||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :75
من الضيوف : 75
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35118906
عدد الزيارات اليوم : 15528
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 255 لسنة 1955 بإصدار القانون الأساسي تحت رقابة القوات المصرية

محتويات التشريع
مادة 1 التطبيق
مادة 2 إلغاء
مادة 3 التنفيذ والنفاذ


باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة في 17 من نوفمبر سنة 1954.
بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 621 لسنة 1953 بإصدار القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناء على ما عرضه وزير الحربية.

(أصدر القانون الآتي)
مادة 1
التطبيق

يسري القانون الأساسي المرافق على المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين التي يطلق عليها اسم "قطاع غزة".

مادة 2
إلغاء

يلغى القانون رقم 621 لسنة 1953 المشار إليه.

مادة 3
التنفيذ والنفاذ

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدتين الرسميتين لجمهورية مصر وقطاع غزة.
صدر بديوان الرياسة في 18 رمضان سنة 1374 هـ (11 مايو سنة 1955م).


نائب رئيس مجلس الوزراء (قائد جناح) جمال سالم.
رئيس مجلس الوزراء (جمال عبد الناصر حسين، بكباشي (أ.ح).
وزير الأوقاف (بالنيابة) أحمد عبده الشرباصي.
وزير العدل أحمد حسني.
وزير الصحة العمومية نور الدين طراف.
وزير الزراعة عبد الرازق صدقي.
نائب وزير الخارجية أحمد خيرت سعيد.
وزير المواصلات فتحي رضوان.
وزير الشئون البلدية والقروية (قائد جناح) عبد اللطيف محمود البغدادي.
وزير الإرشاد القومي ووزير الدولة لشئون السودان صلاح الدين مصطفى سالم، صاغ (أ.ح).
وزير الداخلية زكريا محيي الدين، بكباشي (أ.ح).
وزير الأشغال العمومية أحمد عبده الشرباصي.
وزير الشئون الاجتماعية حسين الشافعي، بكباشي (أ.ح).
وزير التربية والتعليم كمال الدين حسين، صاغ (أ.ح).
وزير التجارة والصناعة حسن مرعي.
وزير الدولة لشئون رياسة الجمهورية ولشئون الإنتاج (قائد جناح) حسن إبراهيم.
وزير الحربية عبد الحكيم عامر، لواء (أ.ح).
وزير التموين جندي عبد الملك.
وزير المالية والاقتصاد عبد المنعم القيسوني.
وزير الدولة أنور السادات (قائمقام).

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:04 مساء  الزوار: 1387    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved