|| |
|
||||
قانون رقم 26 لسنة 1953 قانون توحيد قوانين صفتي الأردن
قانون رقم (26) لسنة 1953
يسمى هذا القانون (قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تسري على الضفة الغربية القوانين التالية المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة مع أي تعديل أدخل عليها وأي ذيل أضيف إليها وأي نظام صدر بالاستناد إليها: المادة 3 يلغى من قوانين حكومة فلسطين السابقة السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية ما يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة 4 رئيس الوزراء ووزير التجارة (الجمارك) مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:48 مساء الزوار: 1444 التعليقات: 0
|