||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162760
عدد الزيارات اليوم : 2222
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم 11 لسنة 2004 بشأن الانتخابات

مرسوم رئاسي رقم (11) لسنة 2004م
بشأن اانتخابات
محتويات التشريع
مادة (1) تشكيل محكمة استئناف قضايا الانتخابات
مادة (2) التنفيذ والنفاذ والنشر

 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1995م بشأن الانتخابات،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995م،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا.
رسمنا بما هو آت:

مادة (1)
تشكيل محكمة استئناف قضايا الانتخابات

تشكل محكمة إستئناف قضايا الإنتخابات على النحو التالي:
1. القاضي يحيى أبو شهلة رئيساََ
2. القاضي فوزي وطفة عضواََ
3. القاضي فريد مصلح عضواََ
4. القاضي مصطفى القاق عضواََ
5. القاضي عصام الأنصاري عضواََ

مادة (2)
التنفيذ والنفاذ والنشر

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 24/نوفمبر / 2004 ميلادية
الموافق: 12/ شوال / 1425 هجرية

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:52 مساء  الزوار: 1309    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved