||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35240226
عدد الزيارات اليوم : 2014
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون القيم العام المعدل رقم 36 لسنة 1947

محتويات التشريع
المادة 1- التسمية
المادة 2- تعديل المادة 34 (التدخل في تركة المتوفي)
المادة 3- تعديل المادة 35 (طلب تولي القيم العام للتركات في بعض الحالات)
المادة 4- النفاذ
المادة 5- تقنين

وهو يقضي بتعديل قانون القيم العام لسنة 1944

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون القيم العام (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون القيم العام لسنة 1944، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2
تعديل المادة 34 (التدخل في تركة المتوفي)

تلغى المادة الرابعة والثلاثون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:

"المادة 34- (1) كل من وضع يده على تركة بفلسطين تخص شخصاً متوفى، سواء أتوفي في فلسطين أم في الخارج، أو تسبب في نقلها أو تدخل فيها على وجه آخر، دون أن يكون مصرحاً له بذلك بحكم القانون، أو دون تفويض من القيم العام، وكانت تلك التركة مما يمكن منح أمر بإدارتها للقيم العام بمقتضى أحكام هذا القانون، أو فعل ذلك فيما يتعلق بتركة فلسطين تنطبق عليها أحكام المادة الخامسة والثلاثين أو المادة السادسة والثلاثين، إلا بالقدر الذي تدعو إليه الضرورة العاجلة للمحافظة عليها، أو رفض أو أهمل، دون وجه مشروع، تسليم تلك التركة أو أي قسم منها إلى القيم العام أو وكيله عندما يكلف بذلك، أو كان قد وضع يده على تلك التركة أو على جزء منها قبل نفاذ هذا القانون، ورفض أو أهمل تسليم التركة أو ذلك الجزء منها أو تقديم حساب بما تقدم إلى القيم العام أو وكيله عندما يكلف بذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويترتب على كل من قام بفعل يتعلق بأية تركة كهذه بغية المحافظة عليها أن يرسل على الفور تقريراً إلى القيم العام يبين فيه تفاصيل تلك التركة، والتدابير التي اتخذها بشأنها، وإذا تخلف عن ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً.
(2) كل من ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذه المادة، يعاقب لدى إدانته بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً، دون أن يجحف ذلك بأية تبعة حقوقية قد تترتب عليه".

المادة 3
تعديل المادة 35 (طلب تولي القيم العام للتركات في بعض الحالات)

تلغى الفقرة (1) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(1) إذا وجدت تركة بفلسطين دون أن يكون هنالك شخص مسؤول يتولى أمرها بحكم القانون وكانت تلك التركة تخص:
أية نقابة أو شركة، أو جمعية، أو هيئة أخرى، غير مؤلفة أو مسجلة في فلسطين، أو
أي شخص، سواء أكان فلسطيني الجنسية أم لم يكن، أو شخص لا ينتمي لأية دولة، وسواء أكان من أعضاء أية طائفة دينية أم لم يكن، خلاف المسلم الذي تكون إدارة تركته من اختصاص المحاكم الشرعية الإسلامية، وكان ذلك الشخص:

غير مقيم في فلسطين، أو
كان يقيم في فلسطين حين وفاته، ولكنه توفي دون أن يترك أي وارث شرعي له في فلسطين.

يجوز للمحكمة، بناء على طلب القيم العام، أو أي شخص من ذوي الاستحقاق في تلك التركة، أو ممن يهمهم أمر إدارتها، أن تصدر أمراً توعز فيه إلى القيم العام بأن يجمع تلك التركة، ويضع يده عليها، ويقيها في حوزته، ويحقق قيمتها، ويتصرف بها وفقاً لإنهاءات المحكمة:
ويشترط في ذلك أن لا توعز المحكمة بتحقق قيمة التركة أو التصرف بها أو بأي جزء منها، ما لم تقتنع بأن ذلك التحقق أو التصرف ضروري أو ملائم لمصلحة التركة".

المادة 4
النفاذ

تعتبر أحكام هذا القانون، باستثناء أحكام المادة الثانية منه، أنها وضعت موضع التنفيذ في اليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الأول سنة 1944.

المادة 5
تقنين

إن كل أمر أو إنهاء أصدرته المحكمة، أو كل فعل قام به القيم العام أو طلب قدمه هو أو أي دائن من دائني أية تركة أو من ذوي الاستحقاق فيها، مما يصح إصداره أو القيام به قانونياً لو كان هذا القانون نافذ المفعول حين إصدار الأمر، أو الانهاء، أو القيام بذلك الفعل، أو تقديم ذلك الطلب، يعتبر أنه قد صدر أو أعطي، أو أجري بصورة قانونية، وأنه كان دوماً كذلك.


16 آب سنة 1947

المندوب السامي

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:20 مساء  الزوار: 1347    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved