||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937381
عدد الزيارات اليوم : 504
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 4 لسنة 1995 قانون إجراءات إعداد التشريعات

محتويات التشريع
مادة (1) إعداد التشريعات
مادة (2) إعداد مشروعات الأدوات التشريعية والإتفاقيات وإحالتها
مادة (3) دراسة ومناقشة المشروعات
مادة (4) رفع المشروعات إلى أمين عام مجلس وزراء السلطة
مادة (5) وضع المشروع في الصيغة القانونية المناسبة
مادة (6) الإصدار والنشر
مادة (7) الالغاء بالتعارض
مادة (8) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبناءً عل ما تقتضيه المصلحة العامة
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا
أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1)
إعداد التشريعات

يتم إعداد التشريعات وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.

مادة (2)
إعداد مشروعات الأدوات التشريعية والإتفاقيات وإحالتها

تعد الوزارة أو الجهة المختصة مشروعات الأدوات التشريعية والاتفاقيات وما في حكمها، أو تعد العناصر الرئيسية والأحكام الموضوعية المطلوب أن تتضمنها المشروعات المقترحة.
وتحيل الوزارة أو الجهة ما تم إعداده وفقاً للفقرة السابقة إلى ديوان الفتوى والتشريع لصياغة المشروعات المطلوبة في الصيغة القانونية الملائمة.

مادة (3)
دراسة ومناقشة المشروعات

يتولى ديوان الفتوى والتشريع دراسة المشروعات المقترحة وإدخال ما يراه من تعديلات عليها بما لا يغير من جوهرها والغاية المستهدفة منها وله في سبيل أداء مهمته أن يتشاور مع الوزارة أو الجهة المختصة وغيرهما من الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة وأن تنسق بينها، بغرض التوصل إلى الأحكام الملائمة التي تحقق الغاية المستهدفة من هذه المشروعات.

مادة (4)
رفع المشروعات إلى أمين عام مجلس وزراء السلطة

يرفع ديوان الفتوى والتشريع مشروعات الأدوات التشريعية إلى أمين عام مجلس وزارة السلطة الذي يتولى إحالتها إلى لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس السلطة وتكون برئاسة وزير العدل وعدد من الوزراء وعضوية رئيس ديوان الفتوى والتشريع وتختص هذه اللجنة بدراسة مشروعات الأدوات التشريعية وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء.

مادة (5)
وضع المشروع في الصيغة القانونية المناسبة

بعد البت في المشروع من قبل مجلس الوزراء بالقبول أو الرفض أو التعديل يحال المشروع إلى الديوان لوضعه في الصيغة القانونية المناسبة.

مادة (6)
الإصدار والنشر

يرفع ديوان الفتوى والتشريع المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى رئيس السلطة لإصداره ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (7)
الالغاء بالتعارض

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (8)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ: 17/4/1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:11 مساء  الزوار: 1509    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved