||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168419
عدد الزيارات اليوم : 7881
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور الاتحاد العربي


دستور اﻻتحاد العربي
المادة (31) من الدستور . وبناء
على ماقرره مجلس اﻻمة بتاريخ
26 آذار سنة 1958 نصادق
على دستور اﻻتحاد العربي
التالي ونأمر باصداره
استنادًا إلى مادة
الدستور :
مواد القانون
الفصل اﻷول
اﻷسس العامة
المادة 1 - يتكون اﻻتحاد العربي من المملكة العراقية والمملكة اﻻردنية الهاشمية
وعضويته مفتوحة لكل دولة عربية ترغب
في اﻻنظمام اليه باﻻتفاق مع حكومة اﻻتحاد .
المادة 2 - مع مراعاة احكام هذا الدستور تحتفظ كل دولة من اعضاء اﻻتحاد
بشخصيتها الدولية المستقلة وبنظام الحكم القائم
فيها .
المادة 3 - المعاهدات والمواثيق واﻻتفاقات الدولية التي سبق ان ارتبطت بها اية
دولة من اعضاء اﻻتحاد قبل قيام اﻻتحاد
أو قبل انضمامها اليه تبقى مرعية بالنسبة الى الدولة التي عقدتها وغير ملزمة
لﻼعضاء اﻻخرين. اما المعاهدات والمواثيق
واﻻتفاقات الدولية التي تعقد بعد ذلك فتكون من اختصاص وسلطة حكومة
اﻻتحاد .
المادة 4 - تتألف حكومة اﻻتحاد من رئيس اﻻتحاد وسلطة تشريعية وسلطة
تنفيذية وسلطة قضائية.
المادة 5 - أ - يكون ملك العراق رئيسًا لﻼتحاد و في حالة غيابه يكون ملك
اﻻردن رئيسًا لﻼتحاد ، واذا غاب كﻼ الملكين
يعين رئيس اﻻتحاد بموافقة مجلس وزراء اﻻتحاد نائبا أو هيئة نيابة عنه
لممارسة صﻼحياته مدة غيابه وله ان يحدد اﻻختصاصات
التي يمارسها النائب أو هيئة النيابة.
ب- عند انضمام دول اخرى الى اﻻتحاد يعاد النظر في وضع رئاسة اﻻتحاد
حسب مقتضيات اﻻحوال.
المادة 6 - يكون مقر حكومة اﻻتحاد بصورة دورية في بغداد لمدة ستة اشهر
من السنة وفي عمان لستة اشهر اخرى ويجوز باﻻتفاق
بين حكومات الدول اﻻعضاء تغيير هذا الترتيب أو تعيين مقر دائم لحكومة
اﻻتحاد حسب مقتضيات اﻻحوال .
المادة 7 - أ - يكون علم اﻻتحاد على الشكل والمقاييس التالية :-
طوله ضعفا عرضه ومقسم افقيا الى ثﻼثة الوان متساوية ومتوازية اعﻼها
اﻻسود فاﻻبيض فاﻻخضر يوضع عليها من ناحيةالسارية
مثلث احمر متساوي اﻻضﻼع تكون قاعدته مساوية لعرض العلم .
ب - يعين شعار اﻻتحاد وشاراته واوسمته ونشيده الوطني بقوانين خاصة.
ج - تحتفظ كل دولة من الدول اﻻعضاء بعلمها الخاص.
المادة 8 - يتمتع المواطنون في بﻼد اﻻتحاد العربي على اختﻼف اجناسهم
وأديانهم ووفق القوانين المرعية بالحريات والحقوق
التي كفلها اﻻعﻼن العالمي لحقوق اﻻنسان. ويكون لكل فرد منهم حرية التملك
والتنقل في جميع انحاء اﻻتحاد وحرية السكن
واﻻقامة في اي جهة من جهاته واختيار المهنة وممارسة اية حرفة أو تجارة أو
عمل واﻻلتحاق بالمعاهد التعليمية.
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
المادة 9 - السلطة التشريعية لﻼتحاد منوطة بمجلس اﻻتحاد ورئيس اﻻتحاد.
المادة 10 - أ - يتألف مجلس اﻻتحاد من اربعين عضوا عشرون منهم من
العراق وعشرون من اﻻردن.
ب - يمثل كل لواء من الوية المملكتين بعضو واحد على اﻻقل ويجري انتخاب
هؤﻻء وفق القانون.
ج - يعين كل من ملكي اﻻردن والعراق العدد الباقي من المجموع المقرر
بموجب الفقرة ( أ ) السابقة على ان ﻻ يقل هؤﻻء
عن خمسة وﻻ يزيد على سبعة لكل من الدولتين.
د - مع مراعاة النسبة العددية المبينة في الفقرة ( أ ) السابقة يجوز اعادة النظر
في تحديد مجموع اعضاء المجلس وطريقة
اختيارهم بقانون.
هـ - يؤلف مجلس اﻻتحاد اﻻول بانتخاب اﻻعضاء المنصوص عليهم في الفقرة
( ب) من قبل مجلس النواب في كل من الدولتين
من بين اعضائه ويجري تعيين العدد الباقي وفق الفقرة ( ج ) السابقة .
و - ﻻ يجوز للنواب المنتخبين لعضوية مجلس اﻻتحاد بموجب الفقرة ( هـ )
السابقة ان يحتفظوا بمقاعدهم في مجلس النواب
الذي انتخبهم.
ز - ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس اﻻتحاد وعضوية مجلس اﻻمة في اي
من الدولتين وعلى العضو الذي ينتخب أو يعين لمجلس
اﻻتحاد ان يختار احدى العضويتين خﻼل ثمانية ايام من تاريخ انتخابه أو تعيينه.
المادة 11 - أ - ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس اﻻتحاد ووظيفة عامة أو
خدمة لدى شخص متعاقد مع احدى السلطات العامة
في أي من دول اﻻتحاد ويستثنى من ذلك مستأجرو اراضي الحكومة و سائر
امﻼكها و يقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول
صاحبها راتبه من خزانة أية دولة من الدول اﻻعضاء.
ب - على كل عضو من أعضاء مجلس اﻻتحاد قبل مباشرة اعماله ان يقسم أمام
المجلس يمينا هذا نصها :
( اقسم باﷲ العظيم ان اكون مخلصا لﻼتحاد العربي وان أحافظ على دستور
اﻻتحاد وان اقوم بالواجبات الموكلة الي بامانة).
المادة 12 - يدعو رئيس اﻻتحاد مجلس اﻻتحاد لﻼجتماع ويفضه وفق احكام هذا
الدستور.
المادة 13 - أ - مدة مجلس اﻻتحاد اربع سنوات ميﻼدية ولكل سنة دورة
عادية تبدأ في يوم أول سبت من شهر كانون الثاني
واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليها واذا لم يدع المجلس
لﻼجتماع في الموعد المذكور فيجتمع بحكم
الدستور.
ب - لرئيس اﻻتحاد بأمر اتحادي ينشر في الجريدة الرسمية ان يؤجل جلسات
مجلس اﻻتحاد مرتين فقط على ان ﻻ يزيد مجموع
مدد هذه التأجيﻼت في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين وﻻ تدخل
مدد هذه التأجيﻼت في حساب مدة الدورة.
المادة 14 - أ - مدة الدورة العادية أربعة اشهر ويجوز لرئيس اﻻتحاد تمديدها
عند الحاجة .
ب - لرئيس اﻻتحاد ان يدعو المجلس لﻼجتماع في دورات غير عادية عند
الحاجة او بناء على طلب بذلك موقع عليه من اغلبية
مجموع اعضاء المجلس للنظر في امور معينة ثم يعلن رئيس اﻻتحاد فض
الدورة غير العادية وﻻ يجوز للمجلس ان يبحث في اية
دورة غير عادية اﻻ في اﻻمور المعينة التي انعقدت من أجلها تلك الدورة .
المادة 15 - يفتتح رئيس اﻻتحاد الدورة العادية لمجلس اﻻتحاد بالقاء خطاب
افتتاح يتضمن سياسة اﻻتحاد العامة وله ان
ينيب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم اﻻفتتاح والقاء
الخطاب، ويقدم مجلس اﻻتحاد رده على خطاب اﻻفتتاح
خﻼل مدة ﻻ تتجاوز اﻻسبوعين.
المادة 16 - أ - ينتخب مجلس اﻻتحاد من بين اعضائه في بدء كل دورة عادية
رئيسا له ونائبين للرئيس ويجوز اعادة انتخابهم.
ب - اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس
رئيسا له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية
.
المادة 17 - تكون جلسات المجلس علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء
على طلب الوزير المختص او رئيس مجلس اﻻتحاد
او عشرة من اﻻعضاء على اﻻقل.
المادة 18 -يتقاضى رئيس واعضاء مجلس اﻻتحاد مخصصات تحدد بقانون.
المادة 19 - يضع المجلس نظامه الداخلي.
المادة 20 - يجوز ﻻي عضو من اعضاء المجلس ان يستقيل بكتاب يقدمه الى
رئيس المجلس وعلى الرئيس ان يعرض اﻻستقالة على
المجلس الذي له ان يقرر قبولها او رفضها.
المادة 21 - ﻻ تعتبر جلسة المجلس قانونية اﻻ بحضور ثلثي اعضاء المجلس
وتصدر قرارات المجلس باﻻغلبية المطلقة لﻼعضاء
الحاضرين اﻻ في الحاﻻت التي تشترط فيها أغلبية خاصة ﻻ يشترك رئيس
المجلس في التصويت اﻻ باعطائة صوت الترجيح عند
تساوي اﻻصوات.
المادة 22 - أ- ﻻ يوقف أحد اعضاء مجلس اﻻتحاد وﻻ يحاكم خﻼل مدة
اجتماع المجلس ما لم يوافق المجلس على ذلك بأغلبية
مطلقة اﻻ اذا قبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية ، وفي مثل هذه الحالة
يجب اعﻼم المجلس بذلك عند اجتماعه.
ب - ﻻ يؤاخذ عضو المجلس بسبب أية افكار او آراء يبديها اثناء تأدية اعماله
في المجلس.
المادة 23 - أ - اذا فقد أي عضو من اعضاء مجلس اﻻتحاد اﻷهلية بموجب
قوانين الدولة التي ينتسب اليها تسقط عضويته
من مجلس اﻻتحاد ويصبح محله شاغرًا .
ب - اذا خﻼ مكان أحد اعضاء المجلس قبل انتهاء مدته ﻻي سبب من اﻻسباب
يمﻸ مكانه وفق أحكام المادة العاشرة من هذا
الدستور .
المادة 24 - يجري انتخاب مجلس اﻻتحاد الجديد خﻼل ثﻼثة اشهر قبل انتهاء
مدة المجلس القائم واذا تعذر اجراء اﻻنتخاب
في الميعاد المذكور تمتد مدة المجلس القائم الى حيث انتخاب المجلس الجديد.
المادة 25 - يتولى المجلس مراقبة اعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في
هذا الدستور.
المادة 26 - لرئيس مجلس وزراء اﻻتحاد او للوزير الذي يكون عضوا في
مجلس اﻻتحاد حق الكﻼم وحق التصويت فيه اما الوزراء
الذين ليسوا من اعضاء المجلس فلهم ان يتكلموا فيه دون ان يكون لهم حق
التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم
على سائر اﻻعضاء في مخاطبة المجلس وﻻ يجوز لغير هؤﻻء دخول قاعة
اﻻجتماع او التكلم فيها اﻻ بدعوة من رئيس المجلس.
المادة 27 - أ - لرئيس اﻻتحاد ان يحل مجلس اﻻتحاد .
ب - اذا حل المجلس وجب اجراء انتخاب المجلس الجديد فورا واذا تعذر ذلك
يجري اﻻنتخاب في اول اجتماع لمجلسي اﻻمة.
ج - يدعى المجلس الجديد الى دورة غير عادية خﻼل عشرين يوما من تاريخ
تمام انتخابه وﻻ يجوز أن تتجاوز هذه الدورة
غير العادية في اي حال اليوم الواحد والثﻼثين من كانون اﻻول وتفض في
التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته
العادية اﻻولى وفق احكام هذا الدستور، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية
في شهر كانون الثاني أو شباط فانها تعتبر
اول دورة عادية للمجلس.
د- اذا حل المجلس لسبب ما فﻼ يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
المادة 28 - للمجلس ان يجري تحقيقا في اﻻمور التي تدخل ضمن اختصاصه
وفقًا لنظامه الداخلي .
المادة 29 - يعرض مجلس وزراء اﻻتحاد مشروع كل قانون على المجلس
وفيما عدا اﻻمور المالية يجوز لعشرة من اعضاء مجلس
اﻻتحاد ان يقترحوا القوانين.
المادة 30 - أ - يحال مشروع كل قانون يقترحه مجلس الوزراء على احدى
لجان مجلس اﻻتحاد المختصة لتقديم تقرير عنه ثم
يعرض على المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
ب - يحال كل اقتراح بمشروع قانون يقدمه اعضاء مجلس اﻻتحاد على احدى
لجانه المختصة ﻻبداء الرأي فيه ثم يعرض على المجلس
فاذا قبله احاله على مجلس الوزراء لوضعه في صيغة مشروع قانون لتقديمه اليه
اما في الدورة نفسها او في الدورة التي
تليها واذا رفض مجلس اﻻتحاد اﻻقتراح فﻼ يجوز تقديمه اﻻ في دورة اخرى .
المادة 31 - يصوت مجلس اﻻتحاد على مشروع القانون مادة مادة ثم يصوت
عليه بمجموعه ويجوز بموافقة المجلس اﻻقتصار على
التصويت عليه بمجموعه .
المادة 32 - أ - كل مشروع قانون اقره مجلس اﻻتحاد يرفع الى رئيس اﻻتحاد
للتصديق عليه .
ب - اذا لم ير رئيس اﻻتحاد التصديق على القانون فله ان يرده الى المجلس
خﻼل ثﻼثين يوما من تاريخ رفعه اليه مع بيان
اسباب عدم التصديق فاذا لم يرده خﻼل هذه المدة اعتبر بحكم المصدق واصدر.
ج - اذا رد القانون الى المجلس على الوجه المبين آنفا واقره المجلس مرة ثانية
بموافقة ثلثي اعضائه يرفع عندئذ للتصديق
وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة ( ب ) اعتبر
بحكم المصدق واصدر.
المادة 33 - ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية لﻼتحاد خﻼل خمسة عشر
يوما من تاريخ تصديقه ويصبح نافذ المفعول في
بﻼد اﻻتحاد بعد انقضاء ثﻼثين يوما على نشره اﻻ اذا ورد نص خاص في
القانون على نفاذه من تاريخ اخر .
المادة 34 - لكل عضو من اعضاء المجلس ان يوجه اﻻسئلة واﻻستجوابات الى
اي وزير من الوزراء وفق النظام الداخلي .
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
المادة 35 - تناط بالسلطة التنفيذية برئيس اﻻتحاد ويمارسها بواسطة مجلس
وزراء اﻻتحاد وفق احكام هذا الدستور.
المادة 36 - رئيس اﻻتحاد مصون من كل تبعة ومسؤولية .
المادة 37 - يمارس رئيس اﻻتحاد صﻼحياته باوامر اتحادية تصدر بناء على
اقتراح الوزير المختص ويجب لنفاذها ان يوقع
عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون ويستثنى من ذلك اﻻوامر
اﻻتحادية المتضمنة تعيين رئيس مجلس الوزراء او
اقالته او قبول استقالته اما اﻻوامر اﻻتحادية المتضمنة تعيين الوزراء او اقالتهم
او قبول استقالتهم فيوقعها رئيس
اﻻتحاد ورئيس مجلس الوزراء .
المادة 38 - يتألف مجلس وزراء اﻻتحاد من رئيس وعدد من الوزراء حسبما
تقضي به مصالح اﻻتحاد ويجوز تعيين نائب لرئيس
الوزراء ووزراء دولة على ان يراعي في اختيار الوزراء ما يكفل اشتراك الدول
اعضاء اﻻتحاد في مجلس الوزراء ويشترط في
هؤﻻء ان يكونوا حائزين على جنسية احدى الدول اﻻعضاء وان تتوافر فيهم
المؤهﻼت التي يشترط توافرها في اعضاء مجلس
النواب في الدول اﻻعضاء.
المادة 39 - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ان يقسموا امام رئيس اﻻتحاد
اليمين التالية:-
(اقسم باﷲ العظيم ان اكون مخلصا لﻼتحاد العربي وان أحافظ على دستور
اﻻتحاد وان اقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة).
المادة 40 - أ - يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون اﻻتحاد في
حدود اﻻختصاصات المبينة في هذا الدستور او
بموجب اي قانون او نظام وضع بمقتضاه.
ب - تعرض قرارات مجلس الوزراء على رئيس اﻻتحاد لﻼطﻼع وله ان يطلب
اعادة النظر في اي منها وينفذ هذا القرار رئيس
مجلس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.
المادة 41 - أ - كل وزير من الوزراء مسؤول عن شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ
السياسة العامة لﻼتحاد .
ب يتولى وزير الدولة الشؤون التي يعهد بها اليه رئيس مجلس الوزراء .
المادة 42 - أ - يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس اﻻتحاد ولكن ﻻ
يجوز الجمع بين الوزارة في مجلس وزراء اﻻتحاد
والوزارة او عضوية مجلس اﻻمة في اية دولة من الدول اﻻعضاء.
ب - ﻻ يجوز الجمع بين الوزارة ووظيفة عامة او خدمة لدى شخص متعاقد مع
حكومة اﻻتحاد او مع احدى السلطات العامة في
أي من دول اﻻتحاد وﻻ يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئا من امﻼك
حكومة اﻻتحاد او امﻼك حكومة أي من دول اﻻتحاد
ولو كان ذلك في المزاد العلني كما ﻻ يجوز له أثناء وزارته ان يكون عضوا في
مجلس ادارة اية شركة او ان يمارس أي عمل
تجاري او مالي او ان يتقاضى راتبا من اية مؤسسة رسمية او غير سمية او ان
يتعاطى اية مهنة حرة.
المادة - 43 - أ - رئيس اﻻتحاد يعين رئيس مجلس وزراء اﻻتحاد ويقيله
ويقبل استقالته وبتنسيب منه يعين الوزراء ويقيلهم
ويقبل استقالتهم.
ب - عند استقالة رئيس مجلس الوزراء او اقالته او وفاته يعتبر جميع الوزراء
مستقيلين او مقالين بطبيعة الحال.
المادة - 44 - تعين رواتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بقانون .
المادة 45 - رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس اﻻتحاد
مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة لﻼتحاد كما ان
كل وزير مسؤول عن اعمال وزارته.
المادة 46 - اذا قرر مجلس اﻻتحاد باﻻغلبية المطلقة من مجموع عدد اعضائه
عدم الثقة بالوزارة وجب عليها ان تستقيل
فورًا واذا كان قرار عدم الثقة خاصا باحد الوزراء فعليه ان يستقيل كذلك.
المادة 47 - أ - تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب
رئيس مجلس الوزراء وإما بناء على طلب
موقع من عدد ﻻ يقل عن عشرة من اعضاء مجلس اﻻتحاد .
ب - يؤجل اﻻقتراع على الثقة لمرة واحدة ﻻ تتجاوز مدتها سبعة أيام اذا طلب
ذلك رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص
وﻻ يحل المجلس خﻼل هذه المدة .
المادة 48 - يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس
اﻻتحاد خﻼل شهر واحدة من تاريخ تأليفها اذا
كان المجلس مجتمعًا وان تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان المجلس غير
مجتمع أو منحﻼ فيعبر خطاب اﻻفتتاح بيانًا
وزاريًا ﻻغراض هذه المادة.
المادة 49 - الوزراء مسؤولون عما يرتكبونة من جرائم في تأدية اعمالهم.
المادة 50 - أ - لمجلس اﻻتحاد حق إتهام الوزراء ويحاكمون أمام المحكمة
العليا اﻻتحادية ويصدر قرار اﻻتهام باﻻقتراع
السري بأغلبية ثلثي مجموع اعضاء المجلس.
ب - الوزير الذي يصدر قرار باتهامه على الوجه السالف ذكره يوقف عن
العمل الى ان تفصل المحكمة العليا في قضيته.
المادة 51 - يعين رئيس اﻻتحاد الممثلين السياسيين لحكومة اﻻتحاد ويقيلهم
ويقبل استقالتهم على الوجه المبين في القانون
ويقبل اعتماد الممثلين السياسيين للدول اﻻجنبية .
المادة 52 - رئيس اﻻتحاد يعقد المعاهدات والمواثيق واﻻتفاقات المتعلقة
باختصاصات حكومة اﻻتحاد ويصدقها بعد موافقة
مجلس اﻻتحاد عليها.
المادة 53 - أ - رئيس اﻻتحاد هو القائد اﻻعلى للجيش العربي وهو الذي يعلن
الحرب بعد موافقة مجلس اﻻتحاد واذا كان
المجلس منحﻼ يدعى ذلك المجلس نفسه لﻼجتماع لهذا الغرض فورًا.
ب - يعتبر ملك اﻻردن القائد اﻷعلى للقوات المرابطة في اﻻردن من الجيش
العربي.
ج - تكون الممارسة الفعلية للقيادة منوطة برئاسة اركان الجيش العربي.
د - يعين رئيس اﻻتحاد بناء على تنسيب وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء
اﻻتحاد رئيس اركان الجيش العربي ومعاونيه وقادة
الجبهات وقادة الفرق ومن يعادلهم بالمناصب حسب القوانين.
هـ - تمنح الرتب العسكرية وتسترد وفقًا ﻻحكام دستور كل من الدولتين بناء
على تنسيب وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء
اﻻتحاد حسب احكام قانون خدمة الضباط اﻻتحادي وتعلن بأمر اتحادي.
المادة 54 - رئيس اﻻتحاد يصدر اﻻنظمة الﻼزمة لتنفيذ القوانين .

المادة 55 - يحدد القانون شروط التعيين والرواتب والترقية واﻻنضباط والتقاعد
وغير ذلك من احكام الخدمة المدنية والعسكرية
لموظفي حكومة اﻻتحاد كافة.
المادة 56 - اذا حدث فيما بين اجتماعات مجلس اﻻتحاد او في فترة حله ما
يوجب اﻻسراع في اتخاذ تدابير ضرورية ﻻ تحتمل
التأخير جاز لرئيس اﻻتحاد اصدار مراسيم اتحادية لها قوة القانون وتعرض هذه
المراسيم التي يجب ان ﻻ تخالف احكام هذا
الدستور على مجلس اﻻتحاد للمناقشة فيها في اول اجتماع له بعد صدورها فاذا
رفضها اعلن بطﻼنها من تاريخ الرفض على
ان ﻻ يؤثر ذلك على العقود والحقوق المكتسبة بموجبها.
المادة 57 - تصدر جميع اﻻنظمة والمراسيم بموافقة مجلس الوزراء ويجب ان
تكون موقعا عليها من رئيس مجلس الوزراء والوزراء
.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
المادة 58 - أ - تتألف محكمة عليا من رئيس وسته قضاة : ثﻼثة منهم من
محكمة التمييز في كل من دولتي اﻻتحاد او من
كان في مستواهم من كبار رجال القانون.
ب - يتألف النصاب القانوني للمحكمة العليا من خمسة قضاة بما فيهم الرئيس.
ج - تصدر المحكمة العليا قراراتها باﻻكثرية المطلقة .
د - تنعقد المحكمة العليا في مقر حكومة اﻻتحاد
هـ - تكون قرارات المحكمة العليا قطعية وملزمة وينص على كيفية تنفيذها
بقانون .
المادة 59 - تكون من اختصاصات المحكمة العليا وحدها اﻻمور التالية:-
أ - محاكمة اعضاء مجلس اﻻتحاد ووزراء اﻻتحاد.
ب - الفصل في الخﻼفات التي قد تقع بين حكومة اﻻتحاد وواحد او اكثر من
اعضائة او التي قد تقع بين اﻻعضاء انفسهم.
ج - اعطاء المشورة القانونية في المسائل التي يحيلها عليها رئيس مجلس
وزراء اﻻتحاد .
د - تفسير دستور اﻻتحاد والقوانين اﻻتحادية بناء على طلب من رئيس مجلس
وزراء اﻻتحاد وتكون لقراراتها الصادرة في
هذا الشأن قوة النص المفسر.
هـ - دستورية القوانين والمراسيم اﻻتحادية بناء على طلب من رئيس مجلس
وزراء اﻻتحاد او رئيس مجلس وزراء احدى الدول
اﻻعضاء ويعتبر القرار الصادر بعدم دستورية القانون او المرسوم ملغيا له من
تاريخ صدور القرار.
و - استئناف اﻻحكام القطعية الصادرة من محاكم الدول اﻻعضاء اذا تضمنت
هذا اﻻحكام الفصل في نزاع ذى مساس باحكام
هذا الدستور او اي قانون اتحادي .
ز - استئناف اﻻحكام الصادرة من المحاكم اﻻتحادية وفقًا للقوانين.
المادة 60 - أ - يعين رئيس اﻻتحاد بموافقة مجلس الوزراء رئيس المحكمة
العليا وسائر اعضاء المحكمة وﻻ يعزلون .
ب - يعين بقانون مؤهﻼت اعضاء المحكمة العليا وشروط تعيينهم وسائر ما
يتعلق بخدمتهم.
المادة 61 - لمجلس اﻻتحاد ان يؤلف محاكم اتحادية اخرى حسب الحاجة.
الفصل الخامس
اختصاصات اﻻتحاد
المادة 62 - أ - تنحصر اﻻمور اﻻتية بحكومة اﻻتحاد :-
1 - الشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي.
2 - عقد المعاهدات المواثيق واﻻتفاقات الدولية .
3 - حماية دول اﻻتحاد والمحافظة على سﻼمتها وأمنها الداخلي والخارجي.
4 - انشاء وادارة القوات المسلحة تحت اسم الجيش العربي وﻻ يجوز ﻻي
عضو من أعضاء اﻻتحاد اﻻحتفاظ بتشكيﻼت مسلحة
عدا قوات الشرطة واﻻمن الداخلي.
5 - تنظيم مجلس الدفاع اﻻعلى والخدمة العسكرية والنفير بقوانين خاصة.
6 - شؤون الجمارك وتشريعاتها.
7 - تنسيق السياسة المالية واﻻقتصادية .
8 - شؤون العملة وتنظيم شؤون الصيرفة.
9 - توحيد سياسة التعليم ونظمه ومناهجه.
10- شؤون الطرق والمواصﻼت المشتركة .
11 - اي امر يقرر مجلس اﻻتحاد باغلبية ثلثي اعضائه اعتباره من اﻻمور
اﻻتحادية بعد موافقة حكومات الدول اﻻعضاء
.
ب - تبقى من اختصاص الدول اﻻعضاء في اﻻتحاد جميع اﻻمور
والصﻼحيات اﻻخرى .
المادة 63 - تنفذ مباشرة جميع القوانين واﻻنظمة واﻻوامر والمراسيم اﻻتحادية
والقرارات الصادرة من سلطات اﻻتحاد
وفق احكام هذا الدستور على جميع السلطات واﻻفراد في بﻼد الدول اﻻعضاء.
الفصل السادس
مالية اﻻتحاد
المادة 64 - أ- تخصص لحكومة اﻻتحاد مصادر ايراد ثابتة تتصرف بها عن
طريق فرض ضرائب ورسوم على تلك المصادر ، وعلى
الدول اﻻعضاء ان تتنازل لحكومة اﻻتحاد عن هذه المصادر بقدر يمكنها من
القيام بواجباتها ومسؤولياتها وفق احكام هذا
الدستور.
ب - تلتزم المملكة العراقية بتأدية (80% ) ثمانين بالمائة من واردات ميزانية
السنة اﻻولى لحكومة اﻻتحاد وتلتزم المملكة
اﻻردنية الهاشمية بتأدية ( 20%) عشرين بالمائة من هذه الواردات.
ج - بعد انتهاء السنة المالية اﻻولى تطبق احكام الفقرة ( أ ) السالف ذكرها،
واذا لم يتحقق التنازل المنصوص عليه فيها
يكون لحكومة اﻻتحاد الحق في ان تفرض على مصادر ايراد الدول اﻻعضاء
النسب التي تراها ضروررية لتسديد نفقات اﻻتحاد.
المادة 65 - تنظم تخمينات واردات اﻻتحاد ونفقاته بميزانية سنوية تصدق
بقانون قبل دخول السنة المالية التي تبدأ في
اول نيسان من كل سنة .
المادة 66 - ﻻ يجوز تخصيص راتب او اعطاء مكافأة أو صرف شيء من
اموال خزينة اﻻتحاد إﻻ إذا كان له اعتماد في ميزانيته
وكانت له جهة صرف معينة بالقانون.
المادة 67 - يناقش مجلس اﻻتحاد الميزانية فصﻼ فصﻼ وإذا لم يتيسر إقرار
الميزانية قبل دخول السنة المالية يستمر
الصرف باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من ميزانية السنة السابقة.
المادة 68 - ﻻ ينقل مبلغ من فصل الى فصل آخر في الميزانية وﻻ يضاف مبلغ
الى الميزانية المعمول بها أو يخفض أو يلغي
إﻻ بقانون.
المادة 69 - أ - يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد حكومة اﻻتحاد
ونفقاتها وطرق صرفها وتدقيق حساباتها.
ب - يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس اﻻتحاد تقريرًا عامًا يتضمن آراءه
وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية
المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس اﻻتحاد منه
ذلك.
ج - ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
المادة 70 - لحكومة اﻻتحاد ان تمتلك اﻻموال المنقولة وغير المنقولة وان
تديرها وان تتصرف بها وفق القانون .
المادة 71 - تعفى من الضرائب والرسوم التي تفرضها القوانين في كل من بﻼد
اﻻتحاد جميع اموال اﻻتحاد وعقاراته وممتلكاته
وكل ما يخصص لﻼتحاد أو يرصد باسمه أو يؤول اليه بأية طريقة كانت.
الفصل السابع
تعديل الدستور
المادة 72 - يجوز تعديل هذا الدستور على الوجه اﻻتي :-
أ - لرئيس اﻻتحاد بموافقة مجلس الوزراء ولمجلس اﻻتحاد بطلب موقع من
واحد وعشرين عضوًا من مجموع أعضائه طلب اجراء
أي تعديل في هذا الدستور ويجب ان يعين في الطلب المواد المراد تعديلها او
الغاؤها أو اضافتها.
ب - يناقش مجلس اﻻتحاد طلب التعديل ويصدر قراره بشأنه بأغلبية ثلثي
مجموع اعضائه.
ج - اذا وافق مجلس اﻻتحاد على تعديل احاله على السلطات التشريعية في
الدول اﻻعضاء، فاذا وافقت تلك السلطات على التعديل
باﻻغلبية المطلقة لمجلس اﻷمة مجتمعًا اصبح نافذا بعد تصديقه من رئيس اﻻتحاد
على الوجه المبين في المادة ( 32).
الفصل الثامن
احكام متفرقة
المادة 73 - أ - عند حدوث طوارئ من شأنها اﻻخﻼل باﻻمن العام في أية
جهة من بﻼد اﻻتحاد لرئيس اﻻتحاد بناء على
قرار من مجلس وزراء اﻻتحاد ان يعلن بأمر اتحادي في حالة الطوارئ في
جميع انحاء بﻼد اﻻتحاد أو في ايه منطقة معينة
منها . وتنظم ادارة المناطق التي تشملها حالة الطوارئ وفقًا لقانون خاص
تعطى بموجبه الصﻼحية الى الشخص او اﻻشخاص
الذين يعينهم القانون ﻻتخاذ التدابير واﻻجراءات الضرورية ﻻقرار اﻻمن العام
بما في ذلك صﻼحية وقف القوانين العادية
، كما ينص القانون على محاكمة اﻻشخاص عن جرائم معينة امام محاكم خاصة
.
ب - في حالة حدوث اضطرابات او طوارئ خطيرة في اية جهة من بﻼد
اﻻتحاد او في حالة وقوع خطر اعتداء على اية منطقة من
مناطق بﻼد اﻻتحاد فلرئيس اﻻتحاد بناء على قرار من مجلس وزراء اﻻتحاد ان
يعلن بامر اتحادي اﻻحكام العرفية في الجهة
او المنطقة التي يقع فيها اﻻضطراب او الطوارئ الخطيرة او يتناولها خطر
اﻻعتداء.
ج - يجوز ان تتضمن اﻻوامر اﻻتحادية صﻼحية وقف القوانين العادية او
اﻻنظمة المعمول بها وذلك في المناطق والى المدى
الذي يعين في تلك اﻻوامر ويظل جميع اﻻشخاص القائمين بتنفيذ اﻻوامر
المذكورة عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب
على اعمالهم ازاء احكام القوانين واﻻنظمة الى ان يعفوا من تلك المسؤولية
بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.
د - اذا اعلنت احدى حكومات الدول اﻻعضاء في اﻻتحاد بموجب قوانينها
المرعية حالة الطوارئ او اﻻحكام العرفية في بﻼدها
او في اي جزء منها فلها ان تتخذ التدابير واﻻجراءات الﻼزمة لتنفيذ حالة
الطوارئ او اﻻحكام العرفية حسبما هو منصوص
عليه في قوانينها دون الرجوع الى حكومة اﻻتحاد وتكون القوات العسكرية
الموجودة في تلك البﻼد مسؤولة عن تنفيذ تلك
التدابير واﻻجراءات على ان تخبر حكومة اﻻتحاد بذلك.
هـ - اذا اعلنت جميع حكومات الدول اﻻعضاء في اﻻتحاد حالة الطوارئ او
اﻻحكام العرفية في بﻼدها بحيث يكون ذلك شامﻼ
جميع بﻼد اﻻتحاد فيعتبر ذلك بمثابة اعﻼن صادر عن حكومة اﻻتحاد وتطبق
عندئذ أحكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه
المادة.
المادة 74 - تعين حكومة اﻻتحاد مواعيد واجراءات تسلمها كل ما يدخل في
اختصاصها من حكومات الدول اﻻعضاء.
المادة 75 - يعتبر مجلس اﻻتحاد الذي يتألف بعد صدور هذا الدستور اول
مجلس اتحادي . ويعتبر اول اجتماع له دورة غير
عادية وتفض هذه الدورة غير العادية قبل شهر كانون الثاني لسنة 1959 لتبدأ
اول دورة عادية له من مدته المقررة بموجب
المادة ( 13) من هذا الدستور.
المادة 76 - تعرض او ميزانية لحكومة اﻻتحاد على مجلس اﻻتحاد خﻼل دورته
غير العادية المنصوص عليها في المادة (75)
السابقة .
المادة 77 - يصبح هذا الدستور نافذ المفعول بعد موافقة مجلس اﻻمة في كل
من الدول اﻻعضاء وتصديقه وفق اﻻصول الدستورية
.
المادة 78- جميع القوانين واﻻنظمة والتشريعات التي لها مساس باختصاصات
حكومة اﻻتحاد والمعمول بها في الدول اﻻعضاء
عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة ومعموﻻ بها في كل دولة من الدول اﻻعضاء
الى ان تلغى او تعدل او تستبدل بتشريعات
اخرى تصدر بمقتضى احكام هذا الدستور.
المادة 79 - تقوم كل دولة من الدول اﻻعضاء بتعديل دستورها بحيث تتوافق
احكامة مع احكام هذا الدستور وعليها ان تلتزم
باحكامه.
المادة 80 - مجلس وزراء حكومة اﻻتحاد وحكومات الدول اﻻعضاء مكلفون
بتنفيذ احكام هذا الدستور .

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:03 صباحا  الزوار: 1741    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved