||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35247539
عدد الزيارات اليوم : 9327
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون حوالة الديون رقم 47 لسنة 1928

 

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية 
المادة 2- حوالة الديون 
المادة 3- التطبيق 
المادة 4- استمرار نفاذ التشريعات الفلسطينية 

قانون يقضي بتعديل الأحكام المتعلقة بحوالة الديون

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (حوالة) الديون.

المادة 2 
حوالة الديون


(1) مع مراعاة أحكام المادة 3 إذا أحال شخص أي دين له في تاريخ الاستحقاق أو قبله، أو أي مبلغ معين من المال، حوالة تحريرية مطلقة موقعة بتوقيعه، ولم تكن الحوالة من قبيل التأمين فقط، وبلغ المدين أو الشخص الآخر الذي له الحق في قبض ذلك الدين أو المبلغ منه أو مطالبته به إخطاراً تحريرياً صريحاً بهذه الحوالة فتعتبر الحوالة صحيحة وتنقل للمحال له، اعتباراً من تاريخ الإخطار، الحق القانوني في ذلك الدين أو المبلغ وجميع الحقوق التي تخوله حق تحصيله وسلطة إبراء الذمة منه إبراء تاماً، دون موافقة المحيل.

ويشترط في ذلك دائماً:
أن يكون للمدين أو للشخص الآخر حق التمسك بأي دفاع تجاه المحال له مما يكون له حق التمسك به تجاه المحيل في تاريخ تبليغ الإخطار بحوالة الدين.
أن يجوز للمدين أو للشخص الآخر في أية دعوى يقيمها المحال له تحليف المحيل اليمين كأن الحوالة لم تقع، ويكون لتأدية المحيل اليمين أو لنكوله عنها نفس المفعول المحال له والمدين أو الشخص الآخر كما بين المحيل والمدين أو الشخص الآخر.
(ج) ليس في هذا القانون ما يؤثر في أي دين مستحق بموجب سند قابل التحويل.

(2) يجوز تبليغ الإخطار التحريري المذكور في الفقرة (1) إما بالذات أو بواسطة البريد بتحرير مسجل ولا حاجة لتبليغه بواسطة كاتب عدل.

المادة 3 
التطبيق


تسري أحكام هذا القانون فقط على حوالة أي دين أو ادعاء بمبلغ معين نشأ أثناء سير معاملات أو أشغال تجارية أو مستحق لأية شركة أو جمعية تعاون مسجلة بمقتضى قانون الشركات وقانون جمعيات التعاون المعمول بهما حينئذ.

المادة 4 
استمرار نفاذ التشريعات الفلسطينية


ليس في هذا القانون ما يؤثر في تطبيق أية أحكام من التشاريع الفلسطينية الحالية التي تجيز حوالة أي صنف من الديون أو الادعاءات.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:27 مساء  الزوار: 2173    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved