||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161774
عدد الزيارات اليوم : 1236
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 26 لسنة 1953 قانون توحيد قوانين صفتي الأردن

قانون رقم (26) لسنة 1953
قانون توحيد قانين صفتي المملكة الأردنية الهاشمية
محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 استمرار سريان
المادة 3 إلغاء بالتعارض
المادة 4 التنفيذ


إن مجلس الوصاية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية

يسمى هذا القانون (قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
استمرار سريان

تسري على الضفة الغربية القوانين التالية المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة مع أي تعديل أدخل عليها وأي ذيل أضيف إليها وأي نظام صدر بالاستناد إليها:
1- قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926.
2- قانون رسوم المعاينة على الصادرات لسنة 1944.
3- قانون البندرول لسنة 1927.

المادة 3
إلغاء بالتعارض

يلغى من قوانين حكومة فلسطين السابقة السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 4
التنفيذ

رئيس الوزراء ووزير التجارة (الجمارك) مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


13-1-1953

عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم
وزير التجارة رئيس الوزراء
خلوصي الخيري توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:48 مساء  الزوار: 1444    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved