||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178258
عدد الزيارات اليوم : 2411
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات

محتويات التشريع
مادة (1) نقل السلطات والصلاحيات
مادة (2) إصدار القوانين
مادة (3) السلطات والصلاحيات التنفيذية
مادة (4) الالغاء بالتعارض
مادة (5) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القرار رقم (1) لسنة 1994، باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967، في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة الوطنية
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا
أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1)
نقل السلطات والصلاحيات

تؤول إلى السلطة الفلسطينية جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر السارية المفعول في الضفة العربية وقطاع غزة قبل 19/5/1994م.

مادة (2)
إصدار القوانين

يصدر رئيس السلطة الفلسطينية القوانين بعد موافقة مجلس السلطة.

مادة (3)
السلطات والصلاحيات التنفيذية

يتولى رئيس السلطة وأعضاء مجلس السلطة الصلاحيات والسلطات التنفيذية كل في حدود اختصاصه.

مادة (4)
الالغاء بالتعارض

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (5)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ 19/5/1994م. وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ: 17/4/1995م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:14 مساء  الزوار: 1347    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved