|| |
|
||||
قانون رقم 1 لسنة 1937 قانون إعادة تنقيح طبعة التشاريع المنقحة
بما أنه بمقتضى قانون طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1934، قد عين مفوض لتنقيح تشاريع فلسطين المعمول بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933 . يطلق على هذا القانون اسم قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937 . المادة 2 تنصرف عبارة "الطبعة المنقحة" الواردة في هذا القانون إلى طبعة قوانين فلسطين المعدة بمقتضى قانون طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1934 . المادة 3 إن التعديلات التي أجريت على الطبعة المنقحة والمبينة في الحقول الثلاثة الأولى من الذيل الأول الملحق بهذا القانون تعتبر مدمجة في الطبعة المنقحة. المادة 4 تلغى القوانين والتشاريع الثانوية المدرجة في الحقل الرابع من الذيل الأول الملحق بهذا القانون إلى المدى المشار إليه في ذلك الحقل. المادة 5 إن قوانين الطبعة المنقحة الوارد بيانها في الذيل الثاني الملحق بهذا القانون والتي ألغيت منذ اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933، تعتبر محذوفة من الطبعة المنقحة. المادة 6 إذا كان أي قانون من القوانين التي أدمجت في الطبعة المنقحة يشتمل على صلاحية إصدار أنظمة أو مراسيم أو أوامر أو أي تشريع ثانوي آخر فكل تشريع ثانوي صدر منذ اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933 بمقتضى القانون يعتبر أنه صدر بمقتضى القانون المدرج في الطبعة المنقحة. الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:59 مساء الزوار: 1251 التعليقات: 0
|