|| |
|
||||
قانون القيم العام المعدل رقم 36 لسنة 1947
محتويات التشريع وهو يقضي بتعديل قانون القيم العام لسنة 1944 سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي: يطلق على هذا القانون اسم قانون القيم العام (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون القيم العام لسنة 1944، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد. المادة 2 تلغى المادة الرابعة والثلاثون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: "المادة 34- (1) كل من وضع يده على تركة بفلسطين تخص شخصاً متوفى، سواء أتوفي في فلسطين أم في الخارج، أو تسبب في نقلها أو تدخل فيها على وجه آخر، دون أن يكون مصرحاً له بذلك بحكم القانون، أو دون تفويض من القيم العام، وكانت تلك التركة مما يمكن منح أمر بإدارتها للقيم العام بمقتضى أحكام هذا القانون، أو فعل ذلك فيما يتعلق بتركة فلسطين تنطبق عليها أحكام المادة الخامسة والثلاثين أو المادة السادسة والثلاثين، إلا بالقدر الذي تدعو إليه الضرورة العاجلة للمحافظة عليها، أو رفض أو أهمل، دون وجه مشروع، تسليم تلك التركة أو أي قسم منها إلى القيم العام أو وكيله عندما يكلف بذلك، أو كان قد وضع يده على تلك التركة أو على جزء منها قبل نفاذ هذا القانون، ورفض أو أهمل تسليم التركة أو ذلك الجزء منها أو تقديم حساب بما تقدم إلى القيم العام أو وكيله عندما يكلف بذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويترتب على كل من قام بفعل يتعلق بأية تركة كهذه بغية المحافظة عليها أن يرسل على الفور تقريراً إلى القيم العام يبين فيه تفاصيل تلك التركة، والتدابير التي اتخذها بشأنها، وإذا تخلف عن ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً. المادة 3 تلغى الفقرة (1) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالفقرة التالية: غير مقيم في فلسطين، أو يجوز للمحكمة، بناء على طلب القيم العام، أو أي شخص من ذوي الاستحقاق في تلك التركة، أو ممن يهمهم أمر إدارتها، أن تصدر أمراً توعز فيه إلى القيم العام بأن يجمع تلك التركة، ويضع يده عليها، ويقيها في حوزته، ويحقق قيمتها، ويتصرف بها وفقاً لإنهاءات المحكمة: المادة 4 تعتبر أحكام هذا القانون، باستثناء أحكام المادة الثانية منه، أنها وضعت موضع التنفيذ في اليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الأول سنة 1944. المادة 5 إن كل أمر أو إنهاء أصدرته المحكمة، أو كل فعل قام به القيم العام أو طلب قدمه هو أو أي دائن من دائني أية تركة أو من ذوي الاستحقاق فيها، مما يصح إصداره أو القيام به قانونياً لو كان هذا القانون نافذ المفعول حين إصدار الأمر، أو الانهاء، أو القيام بذلك الفعل، أو تقديم ذلك الطلب، يعتبر أنه قد صدر أو أعطي، أو أجري بصورة قانونية، وأنه كان دوماً كذلك.
المندوب السامي الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:20 مساء الزوار: 1347 التعليقات: 0
|