||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288591
عدد الزيارات اليوم : 15372
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور الجمهورية العربية السورية

دستور الجمهورية العربية السورية و تعديﻼته
29/3/1980تاريخ 2 بالقانون
3/7/1991تاريخ 18 والقانون
11/6/2000تاريخ 9 رقم والقانون
الفهرس:
الباب اﻷول : المبادئ اﻷساسية
الفصل اﻷول: المبادئ السياسية
الفصل الثاني: المبادئ اﻻقتصادية
الفصل الثالث :المبادئ التعليمية والثقافية
الفصل الرابع : الحريات والحقوق والواجبات العامة
الباب الثاني: سلطات الدولة
الفصل اﻷول : السلطة التشريعية
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
الفصل الثالث :السلطة القضائية
الباب الثالث : تعديل الدستور
الباب الرابع :أحكام عامة وانتقالية
المقـدمـة
استطاعت اﻷمة العربية أن تنهض بدور عظيم في بناء الحضارة اﻹنسانية حين كانت أمة
موحدة، وعندما ضعفت أواصر تﻼحمها القومي تراجع دورها الحضاري، وتمكنت موجات
الغزو اﻻستعماري من تمزيق وحدتها واحتﻼل أرضها ونهب خيراتها .
وصمدت أمتنا العربية في وجه هذه التحديات ورفضت واقع التجزئة واﻻستغﻼل والتخلف،
إيمانا بقدرتها على تخطي هذا الواقع والعودة إلى ساحة التاريخ لكي تسهم مع سائر اﻷمم
المتحررة بدورها المتميز في بناء الحضارة والتقدم .
وفي أواخر النصف اﻷول من هذا القرن كان كفاح الشعب العربي يتسع ويتعاظم في مختلف
اﻷقطار ليحقق التحرر من اﻻستعمار المباشر .
ولم تكن الجماهير العربية ترى في اﻻستقﻼل غايتها ونهاية تضحياتها، بل رأت فيه وسيلة
لدعم نضالها ومرحلة متقدمة في معركتها المستمرة ضد قوى اﻻستعمار والصهيونية
واﻻستغﻼل بقيادة قواها الوطنية التقدمية من أجل تحقيق أهداف اﻷمة العربية في الوحدة
والحرية واﻻشتراكية .
وفي القطر العربي السوري واصلت جماهير شعبنا نضالها بعد اﻻستقﻼل واستطاعت عبر
مسيرة متصاعدة أن تحقق انتصارها الكبير بتفجير ثورة الثامن من آذار عام 1963 بقيادة
حزب البعث العربي اﻻشتراكي، الذي جعل السلطة أداة في خدمة النضال لتحقيق بناء المجتمع
العربي اﻻشتراكي الموحد .
لقد كان حزب البعث العربي اﻻشتراكي أول حركة في الوطن العربي أعطت الوحدة العربية
محتواها الثوري الصحيح وربطت بين النضال القومي والنضال اﻻشتراكي، ومثلت إرادة
اﻷمة العربية وتطلعاتها نحو مستقبل يربطها بماضيها المجيد، ويؤهلها للقيام بدورها في
انتصار قضية الحرية لكل الشعوب .
ومن خﻼل مسيرة الحزب النضالية جاءت الحركة التصحيحية في السادس عشر من تشرين
الثاني1970 تلبية لمطالب شعبنا وتطلعاته فكانت تطوراً نوعيًا هامًا وتجسيدًا أمينًا لروح
الحزب ومبادئه وأهدافه وخلقت المناخ المﻼئم لتحقيق عدد من اﻹنجازات الهامة لمصلحة
جماهيرنا الواسعة كان في طليعتها قيام دولة اتحاد الجمهوريات العربية استجابة لنداء الوحدة
التي تحتل مكان الصدارة في الوجدان العربي والتي عززها الكفاح العربي المشترك ضد
اﻻستعمار والصهيونية والنزعات اﻹقليمية والحركات اﻻنفصالية، وأكدتها الثورة العربية
المعاصرة ضد التسلط واﻻستغﻼل .
وفي ظل الحركة التصحيحية تحققت خطوة هامة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية لجماهير
شعبنا فقامت بقيادة حزب البعث العربي اﻻشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ بما
يلبي حاجات شعبنا ومصالحه ويتجه نحو توحيد أداة الثورة العربية في تنظيم سياسي موحد .
ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجًا لنضال شعبنا على طريق مبدأ الديمقراطية الشعبية، ودليﻼً
واضحًا ينظم مسيرة الشعب نحو المستقبل، وضابطًا لحركة الدولة بمؤسساتها المختلفة،
ومصدرًا لتشريعها . إن هذا الدستور يستند إلى المنطلقات الرئيسية التالية :
-1إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف اﻷمة العربية في الوحدة
والحرية واﻻشتراكية. والثورة في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية
الشاملة، وسياستها في جميع المجاﻻت تنبثق عن اﻻستراتيجية العامة للثورة العربية .
-2إن جميع اﻹنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر عربي في ظل واقع التجزئة
تظل مقصرة عن بلوغ كامل أبعادها ومعرضة للتشوه واﻻنتكاس ما لم تعززها وتصونها
الوحدة العربية وكذلك فإن أي خطر يتعرض له أي قطر عربي من جانب اﻻستعمار
والصهيونية، هو في الوقت نفسه، خطر يهدد اﻷمة العربية بأسرها .
-3إن السير باتجاه إقامة النظام اﻻشتراكي باﻹضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات
المجتمع العربي فإنه ضرورة أساسية لزج طاقات الجماهير العربية في معركتها ضد
الصهيونية واﻹمبريالية .
-4الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة
حريته التي تجعل منه إنسانًا كريمًا ، قادرًا على العطاء والبناء، قادرًا على الدفاع عن الوطن
الذي يعيش فيه، قادرًا على التضحية في سبيل اﻷمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن ﻻ
يصونها إﻻ المواطنون اﻷحرار وﻻ تكتمل حرية المواطن إﻻ بتحرره اﻻقتصادي واﻻجتماعي .
-5إن حركة الثورة العربية جزء أساسي من حركة التحرر العالمي، ونضال شعبنا العربي
جزء من نضال الشعوب المكافحة من أجل حريتها واستقﻼلها وتقدمها .
-إن هذا الدستور سيكون دليﻼً للعمل أمام جماهير شعبنا لتواصل معركة التحرير والبناء،
على هدي مبادئه ونصوصه، وفي سبيل تعزيز مواقع نضالها ودفع خطاها نحو المستقبل
المنشود .
الباب اﻷول
المبادئ اﻷساسية
الفصل اﻷول: المبادئ السياسية
المادة اﻷولى
-1الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة ﻻ يجوز التنازل
عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية .
-2القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي .
-3الشعب في القطر العربي السوري جزء من اﻷمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها
الشاملة .
المادة الثانية
-1نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري .
-2السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور .
المادة الثالثة
-1دين رئيس الجمهورية اﻹسﻼم .
-2الفقه اﻹسﻼمي مصدر رئيسي للتشريع .
المادة الرابعة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية .
المادة الخامسة
عاصمة الدولة دمشق .
المادة السادسة
يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها واﻷحكام الخاصة بكل منها .*

*حسب تعديلها بالقانون رقم 2 تاريخ 1980/3/29
المادة السابعة
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي :
أقسم باﷲ العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم
الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسﻼمة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق
أهداف اﻷمة العربية في الوحدة والحرية واﻻشتراكية .
المادة الثامنة
حزب البعث العربي اﻻشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية
تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف اﻷمة العربية .
المادة التاسعة
المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير
المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها .
المادة العاشرة
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابًا ديمقراطيًا يمارس المواطنون من خﻼلها حقوقهم في
إدارة الدولة وقيادة المجتمع .
المادة الحادية عشر
القوات المسلحة ومنظمات الدفاع اﻷخرى مسؤولة عن سﻼمة أرض الوطن وحماية أهداف
الثورة في الوحدة والحرية واﻻشتراكية .
المادة الثانية عشر
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق اﻷساسية للمواطنين وتطوير
حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيًا .
الفصل الثاني: المبادئ اﻻقتصادية
المادة الثالثة عشر
-1اﻻقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال
اﻻستغﻼل .
-2يراعي التخطيط اﻻقتصادي في القطر تحقيق التكامل اﻻقتصادي في الوطن العربي .
المادة الرابعة عشر
ينظم القانون الملكية وهي ثﻼثة أنواع :
-1ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة
أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها واﻹشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب،
وواجب المواطنين حمايتها .
-2ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات اﻹنتاجية
والجمعيات التعاونية والمؤسسات اﻻجتماعية اﻷخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها .
-3ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة باﻷفراد ويحدد القانون وظيفتها اﻻجتماعية في
خدمة اﻻقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية وﻻ يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع
مصالح الشعب .
المادة الخامسة عشر
-1ﻻ تنزع الملكية الفردية إﻻ للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقًا للقانون .
-2المصادرة العامة في اﻷموال ممنوعة .
-3ﻻ تفرض المصادرة الخاصة إﻻ بحكم قضائي .
-4تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل .
المادة السادسة عشر
يعين القانون الحد اﻷقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفﻼح والعامل الزراعي من
اﻻستغﻼل ويضمن زيادة اﻹنتاج .
المادة السابعة عشر
حق اﻹرث مضمون وفقًا للقانون .
المادة الثامنة عشر
اﻻدخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .
المادة التاسعة عشر
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة اﻻجتماعية .
المادة العشرون
يهدف استثمار المنشآت اﻻقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات اﻻجتماعية وزيادة
الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب .
الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية
المادة الحادية والعشرون
يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه
وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية
واﻻشتراكية واﻹسهام في خدمة اﻹنسانية وتقدمها .
المادة الثانية والعشرون
يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته اﻻجتماعية
واﻻقتصادية والثقافية .
المادة الثالثة والعشرون
-1الثقافة القومية اﻻشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي اﻻشتراكي الموحد وهي تهدف إلى
تمتين القيم اﻷخﻼقية وتحقيق المثل العليا لﻸمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا
اﻹنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها .
-2تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم اﻹبداع الفني
على اﻻتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع
المواطنين .
-3التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية ﻹعداد جيل
قوي بجسمه وأخﻼقه وتفكيره .
المادة الرابعة والعشرون
-1العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم
المجتمع العربي اﻻشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل .
-2تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب .
الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة الخامسة والعشرون
-1الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم
وأمنهم .
-2سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة .
-3المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .
-4تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين .
المادة السادسة والعشرون
لكل مواطن حق اﻹسهام في الحياة السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية وينظم القانون
ذلك .
المادة السابعة والعشرون
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقًا للقانون .
المادة الثامنة والعشرون
-1كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم .
-2ﻻ يجوز تحري أحد أو توقيفه إﻻ وفقًا للقانون .
-3ﻻ يجوز تعذيب أحد جسديًا أو معنويًا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من

لديوان الفتوى والتشريع يفعل ذلك .
-4حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون .
المادة التاسعة والعشرون
ﻻ جريمة وﻻ عقوبة إﻻ بنص قانوني .
المادة الثﻼثون
ﻻ تسري أحكام القوانين إﻻ على ما يقع من تاريخ العمل بها وﻻ يكون لها أثر رجعي ويجوز
في غير اﻷمور الجزائية النص على خﻼف ذلك .
المادة الحادية والثﻼثون
المساكن مصونة ﻻ يجوز دخولها أو تفتيشها إﻻ في اﻷحوال المبينة في القانون .
المادة الثانية والثﻼثون
سرية المراسﻼت البريدية واﻻتصاﻻت السلكية مكفولة وفق اﻷحكام المبينة في القانون .
المادة الثالثة والثﻼثون
-1ﻻ يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن .
-2لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إﻻ إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذًا
لقوانين الصحة والسﻼمة العامة .
المادة الرابعة والثﻼثون
ﻻ يسلم الﻼجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية .
المادة الخامسة والثﻼثون
-1حرية اﻻعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع اﻷديان .
-2تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ﻻ يخل ذلك بالنظام العام .
المادة السادسة والثﻼثون
-1العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين .
-2يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل
ذلك .
-3تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان اﻻجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة
واﻹجازة والتعويضات والمكافآت .
المادة السابعة والثﻼثون
التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته اﻻبتدائية وتعمل
الدولة على مد اﻹلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه
وبين حاجات المجتمع واﻹنتاج .
المادة الثامنة والثﻼثون
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير
اﻷخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سﻼمة البناء الوطني والقومي ويدعم
النظام اﻻشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقًا للقانون .
المادة التاسعة والثﻼثون
للمواطنين حق اﻻجتماع والتظاهر سلميًا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا
الحق .
المادة اﻷربعون
-1جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سﻼمة الوطن واحترام
دستوره ونظامه الوحدوي اﻻشتراكي .
-2الجندية إلزامية وتنظم بقانون .
المادة الحادية واﻷربعون
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون .
المادة الثانية واﻷربعون
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
المادة الثالثة واﻷربعون
ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيﻼت خاصة للمغتربين العرب السوريين
وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي .
المادة الرابعة واﻷربعون
-1اﻷسرة هي خلية المجتمع اﻷساسية وتحميها الدولة .
-2تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية واﻻجتماعية التي
تعوقه وتحمي اﻷمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية
ملكاتهم .
المادة الخامسة واﻷربعون
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية
واﻻجتماعية والثقافية واﻻقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في
بناء المجتمع العربي اﻻشتراكي .
المادة السادسة واﻷربعون
-1تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حاﻻت الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة .
-2تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي .
المادة السابعة واﻷربعون
تكفل الدولة الخدمات الثقافية واﻻجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية
رفعا لمستواها .

لديوان الفتوى والتشريع المادة الثامنة واﻷربعون
للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية
لﻺنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعﻼقاتها وحدود عملها .
المادة التاسعة واﻷربعون
تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين
في تحقيق اﻷمور التالية :
-1بناء المجتمع العربي اﻻشتراكي وحماية نظامه .
-2تخطيط وقيادة اﻻقتصاد اﻻشتراكي .
-3تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون اﻷخرى المرتبطة بحياة
أفرادها .
-4تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب اﻹنتاج .
-5الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم .
الباب الثاني
سلطات الدولة
الفصل اﻷول: السلطة التشريعية
المادة الخمسون
-1يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور .
-2ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريًا ومباشراً ومتساويًا وفقًا ﻷحكام قانون
اﻻنتخاب .
المادة الحادية والخمسون
مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميﻼدية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وﻻ يجوز تمديدها إﻻ
في حالة الحرب بقانون .

المادة الثانية والخمسون
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله وﻻ يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن
يمارسها بهدي من شرفه وضميره .
المادة الثالثة والخمسون
يحدد القانون الدوائر اﻻنتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على اﻷقل
من العمال والفﻼحين ويبين القانون تعريف العامل والفﻼح .
المادة الرابعة والخمسون
الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل اﻷحوال
المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون اﻻنتخاب .
المادة الخامسة والخمسون
يبين القانون أحكام اﻻنتخاب واﻻستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس
الشعب .
المادة السادسة والخمسون
يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية
مجلس الشعب وفيما عدا الحاﻻت التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية
المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية .
المادة السابعة والخمسون
يجب أن يتضمن قانون اﻻنتخاب نصوصا تكفل :
-1حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسﻼمة اﻻنتخاب .
-2حق المرشحين في مراقبة العمليات اﻻنتخابية .
-3عقاب العابثين بإرادة الناخبين .
المادة الثامنة والخمسون
-1تجري اﻻنتخابات خﻼل اﻷيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب .
-2يعود المجلس إلى اﻻنعقاد حكمًا إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يومًا
ويبقى قائمًا حتى يتم انتخاب مجلس جديد .
المادة التاسعة والخمسون
إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خﻼل تسعين يومًا من شغوره على أن ﻻ تقل المدة
الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون
اﻻنتخاب حاﻻت شغور العضوية .
المادة الستون
-1يدعى مجلس الشعب إلى اﻻجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خﻼل خمسة
عشر يومًا من تاريخ إعﻼن نتائج اﻻنتخاب ويجتمع حكمًا في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر
مرسوم دعوته .
-2ينتخب المجلس في اجتماعه اﻷول رئيسه وأعضاء مكتبه .
المادة الحادية والستون
يدعى المجلس لثﻼث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام
الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات اﻻستثنائية بقرار من رئيس
المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس .
المادة الثانية والستون
يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها
المحكمة الدستورية العليا وذلك خﻼل شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة وﻻ تبطل
عضوية العضو إﻻ إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه .
المادة الثالثة والستون
قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنًا أمام المجلس القسم الوارد
في المادة (7) من هذا الدستور . المادة الرابعة والستون
تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون .
المادة الخامسة والستون
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه .
المادة السادسة والستون
ﻻ يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيًا أو مدنيًا بسبب الوقائع التي يوردونها أو اﻵراء التي
يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان .
المادة السابعة والستون
يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة وﻻية المجلس وﻻ يجوز في غير حالة الجرم
المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إﻻ بإذن سابق من المجلس وفي غير
أدوار اﻻنعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ
من إجراء .
المادة الثامنة والستون
-1ﻻ يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من اﻷعمال .
-2يحدد القانون اﻷعمال التي ﻻ يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس .
المادة التاسعة والستون
-1يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه .
-2للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس وﻻ يجوز ﻷية قوة مسلحة أخرى دخول
المجلس إﻻ بإذن من رئيسه .
المادة السبعون
ﻷعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه اﻷسئلة واﻻستجوابات للوزارة أو أحد
الوزراء وفقًا ﻷحكام النظام الداخلي للمجلس . المادة الحادية والسبعون
يتولى مجلس الشعب اﻻختصاصات التالية :
-1ترشيح رئيس الجمهورية .
-2إقرار القوانين .
-3مناقشة سياسة الوزارة .
-4إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية .
-5إقرار المعاهدات واﻻتفاقيات الدولية التي تتعلق بسﻼمة الدولة وهي معاهدات الصلح
والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو اﻻتفاقيات التي تمنح امتيازات
للشركات أو المؤسسات اﻷجنبية وكذلك المعاهدات واﻻتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات
غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار
تشريع جديد .
-6إقرار العفو العام .
-7قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها .
-8حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء .
المادة الثانية والسبعون
ﻻ يجوز حجب الثقة إﻻ بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب
حجب الثقة بناء على اقترح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على اﻷقل ويتم حجب الثقة
عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب
أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير
الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته .
المادة الثالثة والسبعون
للمجلس أن يؤلف لجانًا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع
التي تتعلق بممارسة اختصاصاته .
المادة الرابعة والسبعون
يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على اﻷقل من بدء السنة
المالية وﻻ تعتبر الموازنة نافذة إﻻ إذا أقرها المجلس .
المادة الخامسة والسبعون
يتم التصويت على الموازنة بابًا بابًا ويحدد القانون طريقة إعدادها .
المادة السادسة والسبعون
لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون .
المادة السابعة والسبعون
إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة
السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقًا للقوانين النافذة .
المادة الثامنة والسبعون
ﻻ يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إﻻ وفق أحكام القانون .
المادة التاسعة والسبعون
ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات .
المادة الثمانون
يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد
لها .
المادة الحادية والثمانون
ﻻ يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إﻻ بقانون .
المادة الثانية والثمانون
تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة ﻻ تتجاوز عامين منذ انتهاء
هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في
اﻹقرار .
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
(1)رئيس الجمهورية
المادة الثالثة والثمانون
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيًا سوريًا متمتعًا بحقوقه المدنية
والسياسية متمًا الرابعة والثﻼثين عامًا من عمره (*) .
المادة الرابعة والثمانون
-1يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة
القطرية لحزب البعث العربي اﻻشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين ﻻستفتائهم فيه .
-2يجري اﻻستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب .
-3يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء وﻻية الرئيس القائم في مدة ﻻ تقل عن شهر واحد
وﻻ تزيد عن ستة أشهر (**).
-4يصبح المرشح رئيسًا للجمهورية بحصوله على اﻷكثرية المطلقة لمجموع أصوات
المقترعين فإن لم يحصل على هذه اﻷكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه
اﻹجراءات نفسها على أن يتم ذلك خﻼل شهر واحد من تاريخ إعﻼن نتائج اﻻستفتاء اﻷول .

*معدلة بموجب القانون رقم 9 تاريخ 2000/6/11 .
**معدلة بالقانون رقم 18 تاريخ 1991/7/3 .
المادة الخامسة والثمانون
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميﻼدية تبدأ من تاريخ انتهاء وﻻية الرئيس القائم .
المادة السادسة والثمانون
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس
الجمهورية .
المادة السابعة والثمانون
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب اﻻستقالة إلى مجلس الشعب .
المادة الثامنة والثمانون
يمارس النائب اﻷول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صﻼحيات رئيس الجمهورية
حين ﻻ يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة واﻻستقالة يجري اﻻستفتاء
على رئيس الجمهورية الجديد وفقًا لﻸحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك
خﻼل مدة ﻻ تتجاوز تسعين يومًا. أما إذا كان المجلس منحﻼ أو بقي ﻻنتهاء وﻻيته أقل من
تسعين يومًا فيمارس نائب الرئيس اﻷول صﻼحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس
الجديد .
المادة التاسعة والثمانون
إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع
صﻼحياته وسلطاته ريثما يتم اﻻستفتاء خﻼل تسعين يومًا على رئيس الجمهورية .
المادة التسعون
قبل أن يمارس رئيس الجمهورية وﻻيته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في
المادة (7) من هذا الدستور .
المادة الحادية والتسعون
ﻻ يكون رئيس الجمهورية مسؤوﻻ عن اﻷعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إﻻ في حالة
الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على
اﻷقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة
سرية وﻻ تجري محاكمته إﻻ أمام المحكمة الدستورية العليا .
المادة الثانية والتسعون
يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد
مخصصاته بقانون . المادة الثالثة والتسعون
-1يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة
وبقاء الدولة .
-2يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص
عليها في هذا الدستور .
المادة الرابعة والتسعون
يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على
تنفيذها .
المادة الخامسة والتسعون
يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صﻼحياته وتسمية رئيس
مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم .
المادة السادسة والتسعون
يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري
الوارد في المادة (7) من هذا الدستور .
المادة السابعة والتسعون
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لﻼنعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من
الوزراء .
المادة الثامنة والتسعون
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له اﻻعتراض على هذه
القوانين بقرار معلل خﻼل شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس
ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية .
المادة التاسعة والتسعون
يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات واﻷوامر وفقا للتشريعات النافذة .
المادة المائة
يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب .
المادة مائة وواحد
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون .
المادة مائة واثنان
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات اﻷجنبية ويقبل اعتماد رؤساء
البعثات السياسية اﻷجنبية لديه .
المادة مائة وثﻼثة
رئيس الجمهورية هو القائد اﻷعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات واﻷوامر
الﻼزمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات .
المادة مائة وأربع
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات واﻻتفاقيات الدولية ويلغيها وفقًا ﻷحكام الدستور .
المادة مائة وخمسة
لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد اﻻعتبار .
المادة مائة وستة
لرئيس الجمهورية الحق بمنح اﻷوسمة .
المادة مائة وسبعة
-1لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري اﻻنتخابات
خﻼل تسعين يومًا من تاريخ الحل .
-2ﻻ يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد .
المادة مائة وثمانية
-1لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب ﻻنعقاد استثنائي .
-2وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه .
المادة مائة وتسعة
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقًا للقانون .
المادة مائة وعشرة
لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها .
المادة مائة وإحدى عشر
-1يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن
تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له .
-2يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك
الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البﻼد القومية أو بمقتضيات اﻷمن القومي على أن تعرض
هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له .
-3لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو
تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن ﻻ يقل عن
أكثرية أعضائها المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو اﻹلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها
المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكمًا وﻻ حاجة ﻹجراء التصويت عليها .
-4يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين وﻻيتي مجلسين وﻻ تعرض
هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو اﻹلغاء حكم القوانين النافذة .
المادة مائة واثنا عشر
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البﻼد العليا
وتكون نتيجة اﻻستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعﻼنها وينشرها رئيس الجمهورية .
المادة مائة وثﻼث عشر
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سﻼمة واستقﻼل أرض
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ اﻹجراءات السريعة
التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر .
المادة مائة وأربعة عشر
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة وتحدد اختصاصاتها
وصﻼحياتها بقرارات تشكيلها .
(2)مجلس الوزراء
المادة المائة والخامسة عشر
-1مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية واﻹدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس
الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين واﻷنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة
ومؤسساتها .
-2يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء .
-3تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون .
المادة المائة وستة عشر
يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل
وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7 (من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم
أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط .
المادة مائة وسبعة عشر
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية .
المادة مائة وثمان عشر
-1تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب .
-2تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير اﻹنتاج .
المادة مائة وتسعة عشر
الوزير هو الرئيس اﻹداري اﻷعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص
بوزارته .
المادة مائة وعشرون
يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو
وكﻼء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة .
وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو
المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع
العام .
المادة مائة وإحدى وعشرون
يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والجزائية .
المادة مائة واثنان وعشرون
عند انتهاء وﻻية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه ﻷي سبب كان يستمر
مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة .
المادة مائة وثﻼث وعشرون
لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو
بسببها وفقًا ﻷحكام الدستور والقانون .
المادة مائة وأربعة وعشرون
يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار اﻻتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة
المنسوبة إليه وﻻ تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه
المبين في القانون .
المادة مائة وخمس وعشرون
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب .
المادة مائة وستة وعشرون
تسري اﻷحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء .
المادة مائة وسبعة وعشرون
يمارس مجلس الوزراء اﻻختصاصات التالية :
-1اﻻشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها .
-2توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع اﻹدارات والمؤسسات العامة التابعة
للدولة .
-3وضع مشروع الموازنة العامة للدولة .
-4إعداد مشروعات القوانين .
-5إعداد خطط التنمية وتطوير اﻹنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم
وتطوير اﻻقتصاد وزيادة الدخل القومي .
-6عقد القروض ومنحها وفقًا ﻷحكام الدستور .
-7عقد اﻻتفاقيات والمعاهدات وفقًا ﻷحكام الدستور .
-8مﻼحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح
الدولة .
-9إصدار القرارات اﻹدارية والتنفيذية وفقًا للقوانين واﻷنظمة ومراقبة تنفيذها .
المادة مائة وثمان وعشرون
إضافة إلى صﻼحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء اﻻختصاصات
المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما ﻻ يتعارض مع الصﻼحيات الممنوحة لسلطات
الدولة اﻷخرى في هذا الدستور .
(3)مجالس الشعب المحلية
المادة مائة وتسعة وعشرون
-1مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات اﻹدارية وفقًا للقانون .
-2تحدد الوحدات اﻹدارية وفقًا ﻷحكام القانون .
المادة المائة والثﻼثون
يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها
وواجباتهم وجميع اﻷحكام اﻷخرى المتصلة بها .

الفصل الثالث: السلطة القضائية
(1)قضاء الحكم والنيابة العامة
المادة المائة والحادية والثﻼثون
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا اﻻستقﻼل يعاونه في ذلك مجلس
القضاء اﻷعلى .
المادة المائة والثانية والثﻼثون
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء اﻷعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته
وقواعد سير العمل فيه .

المادة المائة والثالثة والثﻼثون
-1القضاة مستقلون ﻻ سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
-2شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم .
المادة المائة والرابعة والثﻼثون
تصدر اﻷحكام باسم الشعب العربي في سورية .
المادة المائة والخامسة والثﻼثون
ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد اﻻختصاص لدى
مختلف المحاكم .
المادة المائة والسادسة والثﻼثون
يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم .
المادة المائة والسابعة والثﻼثون
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها
واختصاصاتها .
المادة المائة والثامنة والثﻼثون
يمارس مجلس الدولة القضاء اﻹداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم
وعزلهم .
(2)المحكمة الدستورية العليا
المادة المائة والتاسعة والثﻼثون
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس
الجمهورية بمرسوم . المادة مائة وأربعون
ﻻ يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس
الشعب ويحدد القانون اﻷعمال اﻷخرى التي ﻻ يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة .
المادة مائة وإحدى وأربعون
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد .
المادة مائة واثنان وأربعون
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين لﻺقالة من عضويتها إﻻ وفقًا ﻷحكام القانون .
المادة مائة والثالثة واﻷربعون
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس
مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي :
)أقسم باﷲ العظيم أن أحترم دستور البﻼد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة .(
المادة مائة والرابعة واﻷربعون
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب
وتحيل إليه تقريرا بنتيجة تحقيقها .
المادة مائة والخامسة واﻷربعون
تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقًا لما يلي :
-1إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل
إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خﻼل خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل
اﻻعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة اﻻستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه
خﻼل سبعة أيام .
-2إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خﻼل مدة خمسة
عشر يومًا اعتبارًا من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت
فيه خﻼل خمسة عشر يومًا من تاريخ تسجيل اﻻعتراض لديها .
-3إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر
ﻻغيا ما كان مخالفًا منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي وﻻ يرتب أي أثر .
المادة مائة والسادسة واﻷربعون
ﻻ يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على
اﻻستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب .
المادة مائة والسابعة واﻷربعون
تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية
مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم .
المادة مائة والثامنة واﻷربعون
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد مﻼكها
والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم .
الباب الثالث: تعديل الدستور
المادة مائة والتاسعة واﻷربعون
-1لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور .
-2يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها واﻷسباب الموجبة لذلك .
-3يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه .
-4يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثﻼثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا
شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور.
الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
المادة مائة والخمسون
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا ﻻ يتجزأ منه .
المادة مائة والحادية والخمسون
ﻻ يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرًا على تاريخ نفاذه .
المادة مائة والثانية والخمسون
ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في
الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه
تقريرًا بنتيجة التحقيق .
المادة مائة والثالثة والخمسون
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعﻼن هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما
يوافق أحكامه .
المادة مائة والرابعة والخمسون
تنتهي مدة وﻻية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميﻼدية من تاريخ إعﻼن
انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية .
المادة مائة والخامسة والخمسون
تجري اﻻنتخابات ﻷول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خﻼل تسعين يوما من إعﻼن إقراره
باﻻستفتاء الشعبي .
المادة مائة والسادسة والخمسون
ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره
باﻻستفتاء الشعبي .
. 1973/3/13 و 1393/2/9 في دمشق
رئيس الجمهورية
حافظ اﻷسد قانون رقم 2
29/3/1980 تاريخ
تعديل المادة السادسة من الدستور
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ
. م1980/3/16ل الموافق هـ1400/4/29
يصدر ما يلي :
المادة اﻷولى :
تعدل المادة السادسة من الدستور على الشكل التالي :
المادة السادسة: يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها واﻷحكام الخاصة بكل منها .
المادة الثانية :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
. م1980/3/29 و هـ1400/5/13 في دمشق
رئيس الجمهورية
حافظ اﻷسد
قانون رقم 18
1991 /7/3 تاريخ
تعديل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية المتعلقة بانتخاب
الرئيس الجديد
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ19/12/1411 هـ الموافق ل
م1991/7/1
يصدر ما يلي :
المادة اﻷولى :
تعدل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي :
يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء وﻻية الرئيس القائم في مدة ﻻ تقل عن شهر واحد وﻻ
تزيد على ستة أشهر .
المادة الثانية :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
. م1991/7/3و هـ 1411/12/21 في دمشق
رئيس الجمهورية
حافظ اﻷسد
قانون رقم 9
2000/6/11 تاريخ
نائب رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وخاصة المادتين 88 و149 منه
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم السبت الثامن من ربيع اﻷول 1421 هـ
الموافق للعاشر من حزيران 2000م .
يصدر ما يلي :
المادة اﻷولى :
تعدل المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي :
)يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيًا سوريًا متمتعًا بحقوقه المدنية
والسياسية متمًا الرابعة والثﻼثين عاما من عمره .(
المادة الثانية :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
. م2000/6/11 الموافق هـ 1421/3/9 في دمشق
نائب رئيس الجمهورية
عبد الحليم خدام

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:59 صباحا  الزوار: 1710    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved