|| |
|
||||
قانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات
محتويات التشريع
تؤول إلى السلطة الفلسطينية جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر السارية المفعول في الضفة العربية وقطاع غزة قبل 19/5/1994م. مادة (2) يصدر رئيس السلطة الفلسطينية القوانين بعد موافقة مجلس السلطة. مادة (3) يتولى رئيس السلطة وأعضاء مجلس السلطة الصلاحيات والسلطات التنفيذية كل في حدود اختصاصه. مادة (4) يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (5) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ 19/5/1994م. وينشر في الجريدة الرسمية.
الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:14 مساء الزوار: 1347 التعليقات: 0
|