو اﻻقتراح قد أقر أو رفض في
كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي اﻷعضاء الذين يتألف منهم.
الفصل السبعون
نتائج اﻻستفتاء تلزم الجميع.
الفصل الحادي والسبعون
للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب لﻸمة أن
يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف.

الفصل الثاني والسبعون
يقع انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثﻼثة أشهر على اﻷكثر بعد تاريخ الحل.
وفي أثناء ذلك يمارس الملك، باﻹضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها
البرلمان في مجال التشريع.
الفصل الثالث والسبعون
إذا وقع حل مجلس فﻼ يمكن حل المجلس الذي يليه إﻻ بعد مضي سنة على انتخاب المجلس
الجديد.
الفصل الرابع والسبعون
يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك.
عﻼقات البرلمان بالحكومة
الفصل الخامس والسبعون
بإمكان الوزير اﻷول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة
بشأن تصريح يفضي به الوزير اﻷول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.
وﻻ يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إﻻ باﻷغلبية المطلقة لﻸعضاء الذين يتألف منهم
مجلس النواب.
ﻻ يقع التصويت إﻻ بعد مضي ثﻼثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
الفصل السادس والسبعون
يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس
الرقابة، وﻻ يقبل هذا الملتمس إﻻ إذا وقعه على اﻷقل ربع اﻷعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ﻻ تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إﻻ بتصويت اﻷغلبية المطلقة لﻸعضاء
الذين يتألف منهم، وﻻ يقع التصويت إﻻ بعد مضي ثﻼثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فﻼ يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه
طيلة سنة.
الفصل السابع والسبعون
لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها.
ﻻ يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبوﻻ إﻻ إذا وقعه على اﻷقل ثلث أعضاء مجلس
المستشارين، وﻻ تتم الموافقة عليه إﻻ باﻷغلبية المطلقة لﻸعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، وﻻ يقع
التصويت إﻻ بعد مضي ثﻼثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير اﻷول، وتتاح لهذا اﻷخير مهلة
ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من اﻷسباب التي أدت إلى توجيه التنبيه إليها.
يتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش ﻻ يعقبه تصويت.
ﻻ يكون ملتمس الرقابة مقبوﻻ أمام مجلس المستشارين إﻻ إذا وقعه على اﻷقل ثلث أعضائه، وﻻ تتم
الموافقة عليه إﻻ بأغلبية ثلثي اﻷعضاء الذين يتألف منهم، وﻻ يقع التصويت إﻻ بعد مضي ثﻼثة أيام كاملة
على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فﻼ يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة
سنة.

البــاب السادس
المجلس الدستوري
الفصل الثامن والسبعون
يحدث مجلس دستوري.
الفصل التاسع والسبعون
يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثﻼثة
منهم رئيس مجلس النواب وثﻼثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثﻼث
سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.
يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين اﻷعضاء الذين يعينهم.
مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.

الفصل الثمانون
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري واﻹجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما
يتعلق باﻵجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
ويحدد أيضا الوظائف التي ﻻ يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء
التجديدين اﻷولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم
أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
الفصل الحادي والثمانون
يمارس المجلس الدستوري اﻻختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛
ويفصل -باﻹضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات اﻻستفتاء.
تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار اﻷمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل
الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
وللملك أو الوزير اﻷول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس
النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار اﻷمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري
ليبت في مطابقتها للدستور.
يبت المجلس الدستوري في الحاﻻت المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خﻼل شهر، وتخفض
هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان اﻷمر يدعو إلى التعجيل.

لديوان الفتوى والتشريع يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحاﻻت المشار إليها أعﻼه وقف سريان
اﻷجل المحدد ﻹصدار اﻷمر بتنفيذها.
ﻻ يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.
ﻻ تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع
الجهات اﻹدارية والقضائية.

البــاب السابع
القضاء
الفصل الثاني والثمانون
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

الفصل الثالث والثمانون
تصدر اﻷحكام وتنفذ باسم الملك.

الفصل الرابع والثمانون
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس اﻷعلى للقضاء.
الفصل الخامس والثمانون
ﻻ يعزل قضاة اﻷحكام وﻻ ينقلون إﻻ بمقتضى القانون.

الفصل السادس والثمانون
يرأس الملك المجلس اﻷعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس باﻹضافة إلى رئيسه من :
-وزير العدل نائبا للرئيس؛
-الرئيس اﻷول للمجلس اﻷعلى؛
-الوكيل العام للملك لدى المجلس اﻷعلى؛
-رئيس الغرفة اﻷولى في المجلس اﻷعلى؛
-ممثلين اثنين لقضاة محاكم اﻻستئناف ينتخبهم هؤﻻء القضاة من بينهم؛
-أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤﻻء القضاة من بينهم.
الفصل السابع والثمانون
يسهر المجلس اﻷعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.

البــاب الثامن
المحكمة العليا

الفصل الثامن والثمانون
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
الفصل التاسع والثمانون
يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.
الفصل التسعون
يجب أن يكون اقتراح توجيه اﻻتهام موقعا على اﻷقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أوﻻ،
ويناقشه المجلسان بالتتابع، وﻻ تتم الموافقة عليه إﻻ بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية
ثلثي اﻷعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء اﻷعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو
التحقيق أو الحكم.
الفصل الحادي والتسعون
تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم اﻵخر من
بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.

الفصل الثاني والتسعون
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.


البــاب التاسع
المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي

الفصل الثالث والتسعون
يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي.
الفصل الرابع والتسعون
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي في
جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
يدلي المجلس برأيه في اﻻتجاهات العامة لﻼقتصاد الوطني والتكوين.

الفصل الخامس والتسعون
يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي وتنظيمه وصﻼحياته وطريقة تسييره.

البــاب العاشر
المجلس اﻷعلى للحسابات

الفصل السادس والتسعون
يتولى المجلس اﻷعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق من سﻼمة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات اﻷجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى
القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند اﻻقتضاء على كل إخﻼل بالقواعد السارية على
العمليات المذكورة.
الفصل السابع والتسعون
يبذل المجلس اﻷعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق
اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع اﻷعمال التي يقوم بها.

الفصل الثامن والتسعون
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير
شؤونها.

الفصل التاسع والتسعون
اختصاصات المجلس اﻷعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد
بالقانون.


البــاب الحادي عشر
الجماعات المحلية

الفصل المائة
الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعماﻻت واﻷقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ وﻻ
يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إﻻ بقانون.
الفصل الحادي بعد المائة
تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها
القانون.
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العماﻻت واﻷقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.
الفصل الثاني بعد المائة
يمثل العمال الدولة في العماﻻت واﻷقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون
عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة لﻺدارات
المركزية.
البــاب الثاني عشر
مراجعة الدستور
الفصل الثالث بعد المائة
للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.

الفصل الرابع بعد المائة
إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس
المستشارين ﻻ تصح الموافقة عليه إﻻ بتصويت ثلثي اﻷعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه
اﻻقتراح، ويحال اﻻقتراح بعد ذلك إلى المجلس اﻵخر وﻻ تصح موافقته عليه إﻻ بأغلبية ثلثي اﻷعضاء الذين
يتألف منهم.
الفصل الخامس بعد المائة
تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد اﻻستفتاء.
تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها باﻻستفتاء.

الفصل السادس بعد المائة
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين اﻹسﻼمي ﻻ يمكن أن تتناولها المراجعة.


البــاب الثالث عشر
أحكام خاصة
الفصل السابع بعد المائة
إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم
حاليا بصﻼحياته ليقوم، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين الﻼزمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين،
وذلك دون إخﻼل باﻷحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.
الفصل الثامن بعد المائة
إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس
المجلس الدستوري القائم حاليا اﻻختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:23 صباحا  الزوار: 1655    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved