|| |
|
||||
قانون القيم العام رقم 37 لسنة 1944
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي: يطلق على هذا القانون اسم قانون القيم العام لسنة 1944. المادة 2 يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة "قرار إدارة التركة" القرار الصادر بتعيين القيم العام أو أي شخص آخر، قيماً على تركة شخص متوفى، سواء أكان القرار المذكور عاماً، أم مرفقاً بنسخة من الوصية، محدداً من حيث الزمن أم خلاف ذلك، ويشمل مدلول هذه العبارة قرار التصديق على صحة الوصية الصادر لصالح القيم العام. وتنصرف عبارة "القيم العام" إلى القيم العام، أو نائب القيم العام، أو أي مساعد من مساعدي القيم العام، معين بمقتضى المادة الرابعة. ويراد بلفظة "الوكيل" وكيل القيم العام، المعين بمقتضى المادة الخامسة. وتشمل لفظة "التركة "النقود والسلع والادعاءات والأراضي والدور والأبنية وسائر أصناف الأموال المنقولة أو غير المنقولة، سواء أكانت واقعة في فلسطين أم في مكان آخر، وتشمل أيضاً الالتزامات وحقوق الارتفاق وكافة أنواع الحقوق والمنافع والفوائد، الحاضرة والمستقبلة، المنوطة ملكيتها بالمتوفى أو المتوقفة ملكيتها على توفر شرط، التي تنجم أو تتفرع عن ذلك المال. وتشمل عبارة "المال غير المنقول" الأرض مهما كان صنفها، والمنافع التي يتوقع أن تنجم عن الأرض والأشياء المثبتة بالأرض، أو المثبتة بصورة دائمية بشيء ملحق بالأرض. وتنصرف عبارة "المال المنقول" إلى كافة أنواع الأموال باستثناء الأموال غير المنقولة وتنصرف لفظة "المستحق" إلى: أي شخص يكون ذا حق في نيل حصة من التركة عند توزيعها من قبل المحكمة. ويراد بعبارة "القيم الخاص" القيم على التركة الذي تعينه المحكمة، خلاف القيم العام ويكون لعبارة "طائفة دينية" نفس المعنى المخصص لها في مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922-1939، أو في أي تعديل له يكون نافذ المفعول بين الحين والآخر. المادة 3 باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون، تسري أحكام هذا القانون فقط على إدارة تركة المتوفى الفلسطيني الجنسية الذي لم يكن حين وفاته مسلماً أو عضواً في طائفة دينية، أو لا ينتمي إلى دولة ولم يكن حين وفاته عضواً في طائفة دينية. المادة 4 (1) يجوز للمندوب السامي أن يعين قيماً عاماً ونائباً للقيم العام، والعدد الذي تتطلبه الحال من آن لآخر من مساعدي القيم العام. المادة 5 (1) يجوز للقيم العام أن يعين، من حين إلى آخر، الشخص أو الأشخاص الذين يستصوبهم للعمل كوكيل أو وكلاء عنه، فيما يتعلق بأية تركة خاصة، أو في أية مسألة تنشأ عن أية تركة. ويجوز له، بمطلق اختياره، أن يفوض إلى أي وكيل، الصلاحيات التي يخوله إياها هذا القانون أو الواجبات التي يفرضها عليه، أو أياً من تلك الصلاحيات أو الواجبات. المادة 6 يحق للقيم العام أو للوكيل أن يحضر أمام أية محكمة في أية إجراءات يكون القيم العام فريقاً فيها، إما بالذات أو بواسطة ممثل يعينه كتابة. المادة 7 لا يتحمل القيم العام ولا أي وكيل من وكلائه تبعة شخصية تجاه أي شخص من الأشخاص، بشأن مال كان موجوداً، عند وفاته، في حيازة شخص يتولى القيم العام أو أحد وكلائه إدارة تركته، وباعه القيم العام أو الوكيل المذكور، إلا إذا كان القيم العام أو الوكيل قد علم، أو كان على علم فعلي، بأن ذلك المال لم يكن، في الوقائع، ملكاً للشخص الذي تيولى إدارة تركته. ولا يتحمل القيم العام، ولا أي وكيل من وكلائه، بصورة عامة، تبعة أي فعل يأتيه، بحسن نية، في سياق التنفيذ المفترض أو المقصود لواجباته، إلا إذا أقيم الدليل على أن ذلك الفعل لم يتم بصورة غير قانونية فحسب، بل عن تعمد أو إهمال فاحش: المادة 8 تكون حكومة فلسطين ملزمة بدفع كافة المبالغ اللازمة لوفاء الالتزامات التي قد يكون القيم العام بشخصه ملزماً بوفائها فيما لو كان قيماً خاصاً، إلا إذا كانت تلك الالتزامات من الالتزامات التي لم يكن في وسع القيم العام أو أي وكيل من وكلائه تجنبها إذا ما استعمل قدراً معقولاً من الحيطة، وفي كلتا الحالتين لا يترتب على القيم العام ولا على حكومة فلسطين أي التزام. المادة 9 (1) عندما يتوفى بفلسطين شخص فلسطيني الجنسية لم يكن حين وفاته مسلماً أو عضواً في طائفة دينية، أو لا ينتمي إلى دولة ولم يكن حين وفاته عضواً في طائفة دينية، يترتب على رئيس أطباء الصحة في اللواء أن يرسل إشعاراً بوفاته إلى القيم العام. المادة 10 (1) حالما يتسلم القيم العام إشعاراً بوفاة شخص فلسطيني الجنسية لم يكن حين وفاته مسلماً أو عضواً في طائفة دينية، أو لا ينتمي إلى دولة ولم يكن حين وفاته عضواً في طائفة دينية، أرسل إليه وفقاً لأحكام المادة التاسعة، أو حالما يتصل بعلمه نبأ وفاة شخص كهذا، بأي وجه آخر، يترتب عليه أن يتخذ التدابير لإجراء التحريات للتأكد مما إذا كانت أحكام هذا القانون تسري على تركة ذلك المتوفى، فإذا اقتنع القيم العام، بنتيجة تلك التحريات، بأن أحكام هذا القانون تسري على تركة المتوفى المذكور: يجوز للقيم العام أن يقدم طلباً للمحكمة لإصدار قرار يخول إدارة تركة المتوفى المذكور: (3) ليس في هذه المادة ما يعتبر أنه يمنع: المادة 11 (1) لا تمنح المحكمة أي شخص قراراً بإدارة تركة، أو إثبات صحة وصية تتعلق بتركة يجوز للقيم العام وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة العاشرة، أن يقدم إلى المحكمة طلباً لمنحة قراراً بإدارتها إلا بعد أن يكون مقدم الطلب قد أبرز للمحكمة بينة تثبت أن القيم العام قد رفض إدارة تلك التركة، أو أن مقدم الطلب قد أرسل إلى القيم العام إشعاراً خطياً ينبئه فيه بعزمه على تقديم هذا الطلب، قبل تاريخ تقديمه بأربعة عشر يوماً على الأقل. (3) لدى تسلم القيم العام الإشعار المرسل إليه بمقتضى أحكام الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز له أن يكلف مقدم الطلب، بأن يزوده خلال المدة المعينة، وبالطريقة التي قد تقرر، بالتفاصيل التي قد يحتاج إليها، ضمن نطاق المعقول، ليقرر ما إذا كان يود معارضة إصدار القرار المطلوب أو الموافقة على إصداره. المادة 12 إذا أراد القيم العام تقديم طلب لإصدار قرار يخوله إدارة تركة شخص متوفى، يترتب عليه أن يتخذ التدابير لنشر إعلان بذلك في الوقائع الفلسطينية وفي جريدة محلية، قبل تقديم الطلب بأربعة عشر يوماً على الأقل، وتعتبر نفقات نشر ذلك الإعلان، في جميع الحالات، من نفقات إدارة التركة، وتدفع من تركة المتوفى، سواء أكان القيم العام هو الذي يتولى إدارة التركة أم أي شخص آخر: ويشترط في ذلك أنه إذا اقتنعت المحكمة، في أية حالة من الحالات، أن التركة أو أي قسم منها قد يتعرض للاختلاس أو الضياع أو الضرر، أو أن التأخر في القضية يمكن أن يؤدي إلى تحمل نفقات طائلة، يجوز لها غض النظر عن نشر الإعلان المشار إليه. المادة 13 (1) يجوز لأي مستحق في تركة أن يقدم إلى المحكمة، في أي وقت شاء، بعد منح القيم العام قراراً بإدارتها بمقتضى هذا القانون، طلباً لفسخ ذلك القرار، وإصدار قرار يخوله هو أو أي شخص آخر إدارة تلك التركة: ويشترط في ذلك أن لا يجوز تقديم هذا الطلب إلا بعد أن يبرز الطالب للمحكمة بينة تثبت أنه قد بلغ القيم إشعاراً خطياً ينبئه فيه بعزمه على تقديم الطلب، قبل تاريخ تقديمه بأربعة عشر يوماً على الأقل. (3) عند فسخ قرار إدارة التركة الممنوح للقيم العام، وإصدار قرار بإدارة التركة من قبل شخص آخر، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ينقطع كل ما للقيم العام من منفعة أو صلاحيات أو حقوق أو واجبات فيما يتعلق بالتركة التي صدر بشأنها القرار المذكور كما يتوقف مفعول كل الالتزامات المترتبة على القيم العام بموجب أي عقد أو اتفاق عقده بشأن التركة المذكورة أو بشأن أي قسم منها، ويصبح القسم الباقي من التركة الذي انفصل عن إدارة القيم العام، منوطاً بالشخص الذي منح قراراً بإدارتها، على أن تكون هذه الإناطة خاضعة لجميع العقود والاتفاقات المشروعة المعقودة حتى ذلك التاريخ بشأن التركة المذكورة، وتخصيص ودفع جميع المصروفات والنفقات والتكاليف والرسوم والأجور والمصاريف التي أنفقت، ضمن نطاق المعقول، في سبيل إدارتها. المادة 14 (1) بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر إذا صدر قرار يخول القيم العام إدارة تركة بمقتضى هذا القانون، يحق للمحكمة، إلا في الأحوال المنصوص عليها فيما يلي، أن تفصل، بناء على طلب القيم العام أو أي دائن أو مستحق في التركة التي صدر قرار بإدارتها، في كافة الخلافات والادعاءات والمطالب المتعلقة بها، وأن تصدر القرارات العامة أو الخاصة، التي تستصوبها حول جمع تلك التركة أو بيعها أو استثمارها أو التصرف بها أو إدارتها: ويشترط في ذلك أن يجوز للمحكمة، إذا ظهر لها في أية حالة من الحالات، أنه ليس من المرغوب فيه الفصل في المسألة المبحوث عنها على هذا الوجه، أن تأمر بإقامة الدعوى التي تراها ملاءمة لاتخاذ قرار فيها. المادة 15 (1) إذا اتخذ دائن أو أي مدع آخر، إجراءات ضد القيم العام، يضمن ذلك الدائن أو المدعي مصاريف تلك الإجراءات، إلا إذا أثبت أنه قد قدم إلى القيم العام، قبل اتخاذ الإجراءات بشهر واحد على الأقل، طلباً خطياً يطلب فيه دفع ما يدعي به، مبيناً مقدار ادعائه والتفاصيل الأخرى المتعلقة به، وأرفق ادعاءه بالبينات المؤيدة له مما كان من المعقول أنه يكلفه القيم العام بتقديمه في الظروف المحيطة بالقضية. المادة 16 (1) إذا توفي أحد الشركاء في شركة عادية تتعاطى أعمالها بفلسطين، مخلفاً تركة، وكان من الجائز للقيم العام أن يقدم طلباً لإصدار قرار يخوله إدارتها بمقتضى الفقرة (1) من المادة العاشرة، يترتب على الشريك الباقي على قيد الحياة، أو الشركاء الأحياء، أن يزودوا القيم العام ببيان تام صحيح عن أشغال الشركة حين وقوع الوفاة، بوجه السرعة الممكنة، غير متأخرين، على كل حال، عن شهرين من تاريخ الوفاة: ويشترط في ذلك أنه إذا لم يكن بفلسطين، حين الوفاة، أي شريك من الشركاء الباقين على قيد الحياة، يقدم البيان المذكور الشريك الذي يصل أولاً إلى فلسطين بعد الوفاة، خلال شهرين من تاريخ وصوله إليها. (2) يجب أن يكون البيان الذي يزود به القيم العام بمقتضى الفقرة (1)، مؤيداً بتصريح مشفوع باليمين، ومتضمناً: تفاصيل الأموال غير المنقولة العائدة للشركة العادية مع بيان قيمتها. المادة 17 (1) إذا كان لدى القيم العام ما يحمله على الاعتقاد أو الاشتباه، بأن ثمة رواتب أو أجوراً أو مكافآت أو عمولة مستحقة على أي شخص للمتوفى الذي يتولى إدارة تركته، يجوز له أن يبلغ ذلك الشخص، إشعاراً خطياً يكلفه فيه بأن يزوده خلال المدة المعينة في الإشعار، على أن لا تقل عن أربعة عشر يوماً، ببيان مؤيد بتصريح مشفوع باليمين، يبين المبالغ المستحقة عليه على الوجه المذكور آنفاً، ويتضمن التفاصيل الكاملة عن الطريقة التي حسبت فيها تلك المبالغ، أو أن يذكر أنه ليس للمتوفى أي مبلغ مستحق عليه، حسبما تكون الحال. المادة 18 يترتب على القيم العام أن يقوم بما يلي فيما يتعلق بأية تركة يتولى إدارتها: ويشترط في ذلك أن يجوز للقيم العام، بمطلق اختياره، إتلاف أية دفاتر، أو أوراق خصوصية، أو بوالص أو وصولات، أو مذكرات أو ما شاكل ذلك من المستندات عينية القيمة التي وصلت إليه مع التركة والتي لم يطالب بها الأشخاص ذوو الحق فيها خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يحصل فيه القيم العام على إبرائه بمقتضى أحكام المادة الثلاثين. المادة 19 (1) يترتب على القيم العام، حالما تنيط به المحكمة إدارة تركة، أن يتخذ التدابير لنشر إعلان في الوقائع الفلسطينية وفي جريدة محلية، إذا استصوب ذلك، يدعو فيه الدائنين وسائر من لهم ادعاءات على التركة، أن يودعوا ويثبتوا ادعاءاتهم على التركة حسب الطريقة المقررة، غير متأخرين عن التاريخ الذي يعين في ذلك الإعلان، على أن لا يقل ذلك التاريخ عن شهر من تاريخ نشر الإعلان في الوقائع الفلسطينية. بعد دفع كافة الديون والرسومات والنفقات المتفرعة عن تحصيل التركة وإدارتها، يدفع القيم العام ما يتبقى من التركة إلى ذوي الاستحقاق فيها، وإذا كان أحد المستحقين مقيماً خارج فلسطين، يجوز أن يدفع نصيبه إلى وكيله أو ممثله المفوض حسب الأصول بتسليم ذلك النصيب، أو أن يرسل إليه حوالة مالية ضمن تحرير مسجل، ويعتبر تحويل المبلغ على هذا الوجه بمثابة دفع. المادة 20 (1) إذا حدث، بعد أن دفع القيم العام إلى جميع المدعين الذين أمكن العثور عليهم، كافة الادعاءات المقدمة على التركة التي يديرها مما تم التسليم به أو أقيم الدليل على صحته، أن بقي من التركة مبلغ مستحق لمدع لا يمكن العثور عليه، أو رصيد لم يثبت أي شخص حقه فيه أو لا يحق لا شخص أخذه بصفته من ذوي الاستحقاق في التركة، ينشر القيم العام في الوقائع الفلسطينية وفي جريدة محلية، إعلاناً بواقع الحال، يكلف فيه كافة الأشخاص الذين قد يكون لهم أي ادعاء في ذلك المبلغ، بإرسال ادعاءاتهم إليه. ويشترط في ذلك أن لا يجحف أي حكم من أحكام هذه الفقرة، بالحق الذي يملكه أي دائن أو مدع آخر في تعقب الموجودات أو أي قسم من الموجودات المحفوظة لدى حكومة فلسطين، أو لدى أي شخص، قد يكون تسلمها من المندوب السامي بمقتضى هذه الفقرة. المادة 21 (1) يدفع إلى القيم العام، من كل تركة يتولى إدارتها، الرسوم المنصوص عليها في الجدول المدرج في ذيل هذا القانون، أو الرسوم التي قد تقرر فئاتها من حين إلى آخر. (2) يحق للقيم العام أن يسترد أي مبلغ يكون قد دفعه هو أو وكيله، فيما يتعلق بأية تركة يتولى إدارتها. المادة 22 تكون للقيم العام، وبالإضافة إلى صلاحيات الإنفاق الأخرى التي يجوز له ممارستها بصورة مشروعة، لا على سبيل الانتقاص من تلك الصلاحيات صلاحية الإنفاق: المادة 23 يجوز للقيم العام، مع مراعاة الرغبات التي قد يبديها أي شخص من ذوي الاستحقاق في تركة المتوفى، أن يتصرف بأموال التركة الموضوعة تحت إدارته، إما كلياً أو جزئياً، وإما بالمزاد العلني، أو بالمساومة الشخصية، وفقاً لما يراه بمطلق اختياره يعود بأكبر الفائدة على التركة، بعد أن يوعز بنشر إعلان بذلك في جريدة محلية، يطرح فيه المال للبيع بالمزاد. المادة 24 إذا تسلم القيم العام موجودات تخص تركة يتولى إدارتها ولكن تلك الموجودات كانت عند وفاة المتوفى موجودات خارج فلسطين، تعامل تلك الموجودات بنفس الطريقة التي تعامل فيها الموجودات التي كانت في فلسطين حين الوفاة. المادة 25 إذا كان مستحق في تركة يتولى إدارتها القيم العام، قاصراً، يجوز للمحكمة، بناء على طلب القيم العام، أن تعين والد ذلك القاصر أو والدته أو أي شخص لائق آخر، لتسلم حصة ذلك القاصر بالنيابة عنه، ويجوز للقيم العام، عند إجراء هذا التعيين أن يدفع حصة القاصر إلى ذلك الشخص، بالنيابة عن القاصر، ويعتبر تسلم ذلك الشخص لحصة القاصر وتسليمه وصلاً بتسلمها إبراء تاماً للقيم العام من الحصة المذكورة. المادة 26 يجوز لأي شخص من ذوي الاستحقاق في مال غير منقول منوط بالقيم العام، أن يقدم طلباً إلى المحكمة ذات الاختصاص، لإفراز ذلك المال، وإذا اقتنعت المحكمة بأن هذا الإفراز يعود بالنفع على جميع ذوي الحقوق في ذلك المال، يجوز لها أن تصدر أمراً ويترتب على ذلك الأمر إناطة الحصة التي ينص عليها من المال المذكور، بالشخص الذي تخصص له تلك الحصة، وإذا جعل تخصيص الحصص خاضعاً لدفع أي مبلغ من المال لأي فريق من ذوي الاستحقاق بغية جعل الإفراز متساوياً فعندئذ يجري الدفع وفقاً للشروط التي قد ينص عليها الأمر فيما يتعلق بميعاد الدفع وكيفية اجرائه أو خلاف ذلك. المادة 27 (1) بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، لا يكون القيم العام مكلفاً: ويشترط في ذلك أنه يترتب على القيم العام، إذا كان قد عين وفقاً للطلب المذكور قيماً على تركة أو مال، حينما تتيسر لديه النقود من تلك التركة أو المال، أن يدفع إلى المحكمة الرسم المستحق عن ذلك الطلب من المال المذكور. (2) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، تعتبر الأمور الواقعية المدرجة في تقرير كبير أطباء الصحة أو أي موظف عمومي آخر أو أي وكيل من وكلاء القيم العام أو أي شخص ملزم بحكم القانون أو خلافه بتقديم ذلك التقرير إلى القيم العام، من الأمور التي يعلم بها القيم العام شخصياً. المادة 28 إذا أراد القيم العام أن يستوثق من صحة أية مسألة أو أمر واقعي إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، يجوز له أن يستجوب بعد تحليف اليمين أي شخص يوافق على أن يستجوب على هذا الوجه بشأن تلك المسألة أو ذلك الأمر (ويخول بهذه المادة صلاحية تحليف اليمين). المادة 29 كل من قدم، بعد حلف اليمين، بياناً كاذباً في سياق أي استجواب مصرح به بمقتضى هذا القانون، وهو يعلم أو يعتقد بأنه كاذب أو لا يعتقد بصحته، يعتبر أنه أدى عن قصد شهادة كاذبة في إجراءات قضائية ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها لشهادة الزور. المادة 30 (1) عند انتهاء القيم العام من إدارة أية تركة تولى إدارتها، يودع في المحكمة الحسابات المتعلقة بها مصدقة حسب الأصول من فاحص حسابات، مرفقاً بها طلباً لإبرائه، وبعد مرور أربعة عشر يوماً على الأقل من إعلان يصدره القيم العام لكافة ذوي الاستحقاق، وينشره في الوقائع الفلسطينية وفي جريدة محلية يحدد فيه اليوم والوقت الذي تعينه المحكمة للنظر في الطلب، وتنظر المحكمة في الطلب، بحضور أي شخص قد يحضر أمامها. المادة 31 إن القيود التي تدرج في سياق العمل الاعتيادي في الدفاتر المحفوظة في دائرة القيم العام، بشأن أية تركة يتولى القيم العام إدارتها تعتبر في كافة الإجراءات القانونية، بينة أولية على الأمور الواقعية المذكورة فيها. المادة 32 إن النسخ المصدقة بتوقيع القيم العام، المأخوذة عن أية قيود مدرجة في الدفاتر المحفوظة في مكتبة، أو عن أي مستند موجود في حيازته، بشأن أية تركة يتولى إدارتها بموجب أحكام هذا القانون، تقبل في معرض البينة، ويكون لها نفس مفعول القيود أو المستندات الأصلية التي أخذت عنها. المادة 33 لا يكون القيم العام مكلفاً بإبراز أية دفاتر محفوظة في مكتبه بشأن أية تركة يتولى إدارتها، في معرض البينة في أية إجراءات قانونية، إلا بأمر المحكمة. المادة 34 (1) إذا حدث أن توفي شخص، في فلسطين أو في الخارج، وخلف في فلسطين مالاً تسري عليه أحكام هذا القانون، أو مفوضاً من القيم العام، أو يتسبب بنقله من مكانه أو يتدخل فيه على أي وجه آخر إلا بالقدر الذي قد تدعو إليه الضرورة العاجلة لصيانته، أو يرفض أو يمهل، دون وجه مشروع، تسليمه إلى القيم العام أو وكيله عندما يكلف بذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً. ويترتب على كل شخص أتى أي فعل فيما يتعلق بأي مال كهذا، بغية صيانته، أن يرسل على الفور تقريراً إلى القيم العام يبين فيه تفاصيل المال، أو التدابير التي اتخذها بشأنه، وإذا تخلف عن ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً. (2) كل من ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذه المادة، يعاقب حين إدانته بالحبس مدة قدرها ثلاثة أشهر، أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بكلتا هاتين العقوبتين، دون أن يجحف ذلك بأية تبعة حقوقية قد تترتب عليه. المادة 35 (1) إذا كانت تركة في فلسطين تخص: ويشترط في ذلك أن لا يجوز أن يقدم أي شخص هذا الطلب، خلاف القيم العام، إلا بعد أن يبرز للمحكمة يبين تثبت أنه قد بلغ القيم العام إشعاراً خطياً ينبئه فيه بعزمه على تقديم الطلب، قبل تاريخ تقديمه بأربعة عشر يوماً على الأقل. (4) عند تقديم هذا الطلب، يجوز للمحكمة، بعد سماع أقوال القيم العام، إن حضر أمامها، أن تفسخ الأمر الذي أصدرته بمقتضى الفقرة (1)، إذا اقتنعت أن فسخه لا يضير بمصلحة التركة، وأن توعز بأمر تصدره، بأن يدير التركة شخص غير القيم العام. المادة 36 (1) يجوز للقيم العام أن يقدم طلباً للحصول على قرار يخوله إدارة تركة أي موظف من موظفي حكومة فلسطين لم يكن يقيم إقامة دائمية بفلسطين ما إذا توفي ذلك الموظف مخلفاً تركة بفلسطين. (2) لدى تقديم هذا الطلب تصدر المحكمة، إلا إذا قدمت أسباب وجيهة تقضي بعكس ذلك، أمراً يخوله القيم العام وضع يده على تركة المتوفى الموجودة بفلسطين وتحقيق تلك الموجودات، ودفع الالتزامات وتحويل الرصيد إلى الممثل الشخصي القانوني للمتوفى: المادة 37 يجوز لمحكمة أية طائفة دينية، إما من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أي شخص من ذوي الاستحقاق في أية تركة، أن تصدر، بعد الحصول على موافقة القيم العام وكافة الفرقاء المختصين، قراراً تقضي فيه بتعيين القيم العام لإدارة تركة أي شخص متوفى تقع إدارة تركته ضمن اختصاصها، ولدى صدور أي قرار كهذا تنتقل فوراً إلى المحكمة، كافة الإجراءات التي تكون معلقة أمام المحكمة التي أصدرت القرار، ومن ثم تصبح إدارة التركة المذكورة وتوزيعها من اختصاص المحكمة دون سواها. المادة 38 إذا كان لقنصل أية دولة أجنبية، صلاحية تعيين قيم على تركة شخص متوفى كان حين وفاته من رعايا ذلك القنصل، يجوز للقنصل أن يعين القيم العام، بعد الحصول على موافقته، قيماً على تلك التركة، ولدى وقوع التعيين المذكور، تسري أحكام هذا القانون على التركة المذكورة كما لو كانت المحكمة هي التي عينته بمقتضى أحكام هذا القانون. إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة تشمل لفظة "القنصل"، القنصل العام، والقنصل، ونائب القنصل، وأية سلطة قنصلية أخرى ذات اختصاص. المادة 39 إن أحكام قانون الإرث التي تناقض أحكام هذا القانون أو تتنافر معها لا تنطبق على إدارة التركات التي تسري عليها أحكام هذا القانون. المادة 40 (1) يجوز للمندوب السامي أن يضع أنظمة لضمان تنفيذ غايات وأحكام هذا القانون على أحسن وجه. (2) يجوز أن تتضمن الأنظمة المذكورة، بصورة خاصة ودون مساس بالصيغة العامة التي تصطبغ بها الصلاحية الآنفة الذكر، أحكاماً بشأن:
المندوب السامي الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:21 مساء الزوار: 2595 التعليقات: 0
|