|| |
|
||||
قانون رقم 16 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات
قانون رقم (16) لسنة 1995
تعدل الفقرة 1 من المادة 13 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه لتصبح كما يلي: مادة (2) تضاف العبارة التالية في نهاية الفقرة 2 من المادة 43 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه " ويجوز للرئيس بناء على مقتضيات المصلحة العامة تمديد المدة المحددة للترشيح". مادة (3) إذا ما قرر الرئيس إصدار مرسوم رئاسي بتمديد مدة الترشيح وفق أحكام المادة 2 من هذا القانون، فانه يجوز الطعن في قرار لجنة الانتخابات المركزية بقبول أو رفض طلبات الترشيح التي تقدم ضمن المدة التي يمدد بها الترشيح خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ نشر القرار في الصحف المحلية، وعلى المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال يومين من تاريخ تقديمه. مادة (4) تعدل الفقرة 1 من المادة 45 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه لتصبح المدة الواردة فيها أربعة عشر يوماً بدلاً من اثنين وعشرين يوماً. مادة (5) تعدل الفقرة 1 من المادة 55 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه لتصبح المدة أربعة عشر يوماً بدلاً من اثنين وعشرين يوماً. مادة (6) يلغي كل نص يتعارض مع نصوص هذا القانون؟ مادة (7) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ياسر عرفات الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:45 مساء الزوار: 1448 التعليقات: 0
|