||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925034
عدد الزيارات اليوم : 4115
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور المملكة العربية السعودية

دستور ا ملكة العربية السعودية
بعون اﷲ تعالى: نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظرًا لتطور الدولة في مختلف المجاﻻت ورغبـة فـي
تحقيق اﻷهداف التي نسعى إليها.
أمرنا بما هو آت:
أو ًﻻ – إصدار النظام اﻷساسي للحكم بالصيغة المرفقة.
ثانيًا - يستمر العمل بكل اﻷنظمة واﻷوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتـى
تعدل بما يتفق معه.
ثالثًا – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا مـن تـاريخ نشـره. النظـام
اﻷساسي للحكم
الباب اﻷول
المبادئ العامة
المادة 1
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسﻼمية ذات سيادة تامة ؛ دينها اﻹسﻼم ودستورها كتاب
اﷲ تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة 2
عيدا الدولة.. هما عيد الفطر واﻷضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري.
المادة 3
يكون علم الدولة كما يلي:أ- لونه أخضر. ب- عرضه يساوي ثلثي طوله. ج- تتوسطه كلمة -ﻻ إلـه إﻻ اﷲ محمـد
رسول اﷲ- تحتها سيف مسلول.. وﻻ ينكس العلم أبدًا. ويبين النظام اﻷحكام المتعلقة به.
المادة 4
شعار الدولة سيفان متقاطعان.. ونخلة وسط فراغهما اﻷعلى.. ويحدد النظـام نشـيد الدولـة
وأوسمتها.
الباب الثاني
نظـام الحكـم
المادة 5
أ- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية… ملكي.
ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء
اﻷبناء… ويبايع اﻷصلح منهم للحكم على كتاب اﷲ تعالى وسنة ورسوله.
ج- يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بأمر ملكي.
د- يتولى ولي العهد متفرغًا لوﻻية العهد.. وما يكلفه به الملك من أعمال.
هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة 6
يبايع المواطنون الملك على كتاب اﷲ تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة فـي العسـر
واليسر والمنشط والمكره.
المادة 7
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب اﷲ تعالى وسـنة رسـوله وهمـا
الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المادة 8
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشـريعة
اﻹسﻼمية.الباب الثالث
مقومات المجتمع السعودي
المادة 9
اﻷسرة هي نواة المجتمع السعودي. ويربى أفرادها على أساس العقيدة اﻹسﻼمية وما تقتضـيه
من الوﻻء والطاعة ﷲ ولرسوله وﻷولي اﻷمر.. واحتـرام النظـام وتنفيـذه وحـب الـوطن
واﻻعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المادة 10
تحرص الدولة على توثيق أواصر اﻷسرة والحفاظ على قيمها العربية واﻹسـﻼمية ورعايـة
جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة 11
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل اﷲ وتعاونهم على البر والتقـوى
والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.
المادة 12
تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة واﻻنقسام.
المادة 13
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة اﻹسﻼمية في نفوس النشء وإكسابهم المعـارف والمهـارات
وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم معتزين بتاريخـه.
الباب الرابع
المبادئ اﻻقتصادية
المادة 14
جميع الثروات التي أودعها اﷲ في باطن اﻷرض أو في ظاهرها أو في المياه اﻹقليمية أو في
النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلـك الثـروات ملـك
للدولة وف ًقا لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغﻼل هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لمـا
فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.المادة 15
ﻻ يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البﻼد العامة إﻻ بموجب نظام.
المادة 16
لﻸموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المادة 17
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان اﻻقتصادي واﻻجتماعي للمملكة وهي
حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة اﻹسﻼمية.
المادة 18
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها وﻻ ينزع من أحد ملكه إﻻ للمصلحة العامة علـى
أن يعوض المالك تعويضًا عا ً دﻻ.
المادة 19
تحظر المصادرة العامة لﻸموال وﻻ تكون عقوبة المصادرة الخاصة إﻻ بحكم قضائي.
المادة 20
ﻻ تفرض الضرائب والرسوم إﻻ عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. وﻻ يجوز فرضـها أو
تعديلها أو إلغاؤها أو اﻹعفاء منها إﻻ بموجب النظام.
المادة 21
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
المادة 22
يتم تحقيق التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية وفق خطة علمية عادلة.الباب الخامس
الحقوق والواجبات
المادة 23
تحمي الدولة عقيدة اﻹسﻼم.. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عـن المنكـر وتقـوم
بواجب الدعوة إلى اﷲ.
المادة 24
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما. وتوفر اﻷمن والرعاية لقاصديهما بما يمكـن
من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
المادة 25
تحرص الدولة على تحقيق آمال اﻷمة العربية واﻹسﻼمية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلـى
تقوية عﻼقتها بالدول الصديقة.
المادة 26
تحمي الدولة حقوق اﻹنسان.. وفق الشريعة اﻹسﻼمية.
المادة 27
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشـيخوخة وتـدعم
نظام الضمان اﻻجتماعي وتشجع المؤسسات واﻷفراد على اﻹسهام في اﻷعمال الخيرية.
المادة 28
تيسر الدولة مجاﻻت العمل لكل قادر عليه.. وتسن اﻷنظمة التي تحمـي العامـل وصـاحب
العمل.
المادة 29
ترعى الدولة العلوم واﻵداب والثقافة.. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث اﻹسﻼمي
والعربي وتسهم في الحضارة العربية واﻹسﻼمية واﻹنسانية.المادة 30
توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة اﻷمية.
المادة 31
تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة 32
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة 33
تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عـن العقيـدة والحـرمين الشـريفين
والمجتمع والوطن.
المادة 34
الدفاع عن العقيدة اﻹسﻼمية.. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام أحكـام
الخدمة العسكرية.
المادة 35
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
المادة 36
توفر الدولة اﻷمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها وﻻ يجوز تقييد تصـرفات أحـد أو
توقيفه أو حبسه إﻻ بموجب أحكام النظام.
المادة 37
للمساكن حرمتها… وﻻ يجوز دخولها بغير إذن صاحبها وﻻ تفتيشها إﻻ فـي الحـاﻻت التـي
يبينها النظام.
المادة 38العقوبة شخصية وﻻ جريمة وﻻ عقوبة إﻻ بناء على نص شرعي أو نص نظامي وﻻ عقـاب
إﻻ على اﻷعمال الﻼحقة للعمل بالنص النظامي.
المادة 39
تلتزم وسائل اﻹعﻼم والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم فـي
تثقيف اﻷمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو اﻻنقسـام أو يمـس بـأمن الدولـة
وعﻼقتها العامة أو يسيء إلى كرامة اﻹنسان وحقوقه وتبين اﻷنظمة كيفية ذلك.
المادة 40
المراسﻼت البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل اﻻتصـال مصـونة وﻻ
يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو اﻻطﻼع عليها أو اﻻستماع إليها إﻻ في الحاﻻت التـي يبينهـا
النظام.
المادة 41
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمـع السـعودي
واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة 42
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد اﻷنظمة واﻻتفاقيـات
الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
المادة 43
مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمـة ومـن
حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.الباب السادس
سلطات الدولة
المادة 44
تتكون السلطات في الدولة من: - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيميـة.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وف ًقا لهذا النظام وغيره من اﻷنظمة والملك هو مرجع
هذه السلطات.
المادة 45
مصدر اﻹفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب اﷲ تعالى وسنة رسوله .. ويبـين النظـام
ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واﻹفتاء واختصاصاتها.
المادة 46
القضاء سلطة مستقلة وﻻ سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة اﻹسﻼمية.
المادة 47
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبـين النظـام اﻹجـراءات
الﻼزمة لذلك.
المادة 48
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة اﻹسﻼمية وف ًقا لمـا دل عليـه
الكتاب والسنة وما يصدره ولي اﻷمر من أنظمة ﻻ تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة 49
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل فـي
جميع المنازعات والجرائم.
المادة 50
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ اﻷحكام القضائية.المادة 51
يبين النظام تكوين المجلس اﻷعلـى للقضـاء واختصاصـاته كمـا يبـين ترتيـب المحـاكم
واختصاصاتها.
المادة 52
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس اﻷعلى للقضاء وفقـًا
لما يبينه النظام.
المادة 53
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة 54
يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق واﻻدعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة 55
يقوم الملك بسياسة العامة سياسة شرعية طب ًقا ﻷحكام اﻹسﻼم ويشرف على تطبيق الشـريعة
اﻹسﻼمية واﻷنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البﻼد والدفاع عنها.
المادة 56
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلـك وفقـًا
ﻷحكام هذا النظام وغيره من اﻷنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صﻼحيات المجلـس فيمـا
يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم اﻷجهزة الحكومية والتنسـيق بينهـا. كمـا يبـين
الشروط الﻼزم توافرها في الوزراء وصﻼحيتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شـؤونهم.. ويعـدل
نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وف ًقا لهذا النظام. المادة 57 أ- يعين الملك نـواب رئـيس
مجلس الوزراء والوزراء اﻷعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي. ب- يعتبـر نـواب
رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء اﻷعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملـك
عن تطبيق الشريعة اﻹسﻼمية واﻷنظمة والسياسة العامة للدولة. ج- للملك حل مجلس الوزراء
وإعادة تكوينه. المادة 58 يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الـوزراء.. ومـن فـي
المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وف ًقا لمـا يبينـه النظـام. ويعتبـر
الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلـس الـوزراء عـن الـوزاراتوالمصالح التي يرأسونها. المادة 59 يبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبـات
والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
المادة 60
الملك هو القائد اﻷعلى لكافة القواعد العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقـًا
للنظام.
المادة 61
يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.
المادة 62
للملك إذا نشأ خطر يهدد سﻼمة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعـوق
مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من اﻹجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر
وإذا رأى الملك أن يكون لهذه اﻹجراءات صفة اﻻستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظامًا.
المادة 63
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلـي الـدول
لديه.
المادة 64
يمنح الملك اﻷوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادة 65
للملك تفويض بعض الصﻼحيات لولي العهد بأمر ملكي.
المادة 66
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد فـي إدارة شـؤون
الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين باﻷمر الملكي.المادة 67
تختص السلطة التنظيمية بوضع اﻷنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسـدة فـي
شؤون الدولة وف ًقا لقواعد الشريعة اﻹسﻼمية.. وتمارس اختصاصاتها وف ًقا لهذا النظام ونظامي
مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة 68
ينشأ مجلس الشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسـته ﻻختصاصـاته واختيـار
أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه. المـادة 69 للملـك أن يـدعو مجلـس
الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هـذا اﻻجتمـاع
لمناقشة ما يراه من أمور.
المادة 70
تصدر اﻷنظمة والمعاهدات واﻻتفاقيات الدولية واﻻمتيازات ويتم تعـديلها بموجـب مراسـيم
ملكية.
المادة 71
تنشر اﻷنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص علـى
تاريخ آخر.
الباب السابع
الشئون المالية
المادة 72
أ- يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولـة. ب- يجـري قيـد
اﻹيرادات وصرفها بموجب اﻷصول المقررة نظامًا. المادة 73 ﻻ يجوز اﻻلتزام بدفع مال من
الخزانة العامة إﻻ بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانيـة وجـب أن يكـون
بموجب مرسوم ملكي.
المادة 74
ﻻ يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إﻻ بموجب النظام.المادة 75
تبين اﻷنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
المادة 76
يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل علـى تقـدير
اﻹيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على اﻷقل فـإذا حالـت
أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة وجب السير على ميزانية السنة السـابقة حتـى
صدور الميزانية الجديدة.
المادة 77
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعـه إلـى رئـيس
مجلس الوزراء.
المادة 78
يجري على ميزانيات اﻷجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجـري
على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
الباب الثامن
أجهزة الرقابة
المادة 79
تتم الرقابة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولـة المنقولـة
والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه اﻷموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عـن
ذلك الى مجلس الوزراء، ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
المادة 80
تتم مراقبة اﻷجهزة الحكومية والتأكد من حسن اﻷداء اﻹداري وتطبيق اﻷنظمة، ويتم التحقيـق
في المخالفات المالية واﻹدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى مجلس الوزراء. ويبين النظام
الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.الباب التاسع
أحكام عامة
المادة 81
ﻻ يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السـعودية مـع الـدول والهيئـات
والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة 82
مع عدم اﻹخﻼل بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام ﻻ يجوز بأي حال مـن اﻷحـوال
تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إﻻ أن يكون ذلك مؤقتًا في زمن الحرب أو في أثناء إعـﻼن
حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام .
المادة 83
ﻻ يجري تعديل هذا النظام إﻻ بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:31 صباحا  الزوار: 1889    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved