||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254139
عدد الزيارات اليوم : 1753
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون القيم العام رقم 37 لسنة 1944


محتويات التشريع
المادة 1- التسمية
المادة 2- التعاريف
المادة 3- التطبيق
المادة 4- تعيين القيم العام واعتباره شخصاً حكمياً
المادة 5- تعيين وكلاء
المادة 6- الحضور أمام المحكمة في الإجراءات
المادة 7- مسؤولية القيم العام ووكلائه
المادة 8- إلتزام حكومة فلسطين
المادة 9- إرسال إشعار بالوفاة إلى القيم العام
المادة 10- طلب إصدار قرار بصلاحية إدارة التركة
المادة 11- قيود إصدار قرار بصلاحية إدارة التركة أو تصديق صحة وصية
المادة 12- نشر إعلان بتقديم الطلب
المادة 13- فسخ القرار الممنوح للقيم العام بإدارة التركة
المادة 14- فصل الخلافات من قبل المحكمة
المادة 15- الدعاوى المقامة ضد القيم العام
المادة 16- تقديم البيانات من قبل الشركاء
المادة 17- طلب تصريح مشفوع باليمين لبيان المبالغ المستحقة للمتوفي
المادة 18- إعداد قائمة بالتركة ومسك الحسابات والإحتفاظ بالمستندات
المادة 19- نشر إعلان للدائنين والمدعين
المادة 20 الرصيد غير المدعى به
المادة 21- الرسوم والمصاريف
المادة 22- الإنفاق على العناية بالتركة وإدارتها وتحسينها
المادة 23- صلاحية التصرف بالمال
المادة 24- الموجودات التي تستلم من خارج فلسطين
المادة 25- تعيين أشخاص لإستلام حصص القاصرين
المادة 26- إفراز الأموال غير المنقولة
المادة 27- امتيازات القيم العام
المادة 28 - صلاحية تحليف اليمين
المادة 29- الشهادة الكاذبة
المادة 30- إيداع الحسابات في المحكمة
المادة 31- حجية دفاتر القيم العام
المادة 32- النسخ المصدقة
المادة 33- إبراز الدفاتر في معرض البينة
المادة 34- التدخل في تركة المتوفي
المادة 35- طلب تولي القيم العام للتركات في بعض الحالات
المادة 36- إدارة تركات الموظفين غير المقيمين
المادة 37- تعيين القيم العام من قبل محكمة الطائفة الدينية قيماً
المادة 38- تعيين القيم العام من قبل القنصل
المادة 39- تطبيق مكنون الإرث
المادة 40- إصدار أنظمة
وهو يقضي بوضع أحكام لإدارة بعض أصناف التركات من قبل القيم العام، وتنظيم الأمور المتعلقة بذلك

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون القيم العام لسنة 1944.

المادة 2
التعاريف

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

تعني عبارة "قرار إدارة التركة" القرار الصادر بتعيين القيم العام أو أي شخص آخر، قيماً على تركة شخص متوفى، سواء أكان القرار المذكور عاماً، أم مرفقاً بنسخة من الوصية، محدداً من حيث الزمن أم خلاف ذلك، ويشمل مدلول هذه العبارة قرار التصديق على صحة الوصية الصادر لصالح القيم العام.

وتنصرف عبارة "القيم العام" إلى القيم العام، أو نائب القيم العام، أو أي مساعد من مساعدي القيم العام، معين بمقتضى المادة الرابعة.

ويراد بلفظة "الوكيل" وكيل القيم العام، المعين بمقتضى المادة الخامسة.
وتنصرف لفظة "الموجودات" إلى كافة أموال المتوفى المنقولة وغير المنقولة، الخاضعة لدفع ديونه والهبات التي أوصى بها في وصيته، التي يجوز استعمالها في سبيل دفع تلك الديون والهبات، أو المتيسرة للتوزيع، وتشمل الكتب والدفاتر والأوراق والمستندات.
وتنصرف لفظة "المحكمة" إلى المحكمة المركزية القائمة في اللواء الذي كان المتوفى يقيم فيه أو يتعاطى عمله في حين وفاته. وإذا لم يكن للمتوفى محل إقامة أو محل عمل في فلسطين، تنصرف لفظة "المحكمة " إلى المحكمة المركزية القائمة في اللواء الذي يقع فيه أي مال يؤلف جزءاً من تركة المتوفى، وإذا لم يكن للمتوفى مال كهذا، تنصرف لفظة "المحكمة" عندئذ إلى المحكمة المركزية بالقدس.

وتشمل لفظة "التركة "النقود والسلع والادعاءات والأراضي والدور والأبنية وسائر أصناف الأموال المنقولة أو غير المنقولة، سواء أكانت واقعة في فلسطين أم في مكان آخر، وتشمل أيضاً الالتزامات وحقوق الارتفاق وكافة أنواع الحقوق والمنافع والفوائد، الحاضرة والمستقبلة، المنوطة ملكيتها بالمتوفى أو المتوقفة ملكيتها على توفر شرط، التي تنجم أو تتفرع عن ذلك المال.

وتشمل عبارة "المال غير المنقول" الأرض مهما كان صنفها، والمنافع التي يتوقع أن تنجم عن الأرض والأشياء المثبتة بالأرض، أو المثبتة بصورة دائمية بشيء ملحق بالأرض.

وتنصرف عبارة "المال المنقول" إلى كافة أنواع الأموال باستثناء الأموال غير المنقولة وتنصرف لفظة "المستحق" إلى:

أي شخص يكون ذا حق في نيل حصة من التركة عند توزيعها من قبل المحكمة.
أي شخص مستحق بمقتضى وصية المتوفى.
(ج) أي دائن لمستحق تنازل عن نصيبه في الإرث.

ويراد بعبارة "القيم الخاص" القيم على التركة الذي تعينه المحكمة، خلاف القيم العام ويكون لعبارة "طائفة دينية" نفس المعنى المخصص لها في مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922-1939، أو في أي تعديل له يكون نافذ المفعول بين الحين والآخر.

المادة 3
التطبيق

باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون، تسري أحكام هذا القانون فقط على إدارة تركة المتوفى الفلسطيني الجنسية الذي لم يكن حين وفاته مسلماً أو عضواً في طائفة دينية، أو لا ينتمي إلى دولة ولم يكن حين وفاته عضواً في طائفة دينية.

المادة 4
تعيين القيم العام واعتباره شخصاً حكمياً

(1) يجوز للمندوب السامي أن يعين قيماً عاماً ونائباً للقيم العام، والعدد الذي تتطلبه الحال من آن لآخر من مساعدي القيم العام.
(2) يكون القيم العام شخصاً حكمياً يعرف باسم القيم العام في فلسطين وتنتقل إليه على الدوام الحقوق والالتزامات التي كانت لسلفه ويكون له ختم رسمي، ويكون له في جميع الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون وفي جميع الإجراءات القانونية الأخرى حق إقامة الدعاوى والدخول فيها كخصم بذلك الاسم، ومن الضروري إثبات صلاحيته ووظيفته في أية تركة خاصة قد تتناولها الإجراءات ولكن ليس من الضروري إثبات صلاحيته العامة أو تعيينه.

المادة 5
تعيين وكلاء

(1) يجوز للقيم العام أن يعين، من حين إلى آخر، الشخص أو الأشخاص الذين يستصوبهم للعمل كوكيل أو وكلاء عنه، فيما يتعلق بأية تركة خاصة، أو في أية مسألة تنشأ عن أية تركة. ويجوز له، بمطلق اختياره، أن يفوض إلى أي وكيل، الصلاحيات التي يخوله إياها هذا القانون أو الواجبات التي يفرضها عليه، أو أياً من تلك الصلاحيات أو الواجبات.
(2) يعمل الوكيل، من جميع النواحي، تحت إمرة القيم العام، ولا يكون القيم العام مسؤولاً عن أي فعل أو ترك يأتيه ذلك الوكيل، إذا كان ذلك الفعل أو الترك لا يتفق والصلاحيات أو الواجبات التي فوضها إليه القيم العام، أو ما لم يكن ذلك الفعل أو الترك قد حصل من جراء قصور أو إهمال صادر عن القيم العام نفسه.
(3) يترتب على الوكيل أن يقدم كفالة يقبل بها القيم العام، ضماناً لتنفيذ واجباته، ويكافأ الوكيل على أعماله إما بدفع الراتب أو الرسوم التي قد تعين له من حسين إلى آخر.

المادة 6
الحضور أمام المحكمة في الإجراءات

يحق للقيم العام أو للوكيل أن يحضر أمام أية محكمة في أية إجراءات يكون القيم العام فريقاً فيها، إما بالذات أو بواسطة ممثل يعينه كتابة.

المادة 7
مسؤولية القيم العام ووكلائه

لا يتحمل القيم العام ولا أي وكيل من وكلائه تبعة شخصية تجاه أي شخص من الأشخاص، بشأن مال كان موجوداً، عند وفاته، في حيازة شخص يتولى القيم العام أو أحد وكلائه إدارة تركته، وباعه القيم العام أو الوكيل المذكور، إلا إذا كان القيم العام أو الوكيل قد علم، أو كان على علم فعلي، بأن ذلك المال لم يكن، في الوقائع، ملكاً للشخص الذي تيولى إدارة تركته. ولا يتحمل القيم العام، ولا أي وكيل من وكلائه، بصورة عامة، تبعة أي فعل يأتيه، بحسن نية، في سياق التنفيذ المفترض أو المقصود لواجباته، إلا إذا أقيم الدليل على أن ذلك الفعل لم يتم بصورة غير قانونية فحسب، بل عن تعمد أو إهمال فاحش:
ويشترط في ذلك أنه إذا باع القيم العام أو أحد الوكلاء مالاً يخص شخصاً ثالثاً، يدفع المبلغ المتحقق من ذلك البيع إلى صاحب ذلك المال عند ما يثبت ملكيته له، إلا إذا كان ذلك المبلغ قد استعمل في وفاء ديون المتوفى أو وزع في سياق إدارة التركة المعتاد، حين أن كان القيم العام أو الوكيل يجهل ادعاء الشخص المذكور في المال المبيع، وليس لديه علم فعلي به.

المادة 8
إلتزام حكومة فلسطين

تكون حكومة فلسطين ملزمة بدفع كافة المبالغ اللازمة لوفاء الالتزامات التي قد يكون القيم العام بشخصه ملزماً بوفائها فيما لو كان قيماً خاصاً، إلا إذا كانت تلك الالتزامات من الالتزامات التي لم يكن في وسع القيم العام أو أي وكيل من وكلائه تجنبها إذا ما استعمل قدراً معقولاً من الحيطة، وفي كلتا الحالتين لا يترتب على القيم العام ولا على حكومة فلسطين أي التزام.

المادة 9
إرسال إشعار بالوفاة إلى القيم العام

(1) عندما يتوفى بفلسطين شخص فلسطيني الجنسية لم يكن حين وفاته مسلماً أو عضواً في طائفة دينية، أو لا ينتمي إلى دولة ولم يكن حين وفاته عضواً في طائفة دينية، يترتب على رئيس أطباء الصحة في اللواء أن يرسل إشعاراً بوفاته إلى القيم العام.
(2) عندما يتوفى خارج فلسطين شخص فلسطيني الجنسية ولم يكن حين وفاته مسلماً أو عضواً في طائفة دينية، أو لا ينتمي إلى دولة ولم يكن حين وفاته عضواً في طائفة دينية، ويكون قد خلف مالاً في فلسطين، يترتب على كل موظف عمومي يتصل به، وأن يزوده بما يستطيعه من التفاصيل بشأن ذلك المال.

المادة 10
طلب إصدار قرار بصلاحية إدارة التركة

(1) حالما يتسلم القيم العام إشعاراً بوفاة شخص فلسطيني الجنسية لم يكن حين وفاته مسلماً أو عضواً في طائفة دينية، أو لا ينتمي إلى دولة ولم يكن حين وفاته عضواً في طائفة دينية، أرسل إليه وفقاً لأحكام المادة التاسعة، أو حالما يتصل بعلمه نبأ وفاة شخص كهذا، بأي وجه آخر، يترتب عليه أن يتخذ التدابير لإجراء التحريات للتأكد مما إذا كانت أحكام هذا القانون تسري على تركة ذلك المتوفى، فإذا اقتنع القيم العام، بنتيجة تلك التحريات، بأن أحكام هذا القانون تسري على تركة المتوفى المذكور:
وإن المتوفى قد ترك وصية:
عين فيها القيم العام منفذاً لها، أو
(2) لم يعين فيها منفذ، أو
(3) عين في منفذاً، ولكن المنفذ فيها قد توفي قبل الموصى أو تنازل عن التصديق على صحة الوصية، أو لا يمكنه أو لا يريد الاضطلاع بتنفيذ الوصية، أو بأية صورة أخرى، أو
أن المتوفى قد ترك وصية، ولكن لم يقدم طلب للتصديق على صحتها، أو
(ج) أن المتوفى قد مات دون أن يترك وصية، ولكن لم يقدم، خلال ثلاثة أشهر، طلب لإصدار قرار بإدارة تركته أو للحصول على شهادة أو تصريح بتوزيع التركة.

يجوز للقيم العام أن يقدم طلباً للمحكمة لإصدار قرار يخول إدارة تركة المتوفى المذكور:
ويشترط في ذلك، أن لا يقدم القيم العام، في أية حالة من الحالات المعينة في البند (ب) أو البند (ج) من هذه الفقرة، طلباً لمنحة قراراً بإدارة التركة، قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ وفاة المتوفى، إلا إذا كان مقتنعاً بأن تقديمه الطلب ضروري لمصلحة التركة.
(2) إذا حدث أن قدم القيم العام طلباً لإصدار قرار يخوله إدارة أية تركة، وفقاً، لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، واقتنعت المحكمة بوجاهة المسائل التي تتطلب أحكام تلك الفقرة من القيم العام تنفيذها، تصدر المحكمة القرار المطلوب، إلا إذا قدم سبب وجيه يقضي بخلاف ذلك، وحينما تصدر المحكمة القرار المذكور تصبح تركة الشخص المتوفى منوطة بالقيم العام، ويديرها وفقاً لأحكام هذا القانون.

(3) ليس في هذه المادة ما يعتبر أنه يمنع:
أي شخص، خلاف المسلم الذي تقع إدارة تركته ضمن صلاحية محكمة اسلامية شرعية، من تعيين القيم العام منفذاً لوصيته، وإذا ما فعل ذلك تسري أحكام هذا القانون على إدارة تركته، أو
المحكمة من تعيين القيم العام منفذاً لتركة تقع إدارتها ضمن صلاحيتها، إما وحده أو بالاشتراك مع شخص آخر أو أشخاص آخرين.

المادة 11
قيود إصدار قرار بصلاحية إدارة التركة أو تصديق صحة وصية

(1) لا تمنح المحكمة أي شخص قراراً بإدارة تركة، أو إثبات صحة وصية تتعلق بتركة يجوز للقيم العام وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة العاشرة، أن يقدم إلى المحكمة طلباً لمنحة قراراً بإدارتها إلا بعد أن يكون مقدم الطلب قد أبرز للمحكمة بينة تثبت أن القيم العام قد رفض إدارة تلك التركة، أو أن مقدم الطلب قد أرسل إلى القيم العام إشعاراً خطياً ينبئه فيه بعزمه على تقديم هذا الطلب، قبل تاريخ تقديمه بأربعة عشر يوماً على الأقل.
(2) لا يجوز لأي شخص أن يقدم طلباً إلى المحكمة لإصدار قرار يخول القيم العام إدارة تركة شخص متوفى، إلا بعد أن يبرز للمحكمة بينة تثبت أنه قد أرسل إلى القيم العام إشعاراً خطياً ينبئه فيه بعزمه على تقديم الطلب، قبل تاريخ تقديمه بأربعة عشر يوماً على الأقل.

(3) لدى تسلم القيم العام الإشعار المرسل إليه بمقتضى أحكام الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز له أن يكلف مقدم الطلب، بأن يزوده خلال المدة المعينة، وبالطريقة التي قد تقرر، بالتفاصيل التي قد يحتاج إليها، ضمن نطاق المعقول، ليقرر ما إذا كان يود معارضة إصدار القرار المطلوب أو الموافقة على إصداره.

المادة 12
نشر إعلان بتقديم الطلب

إذا أراد القيم العام تقديم طلب لإصدار قرار يخوله إدارة تركة شخص متوفى، يترتب عليه أن يتخذ التدابير لنشر إعلان بذلك في الوقائع الفلسطينية وفي جريدة محلية، قبل تقديم الطلب بأربعة عشر يوماً على الأقل، وتعتبر نفقات نشر ذلك الإعلان، في جميع الحالات، من نفقات إدارة التركة، وتدفع من تركة المتوفى، سواء أكان القيم العام هو الذي يتولى إدارة التركة أم أي شخص آخر: ويشترط في ذلك أنه إذا اقتنعت المحكمة، في أية حالة من الحالات، أن التركة أو أي قسم منها قد يتعرض للاختلاس أو الضياع أو الضرر، أو أن التأخر في القضية يمكن أن يؤدي إلى تحمل نفقات طائلة، يجوز لها غض النظر عن نشر الإعلان المشار إليه.

المادة 13
فسخ القرار الممنوح للقيم العام بإدارة التركة

(1) يجوز لأي مستحق في تركة أن يقدم إلى المحكمة، في أي وقت شاء، بعد منح القيم العام قراراً بإدارتها بمقتضى هذا القانون، طلباً لفسخ ذلك القرار، وإصدار قرار يخوله هو أو أي شخص آخر إدارة تلك التركة:

ويشترط في ذلك أن لا يجوز تقديم هذا الطلب إلا بعد أن يبرز الطالب للمحكمة بينة تثبت أنه قد بلغ القيم إشعاراً خطياً ينبئه فيه بعزمه على تقديم الطلب، قبل تاريخ تقديمه بأربعة عشر يوماً على الأقل.
(2) عند تقديم هذا الطلب، يجوز للمحكمة، بعد سماع القيم العام، أن حضر أمامها، أن تفسخ القرار الذي يخوله إدارة التركة وأن تصدر قراراً تخول فيه مقدم الطالب أو أي شخص آخر إدارة التركة، مقيدة إياه بالقيود والشروط التي تستصوبها:
ويشترط في ذلك أن لا يجوز فسخ قرار إدارة التركة الممنوح للقيم العام، على الوجه المبين آنفاً:
إلا إذا اقتنعت المحكمة بأن الطالب لم يتأخر تأخراً غير معقول في تقديم الطلب.
إذا كان مقدم الطلب مقيماً في فلسطين في تاريخ منح القرار المذكور، وقدم الطلب خلال سنة من ذلك التاريخ.

(3) عند فسخ قرار إدارة التركة الممنوح للقيم العام، وإصدار قرار بإدارة التركة من قبل شخص آخر، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ينقطع كل ما للقيم العام من منفعة أو صلاحيات أو حقوق أو واجبات فيما يتعلق بالتركة التي صدر بشأنها القرار المذكور كما يتوقف مفعول كل الالتزامات المترتبة على القيم العام بموجب أي عقد أو اتفاق عقده بشأن التركة المذكورة أو بشأن أي قسم منها، ويصبح القسم الباقي من التركة الذي انفصل عن إدارة القيم العام، منوطاً بالشخص الذي منح قراراً بإدارتها، على أن تكون هذه الإناطة خاضعة لجميع العقود والاتفاقات المشروعة المعقودة حتى ذلك التاريخ بشأن التركة المذكورة، وتخصيص ودفع جميع المصروفات والنفقات والتكاليف والرسوم والأجور والمصاريف التي أنفقت، ضمن نطاق المعقول، في سبيل إدارتها.

المادة 14
فصل الخلافات من قبل المحكمة

(1) بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر إذا صدر قرار يخول القيم العام إدارة تركة بمقتضى هذا القانون، يحق للمحكمة، إلا في الأحوال المنصوص عليها فيما يلي، أن تفصل، بناء على طلب القيم العام أو أي دائن أو مستحق في التركة التي صدر قرار بإدارتها، في كافة الخلافات والادعاءات والمطالب المتعلقة بها، وأن تصدر القرارات العامة أو الخاصة، التي تستصوبها حول جمع تلك التركة أو بيعها أو استثمارها أو التصرف بها أو إدارتها:

ويشترط في ذلك أن يجوز للمحكمة، إذا ظهر لها في أية حالة من الحالات، أنه ليس من المرغوب فيه الفصل في المسألة المبحوث عنها على هذا الوجه، أن تأمر بإقامة الدعوى التي تراها ملاءمة لاتخاذ قرار فيها.
(2) يجوز استئناف أي قرار، أو أمر، أو تعليمات أصدرتها المحكمة بمقتضى الفقرة (1)، إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف حقوقية، ولكن لا يجوز استئناف التعليمات التي تصدرها المحكمة بمقتضى الفقرة الشرطية الملحقة بالفقرة (1) المذكورة.

المادة 15
الدعاوى المقامة ضد القيم العام

(1) إذا اتخذ دائن أو أي مدع آخر، إجراءات ضد القيم العام، يضمن ذلك الدائن أو المدعي مصاريف تلك الإجراءات، إلا إذا أثبت أنه قد قدم إلى القيم العام، قبل اتخاذ الإجراءات بشهر واحد على الأقل، طلباً خطياً يطلب فيه دفع ما يدعي به، مبيناً مقدار ادعائه والتفاصيل الأخرى المتعلقة به، وأرفق ادعاءه بالبينات المؤيدة له مما كان من المعقول أنه يكلفه القيم العام بتقديمه في الظروف المحيطة بالقضية.
(2) باستثناء ما هو منصوص عليه في أحكام أي قانون أو تشريع، لا يكون لأي دائن أو مدع، لمجرد حصوله على حكم لصالحه في أية دعوى كهذه، حق في الحصول على المبلغ المحكوم به من موجودات المتوفى، إلا على قاعدة التساوي والتناسب مع سائر الدائنين والمدعين.

المادة 16
تقديم البيانات من قبل الشركاء

(1) إذا توفي أحد الشركاء في شركة عادية تتعاطى أعمالها بفلسطين، مخلفاً تركة، وكان من الجائز للقيم العام أن يقدم طلباً لإصدار قرار يخوله إدارتها بمقتضى الفقرة (1) من المادة العاشرة، يترتب على الشريك الباقي على قيد الحياة، أو الشركاء الأحياء، أن يزودوا القيم العام ببيان تام صحيح عن أشغال الشركة حين وقوع الوفاة، بوجه السرعة الممكنة، غير متأخرين، على كل حال، عن شهرين من تاريخ الوفاة:

ويشترط في ذلك أنه إذا لم يكن بفلسطين، حين الوفاة، أي شريك من الشركاء الباقين على قيد الحياة، يقدم البيان المذكور الشريك الذي يصل أولاً إلى فلسطين بعد الوفاة، خلال شهرين من تاريخ وصوله إليها.

(2) يجب أن يكون البيان الذي يزود به القيم العام بمقتضى الفقرة (1)، مؤيداً بتصريح مشفوع باليمين، ومتضمناً:

تفاصيل الأموال غير المنقولة العائدة للشركة العادية مع بيان قيمتها.
تفاصيل النقد العائد للشركة، الموجودة في الصندوق أو المودع في المصرف.
(ج) تفاصيل ديون الشركة المثبتة في دفاترها وديونها الأخرى مع أسماء وعناوين المدينين.
(د) تفاصيل موجودات الشركة من السلع، وآلاتها وأدواتها وأجهزتها وسائر أموالها المنقولة، التي لم تدرج في البنود المذكورة أعلاه.
(هـ) تفاصيل التزامات الشركة، مع أسماء وعناوين الدائنين.
(و) أية تفاصيل أخرى قد يطلب القيم العام تزويده بها، بإشعار يرسله قبل مدة معقولة.
(3) يترتب على أي شريك باق على قيد الحياة أن يبرز في مكتب القيم العام، إذا ما كلفه القيم العام بذلك، جميع الدفاتر والأوراق والمستندات العائدة للشركة، مهما كان نوعها، للاطلاع عليها، وأن يسمح للقيم العام، أو لممثله المفوض خطياً منه بهذا الشأن، أن يكشف كشفاً تاماً دون عاقة أو عرقلة على أي محل من محال الشركة أو أي مال من أموالها.
(4) كل من تخلف عن العمل بمقتضى أي حكم من أحكام هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً يعاقب حين إدانته بالحبس مدة قدرها ست أشهر، أو بغرامة قدرها مائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 17
طلب تصريح مشفوع باليمين لبيان المبالغ المستحقة للمتوفي

(1) إذا كان لدى القيم العام ما يحمله على الاعتقاد أو الاشتباه، بأن ثمة رواتب أو أجوراً أو مكافآت أو عمولة مستحقة على أي شخص للمتوفى الذي يتولى إدارة تركته، يجوز له أن يبلغ ذلك الشخص، إشعاراً خطياً يكلفه فيه بأن يزوده خلال المدة المعينة في الإشعار، على أن لا تقل عن أربعة عشر يوماً، ببيان مؤيد بتصريح مشفوع باليمين، يبين المبالغ المستحقة عليه على الوجه المذكور آنفاً، ويتضمن التفاصيل الكاملة عن الطريقة التي حسبت فيها تلك المبالغ، أو أن يذكر أنه ليس للمتوفى أي مبلغ مستحق عليه، حسبما تكون الحال.
(2) كل من تخلف عن العمل بمقتضيات أي إشعار كهذا يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب حين إدانته بالحبس مدة قدرها ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 18
إعداد قائمة بالتركة ومسك الحسابات والإحتفاظ بالمستندات

يترتب على القيم العام أن يقوم بما يلي فيما يتعلق بأية تركة يتولى إدارتها:
أن يعد قائمة كاملة بالتركة وأن يمسك حساب بجميع المقبوضات والمدفوعات والمعاملات المتعلقة بها.
أن يحتفظ بجميع الوسائل التي يتسلمها وبنسخ من جميع الرسائل التي يكتبها بصدد تلك التركة، وبجميع المستندات والكتابات والأوراق المتعلقة بها.
أن يسمح لأي شخص من ذوي الاستحقاق في التركة بناء على طلب كتابي يقدمه إليه، ولدى دفعه الرسوم المقررة، بالاطلاع على أي مستند معين في الطلب يتعلق بالتركة، باستثناء المحاضر والمذكرات الخصوصية، وأن يصدر صورة عن أي مستند كهذا:

ويشترط في ذلك أن يجوز للقيم العام، بمطلق اختياره، إتلاف أية دفاتر، أو أوراق خصوصية، أو بوالص أو وصولات، أو مذكرات أو ما شاكل ذلك من المستندات عينية القيمة التي وصلت إليه مع التركة والتي لم يطالب بها الأشخاص ذوو الحق فيها خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يحصل فيه القيم العام على إبرائه بمقتضى أحكام المادة الثلاثين.

المادة 19
نشر إعلان للدائنين والمدعين

(1) يترتب على القيم العام، حالما تنيط به المحكمة إدارة تركة، أن يتخذ التدابير لنشر إعلان في الوقائع الفلسطينية وفي جريدة محلية، إذا استصوب ذلك، يدعو فيه الدائنين وسائر من لهم ادعاءات على التركة، أن يودعوا ويثبتوا ادعاءاتهم على التركة حسب الطريقة المقررة، غير متأخرين عن التاريخ الذي يعين في ذلك الإعلان، على أن لا يقل ذلك التاريخ عن شهر من تاريخ نشر الإعلان في الوقائع الفلسطينية.
(2) يجوز للقيم العام أن يكلف أي مدع، بأن يقنعه خلال المدة المشار إليها آنفاً أو خلال أية مدة أخرى قد يعينها، بصحة ادعائه إما بتصريح مشفوع باليمين أو بخلاف ذلك، أو أن يكلفه باتخاذ الإجراءات لإثبات ادعائه.
(3) يكون القيم العام، عند انقضاء المدة المشار إليها، حراً في توزيع الموجودات أو أي قسم منها، تسديداً للادعاءات المشروعة التي أثبتت أمامه، على أن يأخذ بعين الاعتبار الادعاءات التي اتخذت الإجراءات لاثباتها وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، وإذا لم يكن من المستطاع تسديد تلك الادعاءات كاملة يدفع حصة عن كل منها، وإذا توصل بعد دفع تلك الحصص إلى تحصيل موجودات أخرى، وكان أي قسم من الديون التي أثبتت أمامه لا يزال غير مدفوع، يسدد تلك الديون والادعاءات الأخرى التي قد ثبتت أمامه أو حصة عن كل من تلك الديون والادعاءات، ولكن يترتب عليه أن يدفع، في بادئ الأمر، عن الديون التي أثبتت أمامه بعد الديون التي أثبتت من قبل، حصة تتسق مع الحصة التي دفعها إلى أولئك الدائنين.

بعد دفع كافة الديون والرسومات والنفقات المتفرعة عن تحصيل التركة وإدارتها، يدفع القيم العام ما يتبقى من التركة إلى ذوي الاستحقاق فيها، وإذا كان أحد المستحقين مقيماً خارج فلسطين، يجوز أن يدفع نصيبه إلى وكيله أو ممثله المفوض حسب الأصول بتسليم ذلك النصيب، أو أن يرسل إليه حوالة مالية ضمن تحرير مسجل، ويعتبر تحويل المبلغ على هذا الوجه بمثابة دفع.
(5) ليس في هذه المادة ما يجحف بالحق الذي يملكه أي دائن أو مدع آخر، في تعقب الموجودات أو أي قسم من الموجودات الكائنة في يد أي شخص يكون قد تسلمها.

المادة 20
الرصيد غير المدعى به

(1) إذا حدث، بعد أن دفع القيم العام إلى جميع المدعين الذين أمكن العثور عليهم، كافة الادعاءات المقدمة على التركة التي يديرها مما تم التسليم به أو أقيم الدليل على صحته، أن بقي من التركة مبلغ مستحق لمدع لا يمكن العثور عليه، أو رصيد لم يثبت أي شخص حقه فيه أو لا يحق لا شخص أخذه بصفته من ذوي الاستحقاق في التركة، ينشر القيم العام في الوقائع الفلسطينية وفي جريدة محلية، إعلاناً بواقع الحال، يكلف فيه كافة الأشخاص الذين قد يكون لهم أي ادعاء في ذلك المبلغ، بإرسال ادعاءاتهم إليه.
(2) بعد انقضاء خمس سنوات على نشر هذا الإعلان في الوقائع الفلسطينية، يدفع القيم العام إلى إيرادات فلسطين العامة، المبالغ التي بقيت لديه دون دفع ولم يثبت أي ادعاء فيها، ومن ثم يجوز للمندوب السامي التصرف بتلك المبالغ أو بأي قسم منها، أو توزيع تلك المبالغ أو أي قسم منها، على أقارب المتوفى، أو على الشخص الذي قد يتراءى أنه له ادعاء فيها، أو يحتمل أن يكون ذا ادعاء فيها، بالحصص والطريقة التي يستصوبها بمطلق اختياره:

ويشترط في ذلك أن لا يجحف أي حكم من أحكام هذه الفقرة، بالحق الذي يملكه أي دائن أو مدع آخر في تعقب الموجودات أو أي قسم من الموجودات المحفوظة لدى حكومة فلسطين، أو لدى أي شخص، قد يكون تسلمها من المندوب السامي بمقتضى هذه الفقرة.

المادة 21
الرسوم والمصاريف

(1) يدفع إلى القيم العام، من كل تركة يتولى إدارتها، الرسوم المنصوص عليها في الجدول المدرج في ذيل هذا القانون، أو الرسوم التي قد تقرر فئاتها من حين إلى آخر.

(2) يحق للقيم العام أن يسترد أي مبلغ يكون قد دفعه هو أو وكيله، فيما يتعلق بأية تركة يتولى إدارتها.
(3) إذا رأى القيم العام أن مصلحة التركة التي يتولى إدارتها، تستلزم استخدام كتبة أو موظفين آخرين لمساعدته، يجوز له أن يفعل ذلك، وتعتبر نفقاتهم ديناً على التركة.
(4) تكون الرسوم والأجور والرديات المصرح بها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة والمادة الثانية والعشرين، رهناً أولياً على رصيد التركة الذي يبقى بعد تسديد نفقات الجنازة وإدارة التركة، ويجوز اقتطاع تلك المبالغ من أية نقود يقبضها القيم العام في سياق إدارته للتركة، ويدفع القيم العام، الرسوم المذكورة بكاملها إلى إيرادات فلسطين العامة.

المادة 22
الإنفاق على العناية بالتركة وإدارتها وتحسينها

تكون للقيم العام، وبالإضافة إلى صلاحيات الإنفاق الأخرى التي يجوز له ممارستها بصورة مشروعة، لا على سبيل الانتقاص من تلك الصلاحيات صلاحية الإنفاق:
على الأعمال الضرورية لحسن العناية بأي مال يخص تركة يتولى إدارتها وإدارة ذلك المال.
وعلى إجراء التحسينات المعقولة والملائمة فيما يتعلق بذلك المال، بعد الحصول على موافقة المحكمة.

المادة 23
صلاحية التصرف بالمال

يجوز للقيم العام، مع مراعاة الرغبات التي قد يبديها أي شخص من ذوي الاستحقاق في تركة المتوفى، أن يتصرف بأموال التركة الموضوعة تحت إدارته، إما كلياً أو جزئياً، وإما بالمزاد العلني، أو بالمساومة الشخصية، وفقاً لما يراه بمطلق اختياره يعود بأكبر الفائدة على التركة، بعد أن يوعز بنشر إعلان بذلك في جريدة محلية، يطرح فيه المال للبيع بالمزاد.

المادة 24
الموجودات التي تستلم من خارج فلسطين

إذا تسلم القيم العام موجودات تخص تركة يتولى إدارتها ولكن تلك الموجودات كانت عند وفاة المتوفى موجودات خارج فلسطين، تعامل تلك الموجودات بنفس الطريقة التي تعامل فيها الموجودات التي كانت في فلسطين حين الوفاة.

المادة 25
تعيين أشخاص لإستلام حصص القاصرين

إذا كان مستحق في تركة يتولى إدارتها القيم العام، قاصراً، يجوز للمحكمة، بناء على طلب القيم العام، أن تعين والد ذلك القاصر أو والدته أو أي شخص لائق آخر، لتسلم حصة ذلك القاصر بالنيابة عنه، ويجوز للقيم العام، عند إجراء هذا التعيين أن يدفع حصة القاصر إلى ذلك الشخص، بالنيابة عن القاصر، ويعتبر تسلم ذلك الشخص لحصة القاصر وتسليمه وصلاً بتسلمها إبراء تاماً للقيم العام من الحصة المذكورة.
وإيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، تعني لفظة "القاصر" أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره.

المادة 26
إفراز الأموال غير المنقولة

يجوز لأي شخص من ذوي الاستحقاق في مال غير منقول منوط بالقيم العام، أن يقدم طلباً إلى المحكمة ذات الاختصاص، لإفراز ذلك المال، وإذا اقتنعت المحكمة بأن هذا الإفراز يعود بالنفع على جميع ذوي الحقوق في ذلك المال، يجوز لها أن تصدر أمراً ويترتب على ذلك الأمر إناطة الحصة التي ينص عليها من المال المذكور، بالشخص الذي تخصص له تلك الحصة، وإذا جعل تخصيص الحصص خاضعاً لدفع أي مبلغ من المال لأي فريق من ذوي الاستحقاق بغية جعل الإفراز متساوياً فعندئذ يجري الدفع وفقاً للشروط التي قد ينص عليها الأمر فيما يتعلق بميعاد الدفع وكيفية اجرائه أو خلاف ذلك.

المادة 27
امتيازات القيم العام

(1) بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، لا يكون القيم العام مكلفاً:
بتأكيد صحة أي طلب أو مستند آخر يقدمه بمقتضى أحكام هذا القانون، إلا عن طريق توقيع ذلك الطلب أو المستند بإمضائه، وإذا كانت الأمور الواقعية المذكورة في ذلك الطلب أو المستند ليست من الأمور التي يعلم بها القيم العام شخصياً يمكن عندئذ تأكيد صحة الطلب أو المستند المذكور وتذييله بإمضاء شخص ذي اختصاص في إجراء ذلك التأكيد.
بتقديم أي سند كفالة فيما يتعلق بإدارة التركة، أو بإعطاء أية كفالة أخرى عند إصدار قرار يخوله إدارة التركة بصفته قيماً عاماً.
(ج) بدفع رسم المحكمة حين إيداعه طلباً لديها لتعيينه بصفته قيماً عاماً، قيماً على أية تركة أو مال:

ويشترط في ذلك أنه يترتب على القيم العام، إذا كان قد عين وفقاً للطلب المذكور قيماً على تركة أو مال، حينما تتيسر لديه النقود من تلك التركة أو المال، أن يدفع إلى المحكمة الرسم المستحق عن ذلك الطلب من المال المذكور.

(2) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، تعتبر الأمور الواقعية المدرجة في تقرير كبير أطباء الصحة أو أي موظف عمومي آخر أو أي وكيل من وكلاء القيم العام أو أي شخص ملزم بحكم القانون أو خلافه بتقديم ذلك التقرير إلى القيم العام، من الأمور التي يعلم بها القيم العام شخصياً.

المادة 28
صلاحية تحليف اليمين

إذا أراد القيم العام أن يستوثق من صحة أية مسألة أو أمر واقعي إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، يجوز له أن يستجوب بعد تحليف اليمين أي شخص يوافق على أن يستجوب على هذا الوجه بشأن تلك المسألة أو ذلك الأمر (ويخول بهذه المادة صلاحية تحليف اليمين).

المادة 29
الشهادة الكاذبة

كل من قدم، بعد حلف اليمين، بياناً كاذباً في سياق أي استجواب مصرح به بمقتضى هذا القانون، وهو يعلم أو يعتقد بأنه كاذب أو لا يعتقد بصحته، يعتبر أنه أدى عن قصد شهادة كاذبة في إجراءات قضائية ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها لشهادة الزور.

المادة 30
إيداع الحسابات في المحكمة

(1) عند انتهاء القيم العام من إدارة أية تركة تولى إدارتها، يودع في المحكمة الحسابات المتعلقة بها مصدقة حسب الأصول من فاحص حسابات، مرفقاً بها طلباً لإبرائه، وبعد مرور أربعة عشر يوماً على الأقل من إعلان يصدره القيم العام لكافة ذوي الاستحقاق، وينشره في الوقائع الفلسطينية وفي جريدة محلية يحدد فيه اليوم والوقت الذي تعينه المحكمة للنظر في الطلب، وتنظر المحكمة في الطلب، بحضور أي شخص قد يحضر أمامها.
(2) تعتبر الشهادة التي تصدرها المحكمة أو أي قاض من قضاتها، والتي تقيد منح الطلب، إبراء صحيحاً نافذ المفعول لذمة القيم العام، إزاء كافة الأشخاص أياً كانوا.

المادة 31
حجية دفاتر القيم العام

إن القيود التي تدرج في سياق العمل الاعتيادي في الدفاتر المحفوظة في دائرة القيم العام، بشأن أية تركة يتولى القيم العام إدارتها تعتبر في كافة الإجراءات القانونية، بينة أولية على الأمور الواقعية المذكورة فيها.

المادة 32
النسخ المصدقة

إن النسخ المصدقة بتوقيع القيم العام، المأخوذة عن أية قيود مدرجة في الدفاتر المحفوظة في مكتبة، أو عن أي مستند موجود في حيازته، بشأن أية تركة يتولى إدارتها بموجب أحكام هذا القانون، تقبل في معرض البينة، ويكون لها نفس مفعول القيود أو المستندات الأصلية التي أخذت عنها.

المادة 33
إبراز الدفاتر في معرض البينة

لا يكون القيم العام مكلفاً بإبراز أية دفاتر محفوظة في مكتبه بشأن أية تركة يتولى إدارتها، في معرض البينة في أية إجراءات قانونية، إلا بأمر المحكمة.

المادة 34
التدخل في تركة المتوفي

(1) إذا حدث أن توفي شخص، في فلسطين أو في الخارج، وخلف في فلسطين مالاً تسري عليه أحكام هذا القانون، أو مفوضاً من القيم العام، أو يتسبب بنقله من مكانه أو يتدخل فيه على أي وجه آخر إلا بالقدر الذي قد تدعو إليه الضرورة العاجلة لصيانته، أو يرفض أو يمهل، دون وجه مشروع، تسليمه إلى القيم العام أو وكيله عندما يكلف بذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً. ويترتب على كل شخص أتى أي فعل فيما يتعلق بأي مال كهذا، بغية صيانته، أن يرسل على الفور تقريراً إلى القيم العام يبين فيه تفاصيل المال، أو التدابير التي اتخذها بشأنه، وإذا تخلف عن ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً.

(2) كل من ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذه المادة، يعاقب حين إدانته بالحبس مدة قدرها ثلاثة أشهر، أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بكلتا هاتين العقوبتين، دون أن يجحف ذلك بأية تبعة حقوقية قد تترتب عليه.

المادة 35
طلب تولي القيم العام للتركات في بعض الحالات

(1) إذا كانت تركة في فلسطين تخص:
شخصاً غير مسلم تقع إدارة تركته ضمن اختصاص المحاكم الشرعية الإسلامية، ولم يكن ذلك الشخص مقيماً بفلسطين، أو
شركة أو جمعية، أو هيئة أخرى من الأشخاص غير مؤلفة أو مسجلة بفلسطين ولم يكن هنالك شخص مسئول عن التركة، يجوز للمحكمة، بناء على طلب يقدمه القيم العام أو أي شخص من ذوي الاستحقاق في تلك التركة، أو ممن لهم منفعة في حسن إدارتها، أن تصدر أمراً توعز فيه للقيم العام بأن يجمع تلك التركة وأن يضع يده عليها، ويحفظها ويبقيها في حوزته ويحقق قيمتها ويتصرف بها وفقاً لتعليمات المحكمة:
ويشترط في ذلك، أن لا توعز المحكمة بتحقق قيمة التركة أو التصرف بها أو بأي قسم منها، ما لم تقتنع بأن ذلك التحقق أو التصرف ضروري بها وفقاً لتعليمات المحكمة:
(2) إذا أصدرت المحكمة أمراً بمقتضى أحكام هذه المادة، يجوز للقيم العام:
أن يقيم أية دعوى أو يتخذ أية إجراءات لاسترداد التركة.
أن يستبقي لديه من التركة، أية رسوم مستحقة الدفع بمقتضى أحكام هذا القانون، وأن يسترد جميع المبالغ التي دفعها فيما يتعلق بالتركة.
(3) يجوز للقيم العام أو لأي شخص مستحق في التركة، أو ممن لهم في حسن إدارتها، أن يقدم، في أي وقت من الأوقات بعد صدور أمر المحكمة بمقتضى الفقرة (1) طلباً لإلغاء ذلك الأمر، ولإصدار أمر يقضي بأن يدير التركة شخص غير القيم العام:

ويشترط في ذلك أن لا يجوز أن يقدم أي شخص هذا الطلب، خلاف القيم العام، إلا بعد أن يبرز للمحكمة يبين تثبت أنه قد بلغ القيم العام إشعاراً خطياً ينبئه فيه بعزمه على تقديم الطلب، قبل تاريخ تقديمه بأربعة عشر يوماً على الأقل.

(4) عند تقديم هذا الطلب، يجوز للمحكمة، بعد سماع أقوال القيم العام، إن حضر أمامها، أن تفسخ الأمر الذي أصدرته بمقتضى الفقرة (1)، إذا اقتنعت أن فسخه لا يضير بمصلحة التركة، وأن توعز بأمر تصدره، بأن يدير التركة شخص غير القيم العام.

المادة 36
إدارة تركات الموظفين غير المقيمين

(1) يجوز للقيم العام أن يقدم طلباً للحصول على قرار يخوله إدارة تركة أي موظف من موظفي حكومة فلسطين لم يكن يقيم إقامة دائمية بفلسطين ما إذا توفي ذلك الموظف مخلفاً تركة بفلسطين.

(2) لدى تقديم هذا الطلب تصدر المحكمة، إلا إذا قدمت أسباب وجيهة تقضي بعكس ذلك، أمراً يخوله القيم العام وضع يده على تركة المتوفى الموجودة بفلسطين وتحقيق تلك الموجودات، ودفع الالتزامات وتحويل الرصيد إلى الممثل الشخصي القانوني للمتوفى:
ويشترط في ذلك أنه إذا تبين أن موجودات التركة تزيد على الالتزامات، وجب على القيم العام أن يتخذ التدابير لتسليم أية ساعة أو حلي أو مكاتيب أو أموال أخرى عائدة للمتوفى، مما لا يرى القيم العام وجود مسوغ لبيعه، إلى الممثل الشخص القانوني للمتوفى، ولكن إذا تبين أن موجودات التركة لا تفي بالالتزامات، لا يسلم القيم العام، الساعة أو الحلي أو المكاتيب أو الأشياء الأخرى المذكورة إلى الممثل الشخص القانوني للمتوفى إلا بعد أن يستوثق من أن الممثل الشخص القانوني المذكور سيرسل إليه قيمتها خلال المدة المعقولة التي يعينها القيم العام.

المادة 37
تعيين القيم العام من قبل محكمة الطائفة الدينية قيماً

يجوز لمحكمة أية طائفة دينية، إما من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أي شخص من ذوي الاستحقاق في أية تركة، أن تصدر، بعد الحصول على موافقة القيم العام وكافة الفرقاء المختصين، قراراً تقضي فيه بتعيين القيم العام لإدارة تركة أي شخص متوفى تقع إدارة تركته ضمن اختصاصها، ولدى صدور أي قرار كهذا تنتقل فوراً إلى المحكمة، كافة الإجراءات التي تكون معلقة أمام المحكمة التي أصدرت القرار، ومن ثم تصبح إدارة التركة المذكورة وتوزيعها من اختصاص المحكمة دون سواها.

المادة 38
تعيين القيم العام من قبل القنصل

إذا كان لقنصل أية دولة أجنبية، صلاحية تعيين قيم على تركة شخص متوفى كان حين وفاته من رعايا ذلك القنصل، يجوز للقنصل أن يعين القيم العام، بعد الحصول على موافقته، قيماً على تلك التركة، ولدى وقوع التعيين المذكور، تسري أحكام هذا القانون على التركة المذكورة كما لو كانت المحكمة هي التي عينته بمقتضى أحكام هذا القانون.

إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة تشمل لفظة "القنصل"، القنصل العام، والقنصل، ونائب القنصل، وأية سلطة قنصلية أخرى ذات اختصاص.
وتعني عبارة "من رعايا القنصل" أي شخص يحمل جنسية الدولة التي عينت القنصل أو يحق له التمتع بحمايتها.

المادة 39
تطبيق مكنون الإرث

إن أحكام قانون الإرث التي تناقض أحكام هذا القانون أو تتنافر معها لا تنطبق على إدارة التركات التي تسري عليها أحكام هذا القانون.

المادة 40
إصدار أنظمة

(1) يجوز للمندوب السامي أن يضع أنظمة لضمان تنفيذ غايات وأحكام هذا القانون على أحسن وجه.

(2) يجوز أن تتضمن الأنظمة المذكورة، بصورة خاصة ودون مساس بالصيغة العامة التي تصطبغ بها الصلاحية الآنفة الذكر، أحكاماً بشأن:
الحسابات التي يترتب على القيم العام أن يمسكها.
النماذج وجداول الرسوم أو التكاليف أو مرتبات الوكلاء.
(ج) أي شأن من الشؤون التي ينص هذا القانون على وجوب تقريرها.


20 كانون الأول سنة 1944

المندوب السامي
غورت

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:21 مساء  الزوار: 2595    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved