||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162737
عدد الزيارات اليوم : 2199
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 1 لسنة 1937 قانون إعادة تنقيح طبعة التشاريع المنقحة


محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 التعاريف
المادة 3 إدماج التعديلات في الطبعة المنقحة
المادة 4 إلغاءات
المادة 5 إعتبار بعض القوانين محذوفة
المادة 6التشريعات الثانوية بمقتضى قوانين أخرى


وهو يقضي بتسهيل وضع الطبعة المنقحة لتشاريع فلسطين موضع العمل

بما أنه بمقتضى قانون طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1934، قد عين مفوض لتنقيح تشاريع فلسطين المعمول بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933 .
وبما أن الطبعة المنقحة للتشاريع يجب أن توضع موضع العمل في التاريخ الذي يعينه المندوب السامي.
وبما أن المندوب السامي قد أمر بأن توضع الطبعة المنقحة موضع العمل في اليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1937 .
وبما أنه قد أدخلت منذ اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933، بعض التعديلات على القوانين التي تشتمل عليها الطبعة المشار إليها الآن.
لذلك سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937 .

المادة 2
التعاريف

تنصرف عبارة "الطبعة المنقحة" الواردة في هذا القانون إلى طبعة قوانين فلسطين المعدة بمقتضى قانون طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1934 .

المادة 3
إدماج التعديلات في الطبعة المنقحة

إن التعديلات التي أجريت على الطبعة المنقحة والمبينة في الحقول الثلاثة الأولى من الذيل الأول الملحق بهذا القانون تعتبر مدمجة في الطبعة المنقحة.

المادة 4
إلغاءات

تلغى القوانين والتشاريع الثانوية المدرجة في الحقل الرابع من الذيل الأول الملحق بهذا القانون إلى المدى المشار إليه في ذلك الحقل.

المادة 5
إعتبار بعض القوانين محذوفة

إن قوانين الطبعة المنقحة الوارد بيانها في الذيل الثاني الملحق بهذا القانون والتي ألغيت منذ اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933، تعتبر محذوفة من الطبعة المنقحة.

المادة 6
التشريعات الثانوية بمقتضى قوانين أخرى

إذا كان أي قانون من القوانين التي أدمجت في الطبعة المنقحة يشتمل على صلاحية إصدار أنظمة أو مراسيم أو أوامر أو أي تشريع ثانوي آخر فكل تشريع ثانوي صدر منذ اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933 بمقتضى القانون يعتبر أنه صدر بمقتضى القانون المدرج في الطبعة المنقحة.
إذا كان أي قانون من القوانين التي أدمجت في الطبعة المنقحة يشتمل على صلاحية إصدار أنظمة أو مراسيم أو أوامر أو أي تشريع ثانوي آخر وحدث أن تشريعاً من التشاريع الثانوية الصادرة بمقتضى ذلك القانون قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933 والمدمجة في الطبعة المنقحة قد عدل أو ألغي منذ اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933، فيعتبر التشريع الثانوي المدرج في الطبعة المنقحة أنه قد عدل أو الغي وفقاً لذلك.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:59 مساء  الزوار: 1251    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved