قانون الملاهي العمومية (المعدل)رقم 66 سنة 1947
محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة ( 4 ) من قانون الملاهي العمومية رقم(5) لسنة 1935
المادة 3 تعديل المادة (6) من قانون الملاهي العمومية رقم (5) اسنة1935
المادة 4 تعديل المادة (12) من قانون الملاهي العمومية رقم(5) لسنة 1935
قانون الملاهي العمومية (المعدل)
رقم 66 لسنة 1947
وهو يقضي بتعديل قانون الملاهي العمومية لسنة 1935
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الملاهي العمومية (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الملاهي العمومية لسنة 1935، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة ( 4 ) من قانون الملاهي العمومية رقم(5) لسنة 1935
تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي:
(أ) لا حاجة للتعديل في النص العربي.
(ب) بإعادة ترقيم البند (ب) من الفقرة (2) منها كالبند (ج) وإضافة البند التالي بعد البند (أ) من الفقرة (2) منها مباشرة كالبند (ب):
"(ب) أصناف الملاهي العمومية التي يراد استعمال المحل لها".
(ج) بإضافة الفقرة التالية إليها بعد الفقرة (3) منها مباشرة كالفقرة (4):
"(4) يجوز منح أية رخصة من قبل مرجع الترخيص خاضعة للشروط والتحديدات والقيود التي يستصوب مرجع الترخيص فرضها".
المادة 3
تعديل المادة (6) من قانون الملاهي العمومية رقم (5) اسنة1935
تلغى المادة السادسة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 6 مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة الرابعة، تكون الرخص حسب الأصناف التالية:
(أ) رخصة من الصنف (أ) وهي تخول حاملها استعمال المحل المذكور فيه لإقامة أصناف الملاهي العمومية التي قد تعين في الرخصة على التخصيص في التاريخ المعين فيها.
(ب) ورخصة من الصنف (ب) تخول حاملها استعمال المحل المذكور فيه لإقامة أصناف الملاهي العمومية التي قد تعين في الرخصة على التخصيص خلال مدة معينة لا تتجاوز الأسبوع.
(ج) ورخصة من الصنف (ج) تخول حاملها استعمال المحل المذكور فيها لإقامة أصناف الملاهي العمومية التي قد تعيّن فيها على الخصوص خلال مدة تزيد على أسبوع ولكن لا تتجاوز السنة".
المادة 4
تعديل المادة (12) من قانون الملاهي العمومية رقم(5) لسنة 1935
تعدل المادة الثانية عشرة من القانون الأصلي بحذف الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
"(1) كل من استعمل أي محل لإقامة أي صنف من أصناف الملاهي العمومية دون أن يكون في حيازته رخصة قانونية لاستعمال ذلك المحل لذلك الصنف من الملاهي العمومية، أو خالف أي شرط أو قيد أو تحديد من الشروط أو القيود أو التحديدات المفروضة في الرخصة يعاقب، لدى إدانته، بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه، أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بكلتا هاتين العقوبتين".
29 كانون الأول سنة 1947
المندوب السامي
أ. غ. كننجهام