محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 استبدال عبارة (وزير الداخلية)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/1963.
نصادق بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
قانون مؤقت رقم (41) لسنة 1962
قانون معدل لقانون مراقبة أشرطة السينما لسنة 1951
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون الموقت (قانون مراقبة أشرطة السينما المعدل لسنة 1962) ويقرأ مع القانون رقم 52 لسنة 1951 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
استبدال عبارة (وزير الداخلية)
تحذف عبارة (وزير الداخلية) أينما وردت في القانون الأصلي ويستعاض عنها بعبارة (رئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والأنباء).
4/10/1962
الحسين بن طلال
وزير العدلية بالوكالة وزير الداخلية رئيس الوزراء
كمال الدجاني كمال الدجاني وصفي التل