||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935400
عدد الزيارات اليوم : 14481
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الديون - حبس المدين رقم 48 لسنة 1931


محتويات التشريع
المادة 1- التسمية
المادة 2- حبس المدين
المادة 3 مدة الحبس
المادة 4- حظر حبس المدين عن نفس الدين مرتين
المادة 5- أثر أمر الحبس في تنفيذ الحكم على أحوال المدين
المادة 6- حبس الشخص الثالث
المادة 7- استثناء من الحبس
المادة 8- صلاحية الإفراج عن المدين
المادة 9- رسم إصدار أمر الحبس
المادة 10- استجواب المحكوم عليه وإجباره على الحضور
المادة 11- استجواب المدين واكتشاف أمواله
المادة 12- استجواب الدائن والشهود الآخرين
المادة 13- تطبيق
المادة 14- إصدار أصول المحاكمات
قانون يقضي بتعديل التشريع المتعلقة بحبس المدين
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون الديون (حبس المدين).

المادة 2
حبس المدين

يجوز لرئيس الإجراء بناء على طلب المحكوم له، أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال التالية:
إذا تخلف المدين عن العمل بمقتضى حكم يقضي عليه بدفع نفقة لزوجته أو أولاده.
إذا تخلف المدين عن العمل بمقتضى حكم صادر في دعوى جزائية يقضي عليه بدفع غرامة أو مصاريف أو رسوم المحكمة.
(ج) إذا اقتنع رئيس الإجراء بناء على بينة شفوية أو تحريرية مشفوعة باليمين:
(1) بأن المدين كان يملك عندئذ أو وصل ليده منذ صدور الحكم أو الأمر أو القرار وسائل كافية تمكنه من دفع المبلغ المحكوم عليه بدفعه أو القسم الباقي منه بلا دفع، أو من دفع أي قسط من دين مستحق الأداء بمقتضى قرار صادر من رئيس الإجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع.
(2) بأن المدين قد وهب أو نقل أو سلم للغير مالاً من أمواله أو سمح لغيره بإجراء ذلك أو رهن مالاً من أمواله أو نقله للغير أو أخفاه ومنع الدائن بذلك فعلاً من استيفاء الدين المحكوم له به أو أي قسم منه.
(د) إذا كان لدى رئيس الإجراء ما يحمله على الاعتقاد بأن المحكوم عليه الذي لم يبح عن أموال له واقعة ضمن اختصاص محاكم فلسطين تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة على دفعه ينوي الفرار.
(هـ) إذا تخلف المدين عن تنفيذ أي أمر أو قرار أصدره رئيس الإجراء بمقتضى المادة 11.

المادة 3
مدة الحبس

(1) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس التي يحكم بها بمقتضى هذا القانون في أية حال واحداً وعشرين يوماً.
(2) إذا حكمت محكمة بصفتها محكمة جزائية على شخص بدفع غرامة أو رسوم وتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به عليه فيجوز لرئيس الأجراء، بدلاً من إصدار مذكرة بالحجز على أموال المحكوم عليه المنقول وبيعها، أن يأمر بحبسه مدة يوم واحد عن كل مائة مل أو كسورها من الغرامة أو الرسوم التي لم يدفعها:

ويشترط في ذلك أن لا تقل مدة الحبس عن سبعة أيام ولا تزيد على واحد وتسعين يوماً إلا إذا كانت المحكمة قد حددت مدة الحبس في الحكم الذي أصدرته فيما لو تخلف المحكوم عليه عن الدفع.

المادة 4
حظر حبس المدين عن نفس الدين مرتين

إن المدين الذي يفرج عنه، سواء بموافقة المحكوم له أو لانتهاء مدة الحبس المحكوم بها عليه، لا يجوز حبسه ثانية من أجل نفس الدين:

ويشترط في ذلك أنه إذا كان قد صدر قرار من المحكمة أو رئيس الإجراء بتقسيط الدين المحكوم به فيجوز لرئيس الإجراء إذا استصوب ذلك أن يعتبر كل قسط من هذه الأقساط ديناً مستقلاً إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة.

المادة 5
أثر أمر الحبس في تنفيذ الحكم على أحوال المدين

إن حبس المحكوم عليه أو الإفراج عنه لا يؤثر في حق المحكوم له في تنفيذ الحكم على أموال المدين.

المادة 6
حبس الشخص الثالث

إذا صدر قرار بالتنفيذ بحق شخص ثالث أو بحق الشخص الذي كفل الدين المحكوم به أثناء إجراءات التنفيذ فيجوز لرئيس الإجراء بناء على طلب المحكوم له أن يصدر أمراً بحبس الشخص الثالث أو الكفيل بنفس الصورة وتوفيقاً لذات الشروط كأنه محكوم عليه صدر بحقه حكم بمقدار الأموال المحجوزة لديه أو الدين الذي كفل دفعه.

المادة 7
استثناء من الحبس

(1) لا يصدر أمر بالحبس بمقتضى هذا القانون على من لم يبلغ الثامنة عشرة سنة من عمره ولا على المعتوه أو المجنون أو موظف الحكومة الذي يشغل وظيفة تقاعدية.

(2) لا يصدر أمر بالحبس بشأن دين محكوم به ما بين الأصول والفروع أو الزوج وزوجته إلا إذا كان الحكم يقضي بدفع نفقة للزوجة أو للأولاد.

المادة 8
صلاحية الإفراج عن المدين

إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر بالحبس القسط المستحق من الدين أو عمل بموجب أمر رئيس الإجراء أو باح بأموال له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي منه بلا دفع فيجوز لرئيس الإجراء بناء على طلب المحكوم عليه، أن يفسخ أمر الحبس وأن يأمر بالإفراج عن المدين.

المادة 9
رسم إصدار أمر الحبس

إذا طلب المحكوم له إصدار مذكرة بحبس المحكوم عليه فيدفع رسماً مقطوعاً قدره خمسمائة مل.
ويشترط في ذلك:
أن يضاف هذا الرسم إلى الدين المحكوم به وأن يستوفى مع الدين والمصاريف من المحكوم عليه دون حاجة إلى إصدار حكم جديد.
إذا كان المبلغ المحكوم به نفقة للزوجة أو للأولاد أو عوائد أو ضرائب أو غرامة أو رسوم محكمة فيجوز لرئيس الإجراء بمحض إرادته أن يعفي المحكوم له من دفع الرسم مقدماً، غير أنه ليس في هذه المادة ما يعفي المحكوم عليه من مسؤولية دفع الرسم بالإضافة إلى الدين المحكوم به.

المادة 10
استجواب المحكوم عليه وإجباره على الحضور

يجوز للمحكوم له أن يطلب من رئيس الإجراء استجواب المحكوم عليه بشأن مقدرته على دفع المبلغ المحكوم به أو على دفع المبلغ الباقي منه بلا دفع ويكون لرئيس الإجراء نفس السلطة لإجبار المدين على الحضور كالسلطة المخولة للمحكمة بشأن إجبار الشهود على الحضور أمامها في الدعاوى الحقوقية.

المادة 11
استجواب المدين واكتشاف أمواله

لدى حضور المدين يجوز استجوابه بعد حلف اليمين إما من قبل الدائن نفسه أو بالنيابة عنه أو من قبل رئيس الإجراء فيما يتعلق بمقدرته على دفع المبلغ المحكوم به عليه واكتشاف أموال له يمكن استعمالها لوفاء الدين وتصرفه بأية أموال له قام أو ينوي القيام به للحيلولة دون تمكين الدائن من استيفاء الدين أو بشأن عزمه على الفرار.
ويلزم المدين بعد اليمين أو بدونها بإبراز جواز سفره وجميع الدفاتر والأوراق والمستندات التي في حيازته أو في عهدته بشأن أية أموال يمكن استعمالها لوفاء الدين.

المادة 12
استجواب الدائن والشهود الآخرين

يجوز استجواب الدائن وجميع الشهود الآخرين الذين يرى رئيس الإجراء ضرورة لاستجوابهم، بعد اليمين أو بدونها، بشأن الأمور المتقدم ذكرها سواء أحضر المدين أم لم يحضر.

المادة 13
تطبيق

تسري أحكام المادة 62 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) على محاكم الصلح.

المادة 14
إصدار أصول المحاكمات

يجوز لقاضي القضاة، بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أصول محاكمات لتنفيذ مقاصد هذا القانون.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:17 مساء  الزوار: 3676    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved