||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157139
عدد الزيارات اليوم : 4954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المخالفات المدنية المعدل رقم 5 لسنة 1947

محتويات التشريع
المادة 1- التسمية
المادة 2- تعديل المادة 2 ( التعاريف )
المادة 3- تعديل المادة 4 ( حظر إقامة الدعاوى على بعض الأشخاص )
المادة 4- تعديل المادة 44 ( المكاره العامة )
المادة 5- تعديل المادة 50 ( الإهمال )
المادة 6- إضافة المواد 55 مكررة أ -55 مكررة ج
المادة 7- تعديل المادة 61 ( نيل التعويض مرة واحدة فقط )
المادة 8- تعديل المادة 70 ( الدية )
المادة 9- تعديل المادة 71 ( إلغاءات )
المادة 10- تعديل الذيل
المادة 11- النفاذ

وهو يقضي بتعديل قانون المخالفات المدنية لسنة 1944

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون المخالفات المدنية (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون المخالفات المدنية لسنة 1944، المشار إليه فيما يلي بالقانون الاصلي، كقانون واحد.

المادة 2
تعديل المادة 2 ( التعاريف )

تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي:
بحذف تعريف لفظة "الضرر" الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:
"وتعني لفظة "الضرر" الموت أو الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال، أو سلب الراحة، أو الإضرار بالرفاه الجسماني، أو السمعة أو ما يشبه ذلك من الضرر أو الخسارة".
بإضافة التعريف التالي بعد تعريف عبارة "المدعى عليه" مباشرة:
"وتعني لفظة "تقصير" أي فعل قام به شخص، أو تقصير شخص عن القيام بأي فعل، أو تقصير شخص في استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة على الوجه المقتضى:
وكان فعلاً أو تقصيراً، إذا تسبب عنه ضرر، يؤلف مخالفة مدنية من المخالفات المشار إليها في المادة 50 أو المادة 55 مكررة (أ)، أو أية مخالفة مدنية أخرى نص عليها هذا القانون، أو
كان فعلاً أو تقصيراً أشير إليه في البند (أ) أو (ب) من الفقرة (1) من المادة الخمسين، وكان السبب، أو أحد الأسباب، التي أدت إلى الإضرار به نفسه".

المادة 3
تعديل المادة 4 ( حظر إقامة الدعاوى على بعض الأشخاص )

تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي على الوجه التالي:
يحذف ما يلي من الفقرة الشرطية الملحقة بالفقرة (2) منها:
"ويشترط في ذلك، مع مراعاة أحكام الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة، وبدون إجحاف بتطبيق أحكام المادة 57".

ويستعاض عنها بما يلي:
"ويشترط في ذلك، دون إجحاف بمفعول أحكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة وأحكام المادة 57".

تضاف عبارة "أي وكيل معين من قبله، أو" بعد عبارة "مخالفة مدنية أتاها" وعبارة "خادم آخر" الواردة في السطر الأول من الفقرة (3) منها.

المادة 4
تعديل المادة 44 ( المكاره العامة )

تعدل المادة الرابعة والأربعون من القانون الأصلي، بحذف العبارة التالية من الفقرة (2) منها:
"وإيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة يكون لعبارة "ممثل النائب العام" نفس المعني المخصص لها في قانون أصول المحاكمات (المعدل) لسنة 1934".

المادة 5
تعديل المادة 50 ( الإهمال )

تلغى المادة الخمسون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:

المادة 50 - (1) يتألف الإهمال من:
إتيان فعل لا يأتيه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة في الظروف التي وقع فيها الفعل، أو التخلف عن إتيان فعل لا يتخلف شخص كهذا عن إتيانه في الظروف التي وقع فيها التقصير، أو
التخلف عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة في ممارسة مهنة، أو حرفة، أو صنعة مما يستعمله أو يتخذه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة من ذوي الكفاية في تلك المهنة، أو الحرفة، أو الصنعة في مثل تلك الظروف.

بالنسبة لشخص آخر يكون الشخص الذي أتى الفعل أو تخلف عن إتيانه أو عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة على النحو المشار إليه أعلاه، مديناً له بواجب يقضي عليه أن لا يأتي ذلك الفعل، أو أن يتخلف عن إتيانه، أو عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة، حسب مقتضى الحال.

(2) إيفاء بالغايات المقصودة من الفقرة (1) يعتبر كل شخص أنه مدين بواجب لجميع الأشخاص ولصاحب أية أموال ينتظر من شخص معتدل الإدراك أن يتوقع تضرر هؤلاء الأشخاص أو تلك الأموال من جراء إتيانه فعلاً أو تقصيره عن إتيان فعل أو تخلفه عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة على الوجه المنوه به في البندين (أ) و(ب) من الفقرة (1):

ويشترط في ذلك أن لا يكون صاحب أي مال غير منقول أو مشغله مديناً بهذا الواجب فيما يتعلق بحالة ذلك المال غير المنقول أو صيانته أو عمرانه إزاء أي شخص لمجرد أنه مأذون له بأن يكون في ذلك المال أو عليه أو بأن يكون له مال فيه أو عليه إلا بقدر ما يترتب عليه من واجب إنذار ذلك الشخص المأذون له، بوجود خطر مستور، أو تهلكة مخفية في ذلك المال أو عليه، مما يعلم بوجوده صاحب المال أو مشغله، أو مما يصح الافتراض أنه لا بد وأن يكون عالماً بوجوده.

وإيفاء بالغايات المقصودة من هذه الفقرة الشرطية، تعني عبارة "الشخص المأذون له" الشخص الذي يحل بوجه شرعي في مال غير منقول دون:
أن يكون له أية علاقة بأي عمل من الأعمال التي يكون لمشغل المال مصلحة فيها، أو
أن يكون قائماً بوجه شرعي باداء واجب عام بموجب أحكام أي تشريع أو خلاف ذلك

وتشمل هذه العبارة أيضاً ضيوف مشغل المال غير المنقول الذين لا يدفعون أجراً عن ضيافتهم
كل من سبب بإهماله ضرراً لشخص آخر يعتبر أنه ارتكب مخالفة مدنية".

المادة 6
إضافة المواد 55 مكررة أ -55 مكررة ج

يعدل القانون الأصلي بإضافة المواد الثلاث التالية إليه بعد المادة الخامسة والخمسين منه مباشرة كالمادة 55 مكررة (أ) والمادة 55 مكرر (ب) والمادة 55 مكررة (ج):

المادة 55 مكررة (أ) يتألف الإخلال بواجب قانوني من تقصير أي شخص في القيام بواجب مفروض عليه بمقتضى أي تشريع، خلاف هذا القانون، إذا كان القصد من ذلك التشريع، بعد تفسير معناه تفسيراً صحيحاً، منفعة أو وقاية أي شخص آخر، ونشأ عن التقصير أن لحق بذلك الشخص الآخر ضرر من النوع أو الصنف المقصود في ذلك التشريع:
ويشترط في ذلك أن لا يستحق لذلك الشخص الآخر من جراء ذلك التقصير أية نصفة معينة في هذا القانون، إذا كان ذلك التشريع، بعد تفسير معناه تفسيراً صحيحاً، يستهدف استثناء هذه النصفة.

(2) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر التشريع أنه لمنفعة أو وقاية أي شخص إذا كان القصد منه، بعد تفسير معناه تفسيراً صحيحاً، منفعة أو وقاية ذلك الشخص على التخصيص أو الناس عموماً، أو منفعة أو حماية أي صنف أو نوع من الأشخاص الذين ينتمي إليهم ذلك الشخص.

المادة 55 مكررة (ب) - (1) يعتبر الشخص أنه سبب ضرراً بتقصيره عندما يكون تقصيره هو سبب الضرر أو أحد أسبابه، ولكن لا يعتبر أي شخص أنه سبب ضرراً بتقصيره في الأحوال التالية:

أولاً- إذا كان الضرر، وإن كان ذلك الشخص على خطأ، قد نشأ عن وقوع حدث من أحداث الطبيعة الخارقة مما لا يتوقع حدوثه شخص معتدل الإدراك، ولم يكن في الإمكان تجنب عواقبه باتخاذ الحيطة المعقولة، أو

ثانياً- وإن كان هو على خطأ، قد كان تقصير شخص آخر، هو العامل الفاصل في تسبب الضرر، أو

ثالثاً- إذا كان ولداً دون الثانية عشرة من عمره واستدعاه أو إذن له الشخص الآخر الذي تسبب الضرر بتقصيره، بأن يكون في الملك الذي وقع فيه الضرر أو في داخله أو فوقه أو قريباً منه إلى درجة تجعله يتأثر من تقصير الشخص الذي استدعاء أو إذن له على الوجه المذكور.

(2)-(أ) إذا كان المدعى عليه قد سبب الضرر بتقصيره، ولكن تقصيره كان مبعثه سلوك المدعي، يجوز للمحكمة أن تعفيه من تبعة دفع تعويض للمدعي، أو أن تنقص مقدار التعويض الواجب دفعه له، وفقاً لما تراه المحكمة متفقاً مع العدالة.
(ب) إذا كان المدعي والمدعى عليه قد سببا الضرر معاً بتقصيرهما، ولكن تقصير المدعي كان مبعثه سلوك المدعى عليه، يجوز للمحكمة أن تزيد التعويض الذي كان ينبغي على المدعى عليه دفعه لو أن هذه المادة لم توضع موضع العمل، إلى مبلغ لا يتجاوز المبلغ الذي كان ينبغي على المدعى عليه دفعه فيما لو كان المدعي لم يسبب الضرر بتقصيره.
(3) إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة، تشمل الإشارة إلى تقصير أي شخص (إلا حيث يتطلب السياق خلاف ذلك) تقصير أي شخص آخر (إن وجد شخص كهذا) يكون الشخص المشار إليه أولاً في هذه الفقرة مسؤولاً تجاهه.

المادة 55 مكررة (ج) إذا لحق بشخص ضرر وكان الضرر متسبباً بعضه من تقصيره نفسه والبعض الآخر من تقصير شخص آخر أو أشخاص آخرين، فلا يرد الادعاء بالتعويض عن ذلك الضرر بسبب تقصير الشخص الذي لحق به الضرر بل يخفض التعويض الذي يصح استيفاؤه عن ذلك الضرر إلى المقدار الذي تراه المحكمة متفقاً مع العدالة والانصاف، آخذة بعين الاعتبار ما كان للمدعي من نصيب في التسبب في إيقاع الضرر:

ويشترط في ذلك ما يلي:
لا يترتب على هذه الفقرة من المفعول ما يؤدي إلى رد أي دفاع ناشئ عن عقد.
إذا كان ثمة عقد أو تشريع يقضي بتحديد التبعة، وكان ذلك العقد أو التشريع ينطبق على الادعاء، فلا يجوز أن يتجاوز مقدار التعويض الذي يصح استيفاؤه الحد الأقصى الذي ينطبق على الادعاء على الوجه المذكور.

(2) إذا كان لشخص أن يستوفي تعويضاً بحكم الفقرة (1) من هذه المادة خاضعاً للتخفيض المشار إليه فيها، تتولى المحكمة إقرار مجموع التعويض الذي كان يصح استيفاؤه لو لم يكن المدعي على خطأ وتدوّن ذلك في الضبط.

(3) تسري أحكام المادتين 10 و64 في الأحوال التي يتحمل فيها التبعة شخصان أو أكثر، أو في الأحوال التي يمكن أن يتحمل فيها التبعة شخصان أو أكثر، فيما لو أقيمت الدعوى عليهما أو عليهم، بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة عن الضرر الذي لحق بأي شخص.
(4) إذا توفي شخص وكانت وفاته متسببة بعضاً عن تقصيره هو نفسه، وبعضاً عن تقصير أي شخص آخر أو أشخاص آخرين، وكان من المقتضى تبعاً لذلك أن يخفض التعويض الذي يصح استيفاؤه بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة فيما لو أقيمت دعوى لمنفعة التركة بمقتضى المادة الرابعة عشرة، يخفض التعويض الذي يصح استيفاؤه في الدعوى التي تقام لمنفعة معالي ذلك الشخص بمقتضى المادة 55 إلى الحد المتناسب.
(5) إذا حدث، في أية قضية تنطبق عليها الفقرة (1) من هذه المادة، أن تجنب شخص من الأشخاص الذين على خطأ، التبعة تجاه أي شخص آخر كهذا أو تجاه ممثله الشرعي الشخصي بالاستناد، في معرض دفاعه، على أي تشريع يحدد المدة التي يجوز إقامة الدعوى خلالها، فلا يحق له أن يحصل على أي تعويض أو مساهمات من ذلك الشخص الآخر أو ممثله الشرعي الشخصي بمقتضى الفقرة المشار إليها.
(6) (أ) إذا أقيمت دعوى لتحصيل تعويضات، في غضون المدة المحددة لاتخاذ الإجراءات بمقتضى قانون تعويض العمال، دون الاستناد إلى ذلك القانون بشأن أي أذى تسبب عن حادث (حسب تعريف هذه اللفظة في القانون المذكور) ينشأ عنه ادعاء بالتعويض بمقتضى ذلك القانون، وتقرر في تلك الدعوى:
أولاً- جواز استيفاء عطل وضرر دون الاستناد إلى ذلك القانون، على أن تخفض تلك التعويضات على الوجه المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة.
ثانياً- اعتبار المستخدم (بكسر الدال) مسؤولاً عن دفع تعويض بمقتضى القانون المذكور.
تنطبق الفقرة (4) من المادة الثالثة من ذلك القانون (التي تمكن المحكمة عند رد الدعوى المقامة لتحصيل عطل وضرر دون الاستناد إلى ذلك القانون، أن تقدر التعويض وتحكم به بموجب القانون المذكور) من جميع الوجوه، كأن الدعوى قد ردت، وإذا اختار المدعي تقدير التعويض والحكم به بمقتضى الفقرة (4) المشار إليها، فلا يصح استيفاء عطل وضرر في تلك الدعوى.
(ب) إذا استحصل عامل أو ممثله الشرعي الشخصي أو معاله على تعويض بمقتضى قانون تعويض العمال عن أي أذى لحق به في حادث (حسب تعريف هذه اللفظة في القانون المذكور) وقع في ظروف ينشأ عنها حق الحصول على تعويض مخفض بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة من شخص آخر، خلاف المستخدم (بكسر الدال) ( ويشار إلى هذا الشخص فيما يلي "بالفريق الثالث") فإن كل حق تخوله المادة السابعة من قانون تعويض العمال، للشخص الذي دفع التعويض، أو للشخص الذي كلف بدفع تضمينات بمقتضى المادة الخامسة من ذلك القانون، للحصول على تضمينات من الفريق الثالث يقتصر على حق الحصول على تضمينات بنسبة ذلك الجزء من المبلغ الذي دفعه الشخص المذكور، أو الذي يترتب عليه دفعه إلى كامل المبلغ المدفوع أو الواجب دفعه كنسبة ذلك التعويض المخفض إلى كامل مبلغ التعويض الذي يصح استيفاؤه لو لم يكن العامل على خطأ".

المادة 7
تعديل المادة 61 ( نيل التعويض مرة واحدة فقط )

تعدل المادة الحادية والستون من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (3) منها.

المادة 8
تعديل المادة 70 ( الدية )

تعدل المادة السبعون من القانون الأصلي كما يلي:
تضاف عبارة "المحكمة الشرعية، أو" أو "محكمة شرعية، أو" وفقاً لمقتضى الحال قبل عبارة "محكمة عشائر"، حسب مقتضى الحال، حيثما وردتا في المادة المذكورة.
تحذف عبارة "ولا يجوز لأية محكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الدية "الواردة في الفقرة (1) منها.

المادة 9
تعديل المادة 71 ( إلغاءات )

تعدل المادة الحادية والسبعون من القانون الأصلي كما يلي:
تحذف عبارة "تلغى التشاريع المذكورة في الحقل الأول من ذيل هذا القانون في فلسطين أو يبطل العمل بها" الواردة في أولها ويستعاض عنها بالعبارة التالية:
"يبطل العمل بالتشاريع المذكورة في الحقل الأول من ذيل هذا القانون في فلسطين".
لا حاجة للتعديل في النص العربي.

المادة 10
تعديل الذيل

يعدل الذيل الملحق بالقانون الأصلي بحذف ما يلي منه:

قانون صلاحية المحاكم النظامية والدينية

المادة 11
النفاذ

يعتبر هذا القانون أنه وضع موضع العمل اعتباراً من بدء العمل بالقانون الأصلي.


14 آذار سنة 1947

المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:23 مساء  الزوار: 4611    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved