|| |
|
||||
قانون الديون - حبس المدين رقم 48 لسنة 1931
يطلق على هذا القانون اسم قانون الديون (حبس المدين). المادة 2 يجوز لرئيس الإجراء بناء على طلب المحكوم له، أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال التالية: المادة 3 (1) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس التي يحكم بها بمقتضى هذا القانون في أية حال واحداً وعشرين يوماً. ويشترط في ذلك أن لا تقل مدة الحبس عن سبعة أيام ولا تزيد على واحد وتسعين يوماً إلا إذا كانت المحكمة قد حددت مدة الحبس في الحكم الذي أصدرته فيما لو تخلف المحكوم عليه عن الدفع. المادة 4 إن المدين الذي يفرج عنه، سواء بموافقة المحكوم له أو لانتهاء مدة الحبس المحكوم بها عليه، لا يجوز حبسه ثانية من أجل نفس الدين: ويشترط في ذلك أنه إذا كان قد صدر قرار من المحكمة أو رئيس الإجراء بتقسيط الدين المحكوم به فيجوز لرئيس الإجراء إذا استصوب ذلك أن يعتبر كل قسط من هذه الأقساط ديناً مستقلاً إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة. المادة 5 إن حبس المحكوم عليه أو الإفراج عنه لا يؤثر في حق المحكوم له في تنفيذ الحكم على أموال المدين. المادة 6 إذا صدر قرار بالتنفيذ بحق شخص ثالث أو بحق الشخص الذي كفل الدين المحكوم به أثناء إجراءات التنفيذ فيجوز لرئيس الإجراء بناء على طلب المحكوم له أن يصدر أمراً بحبس الشخص الثالث أو الكفيل بنفس الصورة وتوفيقاً لذات الشروط كأنه محكوم عليه صدر بحقه حكم بمقدار الأموال المحجوزة لديه أو الدين الذي كفل دفعه. المادة 7 (1) لا يصدر أمر بالحبس بمقتضى هذا القانون على من لم يبلغ الثامنة عشرة سنة من عمره ولا على المعتوه أو المجنون أو موظف الحكومة الذي يشغل وظيفة تقاعدية. (2) لا يصدر أمر بالحبس بشأن دين محكوم به ما بين الأصول والفروع أو الزوج وزوجته إلا إذا كان الحكم يقضي بدفع نفقة للزوجة أو للأولاد. المادة 8 إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر بالحبس القسط المستحق من الدين أو عمل بموجب أمر رئيس الإجراء أو باح بأموال له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي منه بلا دفع فيجوز لرئيس الإجراء بناء على طلب المحكوم عليه، أن يفسخ أمر الحبس وأن يأمر بالإفراج عن المدين. المادة 9 إذا طلب المحكوم له إصدار مذكرة بحبس المحكوم عليه فيدفع رسماً مقطوعاً قدره خمسمائة مل. المادة 10 يجوز للمحكوم له أن يطلب من رئيس الإجراء استجواب المحكوم عليه بشأن مقدرته على دفع المبلغ المحكوم به أو على دفع المبلغ الباقي منه بلا دفع ويكون لرئيس الإجراء نفس السلطة لإجبار المدين على الحضور كالسلطة المخولة للمحكمة بشأن إجبار الشهود على الحضور أمامها في الدعاوى الحقوقية. المادة 11 لدى حضور المدين يجوز استجوابه بعد حلف اليمين إما من قبل الدائن نفسه أو بالنيابة عنه أو من قبل رئيس الإجراء فيما يتعلق بمقدرته على دفع المبلغ المحكوم به عليه واكتشاف أموال له يمكن استعمالها لوفاء الدين وتصرفه بأية أموال له قام أو ينوي القيام به للحيلولة دون تمكين الدائن من استيفاء الدين أو بشأن عزمه على الفرار. المادة 12 يجوز استجواب الدائن وجميع الشهود الآخرين الذين يرى رئيس الإجراء ضرورة لاستجوابهم، بعد اليمين أو بدونها، بشأن الأمور المتقدم ذكرها سواء أحضر المدين أم لم يحضر. المادة 13 تسري أحكام المادة 62 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) على محاكم الصلح. المادة 14 يجوز لقاضي القضاة، بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أصول محاكمات لتنفيذ مقاصد هذا القانون. الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:17 مساء الزوار: 3676 التعليقات: 0
|