||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924848
عدد الزيارات اليوم : 3929
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 41 لسنة 1962 قانون معدل لقانون مراقبة أشرطة السينما

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 استبدال عبارة (وزير الداخلية)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/1963.
نصادق بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

قانون مؤقت رقم (41) لسنة 1962
قانون معدل لقانون مراقبة أشرطة السينما لسنة 1951

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون الموقت (قانون مراقبة أشرطة السينما المعدل لسنة 1962) ويقرأ مع القانون رقم 52 لسنة 1951 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
استبدال عبارة (وزير الداخلية)


تحذف عبارة (وزير الداخلية) أينما وردت في القانون الأصلي ويستعاض عنها بعبارة (رئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والأنباء).




4/10/1962
الحسين بن طلال

وزير العدلية بالوكالة وزير الداخلية رئيس الوزراء
كمال الدجاني كمال الدجاني وصفي التل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:38 مساء  الزوار: 1321    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved