||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293269
عدد الزيارات اليوم : 3145
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 10 لسنة 2004 واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي

قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريي
رقم (10) لسنة 2004م
محتويات التشريع
الباب الأول
الفصل الأول تعريفات
مادة (1) تعريفات
الفصل الثاني الواجبات
مادة (2) حضور الجلسات
مادة (3) المحافظة على السرية
مادة (4) حظر استغلال الصفة
مادة (5) حظر تمثيل الحكومة بمقابل
مادة (6) حظر التوكل لمخاصمة السلطة
مادة (7) حظر تولي الوظائف أو تقديم استشارات بمقابل
مادة (8) حظر العضوية في مجالس تابعة لمؤسسات الدولة
مادة (9) حظر الجمع بين العضوية والوظيفة
مادة (10) حظر استغلال العضوية
مادة (11) مثول العضو أمام القضاء
مادة (12) إقرار الذمة المالية
الباب الثاني
الفصل الأول الحقوق
مادة (13) تقديم اقتراحات بمشاريع قوانين
مادة (14) توجية الأسئلة والاستجواب
مادة (15) المساعدة من قبل السلطة التنفيذية
مادة (16) المكافآت والبدلات والإعفاءات
مادة (17) الراتب التقاعدي
الفصل الثاني تشكيل كتل المجلس التشريعي
مادة (18) تشكيل الكتل
مادة (19) حظر الانتماء لأكثر من كتلة
مادة (20) وضع الكتل لوائح لتنظيم عملها
الفصل الثالث حصانة أعضاء المجلس التشريعي
مادة (21) حظر مساءلة الأعضاء
مادة (22) حظر التعرض للعضو أو تفتيشه
مادة (23) حظر مطالبة العضو بالإدلاء بالشهادة
مادة (24) اتخاذ إجراءات جزائية بحق العضو
مادة (25) إجراءات التنازل عن الحصانة
مادة (26) إجراءات رفع الحصانة
مادة (27) حقوق العضو بعد رفع الحصانة
مادة (28) مدة الحصانة
الباب الثالث أحكام عامة وانتقالية
مادة (29) أحكام انتقالية
مادة (30) إلغاء بالتعارض
مادة (31) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي،
وعلى مشروع القانون المقدم من اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/2003م،
أصدرنا القانون التالي:-

الباب الأول

الفصل الأول
تعريفات
مادة (1)
تعريفات

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
القانون: قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي.
المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني وهو المجلس الفلسطيني المنتخب في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس المجلس.
العضو: عضو المجلس.
النظام الداخلي: النظام الداخلي للمجلس.
الأغلبية المطلقة: أكثرية (نصف + واحد) لعدد أعضاء المجلس الحاضرين عند أخذ الرأي (التصويت).
أغلبية الثلثين: أكثرية ثلثي كل عدد أعضاء المجلس.

الفصل الثاني
الواجبات
مادة (2)
حضور الجلسات

يجب على العضو أن ينتظم في حضور جلسات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها وفقا لأحكام النظام الداخلي.

مادة (3)
المحافظة على السرية

لا يجوز للعضو استخدام أية معلومات سرية مما حصل عليها بصفته نائبا في غير عمله البرلماني.

مادة (4)
حظر استغلال الصفة

لا يجوز للعضو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها أو يبرم عقدا معها بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا إلا إذا تم التعاقد طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة، وفي جميع الأحوال عليه ألا يستغل صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق.

مادة (5)
حظر تمثيل الحكومة بمقابل

لا يجوز للعضو أن يمثل الحكومة أو أن يتفاوض عنها مقابل أجر.

مادة (6)
حظر التوكل لمخاصمة السلطة

لا يجوز للعضو أن يكون وكيلا في قضية تكون السلطة الوطنية خصما فيها.

مادة (7)
حظر تولي الوظائف أو تقديم استشارات بمقابل

لا يجوز للعضو تولي أية أعمال وظيفية أو إستشارية لدى أية جهة كانت مقابل أجر.

مادة (8)
حظر العضوية في مجالس تابعة لمؤسسات الدولة

لا يجوز للعضو أن يكون عضوا في أي مجلس استشاري أو إشرافي أو إداري لأي من المؤسسات التابعة للدولة.

مادة (9)
حظر الجمع بين العضوية والوظيفة

فيما عدا منصب الوزير لا يجوز للعضو أن يجمع بين عضويته في المجلس وأية وظيفة في السلطة التنفيذية بما فيها وظيفة مستشار أو ما في حكمها.

مادة (10)
حظر استغلال العضوية

لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في أي عمل من الأعمال الخاصة، وعلى أي نحو.

مادة (11)
مثول العضو أمام القضاء

1. لا يجوز أن يمثل العضو أمام القضاء في أيام انعقاد المجلس سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو شاهدا في قضية إلا بناء على موافقة مسبقة من المجلس.
2. يقدم طلب كتابي من قبل العضو المعني لرئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي، وعلى اللجنة القانونية إبداء رأيها بشأن الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة.
3. يعرض الرئيس على المجلس موضوع الطلب مع الرأي القانوني المرفوع من اللجنة القانونية ليتخذ قراره بشأنه بعد الاستماع إلى رأي عضوين مع وعضوين آخرين ضد موضوع الطلب.
4. وعند الاستعجال يعطي رئيس المجلس موافقته على الطلب بناء على الرأي القانوني للجنة على أن يقوم بعرض الموضوع وما تم فيه من إجراءات على المجلس في جلسته التالية لإعطاء الموافقة ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا بهذا الشأن.
5. يأخذ المجلس قراره بشأن الطلب بالأغلبية المطلقة.

مادة (12)
إقرار الذمة المالية

يقدم كل عضو إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصلا فيه كل ما يملكون من ثروة عقارا ومنقولا في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود التي يسمح بها القانون.


الباب الثاني

الفصل الأول
الحقوق
مادة (13)
تقديم اقتراحات بمشاريع قوانين

للعضو الحق في تقديم اقتراحات بمشاريع قوانين جديدة أو لتعديل أو إلغاء أحد القوانين المعمول بها.

مادة (14)
توجية الأسئلة والاستجواب

للعضو الحق في توجيه الأسئلة إلى الوزراء ومن في حكمهم واستجوابهم وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.

مادة (15)
المساعدة من قبل السلطة التنفيذية

لكل عضو الحق في التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه.

مادة (16)
المكافآت والبدلات والإعفاءات

يستحق العضو:
1. مكافأة شهرية وبدل مهمات عن جلسات المجلس ولجانه تحدد بقرار من المجلس.
2. إعفاء جمركي لسيارة واحدة عن عضويته في كل مجلس تشريعي منتخب جديد، ويتولى المجلس تأمينها وترخيصها وصيانتها طيلة مدة العضوية.
3. جواز سفر دبلوماسي دائم له ولزوجه.

مادة (17)
الراتب التقاعدي

دون المساس بالحقوق:
1. يستحق العضو أو ورثته من بعده مبلغا يساوي 12.5% عن كل سنة قضاها في عمله بحد أقصى لا يزيد على 80% من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور إنتهاء عضويته في المجلس بإنتهاء مدته أو بالوفاة أو العجز عن أداء مهامه أو الاستقالة.
2. لا يجوز الجمع بين المكافأة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه وأي راتب أو مخصصات تقاعدية تصرف من حساب الخزينة العام.

الفصل الثاني
تشكيل كتل المجلس التشريعي
مادة (18)
تشكيل الكتل

يجوز لعدد من الأعضاء تجمعهم أهداف أو مصالح مشتركة التجمع أو الانتظام في كتلة من كتل المجلس التشريعي شريطة ألا يقل عددهم عن نسبة 5% من مجموع أعضاء المجلس.

مادة (19)
حظر الانتماء لأكثر من كتلة

لا يجوز لأي عضو أن ينتمي لأكثر من كتلة واحدة في المجلس.

مادة (20)
وضع الكتل لوائح لتنظيم عملها

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الداخلي تضع كل كتلة نظاما أو لائحة لتنظيم عملها.

الفصل الثالث
حصانة أعضاء المجلس التشريعي
مادة (21)
حظر مساءلة الأعضاء

لا تجوز مساءلة الأعضاء جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس من أجل تمكينهم من أداء مهامهم.

مادة (22)
حظر التعرض للعضو أو تفتيشه

لا يجوز التعرض للعضو بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.

مادة (23)
حظر مطالبة العضو بالإدلاء بالشهادة

لا يجوز مطالبة العضو بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.

مادة (24)
اتخاذ إجراءات جزائية بحق العضو

1. لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية فورية ضد أي عضو على أن يبلغ المجلس فورا من قبل النائب العام بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقدا.
2. يقدم النائب العام طلبا لرفع الحصانة عن العضو الذي وجد في حالة تلبس بجناية وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون.
3. في الحالة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه تعلق حصانة العضو ويستمر اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد العضو وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ولحين اتخاذ المجلس قرارا بشأنها وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون.

مادة (25)
إجراءات التنازل عن حصانة أعضاء المجلس

1. لا يجوز للعضو التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس.
2. يقدم العضو ذو الشأن طلب التنازل عن الحصانة إلى الرئيس مرفقا بمذكرة توضح الأسباب التي يرغب بمقتضاها التنازل مؤقتا عن حصانته.
3. يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك.
4. تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إلى المجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة مؤقتا بشأن موضوع الطلب فقط بالأغلبية المطلقة بعد الاستماع إلى رأي عضوين مع وعضوين آخرين ضد موضوع الطلب.
5. ينتهي تعليق الحصانة بانتهاء الإجراءات المرتبطة بموضوعه، على أن يقوم العضو ذو الشأن بإشعار الرئيس كتابة بما تم من إجراءات بحقه وذلك عند إنتهائها.

مادة (26)
إجراءات رفع حصانة أعضاء المجلس

1. يجوز رفع الحصانة عن العضو الذي أتهم بما يلي ومن الإجراءات التالية:
أ. ارتكاب جناية في غير حالة التلبس، وفي حالة التلبس يمكن للنائب العام اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.
ب. ارتكاب جنحة.
2. يقدم طلب رفع الحصانة خطيا من النائب العام إلى الرئيس مرفقا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم إتخاذ إجراءات قانونية.
3. يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة إلى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك.
3. تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إلى المجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين بعد الاستماع إلى رأي عضوين مع وعضوين آخرين ضد موضوع الطلب.

مادة (27)
حقوق العضو بعد رفع الحصانة

للعضو الذي رفعت عنه الحصانة ولم يوقف، الحق في حضور الجلسات واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت.

مادة (28)
مدة الحصانة

تستمر حصانة الأعضاء في حدود مدة عضويتهم في المجلس وبما لا يتعارض وأحكام القانون.


الباب الثالث
أحكام عامة وانتقالية
مادة (29)
أحكام انتقالية

يقرر المجلس التشريعي فيما يتعلق بحالات الوفاة لأعضائه قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

مادة (30)
إلغاء بالتعارض

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (31)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/9/2004 ميلادية
الموافق: 1/ شعبان / 1425 هجرية.

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:28 مساء  الزوار: 1449    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved