||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294607
عدد الزيارات اليوم : 4483
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 16 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات

قانون رقم (16) لسنة 1995
بشأن تعديل بع أحكام قانون الانتخابات
رقم (13) لسنة 1995
محتويات التشريع
مادة (1)
مادة (2)
مادة (3)
مادة (4)
مادة (5)
مادة (6)
مادة (7) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن نقل السلطات والصلاحيات.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995م بشأن الانتخابات.
وعلى موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.
وعلى موافقة مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)

تعدل الفقرة 1 من المادة 13 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه لتصبح كما يلي:
"يتألف المجلس من ثمانية وثمانين عضواً ينتخبهم الشعب بقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف انتخاباً حرا ومباشراً وفق أحكام هذا القانون".

مادة (2)

تضاف العبارة التالية في نهاية الفقرة 2 من المادة 43 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه " ويجوز للرئيس بناء على مقتضيات المصلحة العامة تمديد المدة المحددة للترشيح".

مادة (3)

إذا ما قرر الرئيس إصدار مرسوم رئاسي بتمديد مدة الترشيح وفق أحكام المادة 2 من هذا القانون، فانه يجوز الطعن في قرار لجنة الانتخابات المركزية بقبول أو رفض طلبات الترشيح التي تقدم ضمن المدة التي يمدد بها الترشيح خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ نشر القرار في الصحف المحلية، وعلى المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال يومين من تاريخ تقديمه.

مادة (4)

تعدل الفقرة 1 من المادة 45 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه لتصبح المدة الواردة فيها أربعة عشر يوماً بدلاً من اثنين وعشرين يوماً.

مادة (5)

تعدل الفقرة 1 من المادة 55 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه لتصبح المدة أربعة عشر يوماً بدلاً من اثنين وعشرين يوماً.

مادة (6)

يلغي كل نص يتعارض مع نصوص هذا القانون؟

مادة (7)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.


صدر في مدينة غزة بتاريخ 29/12/1995 ميلادية
الموافق 7/شعبان/1416 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:45 مساء  الزوار: 1448    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved