||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278507
عدد الزيارات اليوم : 5288
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 70 لسنة 1966 قانون مؤقت مؤسسة رعاية الشباب

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 إنشاء مؤسسة رعاية الشباب 
المادة 4 مركز المؤسسة والفروع 
المادة 5 فئات الموظفين والمستخدمين 
المادة 6 دور المؤسسة 
المادة 7 استبدال سلطة مدينة الحسين الرياضية بالمؤسسة 
المادة 8 مسؤولية المؤسسة عن الحركة الكشفية 
المادة 9 مسؤولية المؤسسة عن الأندية المختلفة 
المادة 10 إنشاء مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي 
المادة 11 دور المؤسسة في تشجيع الرياضة 
المادة 12 دور المؤسسة في تشجيع الثقافة العامة 
المادة 13 رئيس المؤسسة 
المادة 14 تعيين مدير عام المؤسسة وواجباته 
المادة 15 أعضاء المجلس الاستشاري 
المادة 16 اجتماعات الهيئة الاستشارية 
المادة 17 استيفاء رسوم الخدمات 
المادة 18 مصادر تمويل المؤسسة 
المادة 19 إعداد مشروع الميزانية السنوي 
المادة 20 الإعفاءات الممنوحة للمؤسسة 
المادة 21 تقديم الملاعب والمياه للمؤسسة 
المادة 22 تعيين لجنة فنية وصلاحياتها 
المادة 23 استبدال عبارات في قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية 
المادة 24 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 25 الإلغاء 
المادة 26 التنفيذ


نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 6/8/1966
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

قانون مؤقت رقم (70) لسنة 1966
قانون مؤسسة رعاية الشباب

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مؤسسة رعاية الشباب لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


تكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المؤسسة مؤسسة رعاية الشباب المؤلفة بموجب هذا القانون.
الشباب الشباب والشابات، والفتيان والفتيات.
المدينة مدينة الحسين الرياضية.
الرئيس رئيس الوزراء.
المدير مدير عام المؤسسة المعين وفق أحكام هذا القانون.

المادة 3 
إنشاء مؤسسة رعاية الشباب


تقام في المملكة مؤسسة لرعاية الشباب تسمى (مؤسسة رعاية الشباب) ويكون لها شخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وأن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية أخرى النائب العام، أو أي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية أنظمة تصدر بمقتضاه.
من أجل القيام بواجباتها المبينة في هذا القانون وفي الأنظمة التي ستصدر بمقتضاه تتعاون المؤسسة مع الوزارات والدوائر المختصة والهيئات الأهلية المعينة تعاوناً تاماً لتحقيق أهدافها.

المادة 4 
مركز المؤسسة والفروع


يكون مركز المؤسسة في عمان ولها أن تفتح فروعاً لها وأن تقوم بنشاطها في أي مكان في المملكة أو خارجها.

المادة 5 
فئات الموظفين والمستخدمين


يكون للمؤسسة جهازها الخاص من الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود والمتطوعين والمستخدمين على أن تسري على الموظفين أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وأي تعديلات قد تطرأ عليه على أن يمارس المدير صلاحيات الوزير فيما يتعلق بموظفي المؤسسة المنصوص عليها في النظام المذكور.
يجري انتقاء وتعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المؤسسة.

المادة 6 
دور المؤسسة


تتولى المؤسسة القيام برعاية وحماية وتوجيه الشباب ثقافياً ورياضياً واجتماعياً.

المادة 7 
استبدال سلطة مدينة الحسين الرياضية بالمؤسسة


اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تحل المؤسسة محل سلطة مدينة الحسين الرياضية في أي تشريع سابق وتصبح أموال وممتلكات المدينة ملكاً للمؤسسة كما تصبح المؤسسة مسؤولة عن كافة التزامات المدينة وشؤونها الأخرى.

المادة 8 
مسؤولية المؤسسة عن الحركة الكشفية


على الرغم مما جاء في أي قانون آخر تكون المؤسسة المرجع الرسمي عن الحركة الكشفية ودعمها وتشجيعها في المدارس الحكومية وأية هيئات أخرى.

المادة 9 
مسؤولية المؤسسة عن الأندية المختلفة


على الرغم مما جاء في أي قانون آخر تكون المؤسسة مسؤولة عن الأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية وعن دعمها وتشجيع إنشائها وتقديم الخبرة الفنية لها وتطوير وملاحظة برامجها ومراقبة سلوكها ونشاطاتها وعن ترخيص الأندية المذكورة والبيوت الخاصة بإيواء الشباب التي تنشأ بعد سريان هذا القانون سواء كانت تابعة لمؤسسات رسمية أو أهلية أو خاصة سواء بقصد الربح أو بدونه.
تنتقل للمدير كافة صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية المنصوص عليها في قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 66 فيما يتعلق بالأندية المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقدم طلبات الترخيص والتسجيل للمدير مباشرة.

المادة 10 
إنشاء مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي


تقوم المؤسسة بإنشاء مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي وتشرف عليها وعلى مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي التي تقوم بإنشائها هيئات رسمية أو أهلية أو خاصة.

المادة 11 
دور المؤسسة في تشجيع الرياضة


المؤسسة مسؤولة عن تشجيع وتنمية الرياضة والروح الرياضية في المدارس وخارجها للشباب وللكبار وعن المساهمة وتشجيع بناء وتجهيز الأبنية والساحات وإعداد الفنيين لهذه الغاية وتتعاون مع الجهات المختصة على إيجاد اللياقة الصحية في كافة أنحاء المملكة.

المادة 12 
دور المؤسسة في تشجيع الثقافة العامة


المؤسسة مسؤولة عن تشجيع وتنمية الثقافة العامة والهوايات المختلفة والخبرات والرحلات والفنون وأية نشاطات أخرى للشباب، والنشاطات غير الدراسية لدى الطلاب.

المادة 13 
رئيس المؤسسة


رئيس الوزراء هو رئيس المؤسسة ويشرف على كافة أعمالهم وله أن يفوض الصلاحيات المخولة إليه بموجب هذا القانون كلها أو بعضها إلى أي وزير بموجب كتاب خطي يصدر عنه.

المادة 14 
تعيين مدير عام المؤسسة وواجباته


يعين بقرار من مجلس الوزراء وإرادة ملكية سامية مدير عام للمؤسسة مرجعه الرئيس ويرتبط به يكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة المالية، ويعتبر المسؤول عن تنفيذ جميع الأمور المتعلقة بالمؤسسة ولمدير المؤسسة أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى أي من كبار موظفي المؤسسة ضمن الصلاحيات والتعليمات التي يضعها.

المادة 15 
أعضاء المجلس الاستشاري


يكون لمؤسسة رعاية الشباب مجلس استشاري يتكون من:
وكيل وزارة التربية والتعليم.
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكيل وزارة الإعلام.
وكيل وزارة الداخلية.
وكيل وزارة الداخلية للشئون البلدية والقروية.
مدير التعبئة المعنوية في القوات المسلحة الأردنية.
ويتولى مدير عام المؤسسة الأمانة العامة لهذا المجلس ويحتفظ بمخابراته وضبط محاضر جلساته.

المادة 16 
اجتماعات الهيئة الاستشارية


تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من المدير، لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل صورة عنه للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع. ويشمل جدول الأعمال الأمور التي يعرضها عليها المدير، أو أية أمور أخرى يعرضها أحد أعضاء الهيئة، ويقدمها للمدير قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل.

المادة 17 
استيفاء رسوم الخدمات


يجوز للمؤسسة أن تستوفي عن الخدمات التي تقدمها رسوماً واشتراكات تعين مقاديرها أو نسبها بموجب أنظمة تصدرها بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 18 
مصادر تمويل المؤسسة


تتألف مصادر تمويل المؤسسة مما يلي:
الأموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب المؤسسة وتحول تلك الأموال لحساب المؤسسة فور إقرار الموازنة. 
الأموال المرصودة لحساب الأمانات المسجلة باسم سلطة الحسين الرياضية، وعائدات المدينة.
الرسوم والاشتراكات التي تفرضها المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها بموجب هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
التبرعات والهبات.
أية مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المدير.

المادة 19 
إعداد مشروع الميزانية السنوي


يعد المدير مشروع الميزانية السنوي للمؤسسة ويقدمه للرئيس للموافقة عليه حسب الأصول المرعية.

المادة 20 
الإعفاءات الممنوحة للمؤسسة


تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الأخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن أي نوع كانت، بما في ذلك رسوم الجمارك والمكوس والاستيراد سواء كانت تتناول أموال المؤسسة أو دخلها أو العقارات أو الملاعب التي تملكها أو تستأجرها أو أموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها.

المادة 21 
تقديم الملاعب والمياه للمؤسسة


تقدم أمانة العاصمة وأمانة القدس والبلديات الأخرى لملاعب المؤسسة ومراكزها في العاصمة وفروعها في المدن الأخرى المياه اللازمة وإيصالها بدون مقابل.

المادة 22 
تعيين لجنة فنية وصلاحياتها


على الرغم مما جاء في المادة (14) من هذا القانون يعين الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة فنية برئاسة المدير تشرف على إنجاز بناء المدينة وتجهيزها ويكون لها صلاحية إبرام العقود والعطاءات والمقاولات المتعلقة بشؤون المدينة إلى أن تصبح معدة للاستعمال.

المادة 23 
استبدال عبارات في قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية


اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يستعاض عن عبارتي وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية أينما وردتا في قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الأردنية رقم (7) لسنة 1961 بعبارتي مدير مؤسسة رعاية الشباب ومؤسسة رعاية الشباب على التوالي.

المادة 24 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء أن يضع بتنسيب من المجلس الاستشاري الأنظمة الضرورية لتنفيذ أغراض هذا القانون.

المادة 25 
الإلغاء


يلغى قانون سلطة مدينة الحسين الرياضية رقم 21 لسنة 1962 والتعديلات التي طرأت عليه، وأية أنظمة صدرت بمقتضاه.

المادة 26 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء كل فيم يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


6/8/1966
الحسن بن طلال

رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الخارجية بالوكالة
وصفي التل

وزير الداخلية للشؤون
البلدية والقروية
قاسم الريماوي
وزير
العدلية
سمعان داود

وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل
صالح برقان
وزير
المالية
عز الدين المفتي

وزير
الصحة
أحمد أبو قورة
وزير الداخلية ووزير دولة
لشؤون رئاسة الوزراء
عبد الوهاب المجالي

وزير التربية
والتعليم
ذوقان الهنداوي


وزير
الأشغال العامة
يحيى الخطيب
وزير الاقتصاد
الوطني
حاتم الزعبي
وزير المواصلات/ ميناء طيران سكك
ووزير المواصلات/ برق وبريد بالوكالة
سعيد الدجاني



وزير
الإعلام
عبد الحميد شرف

وزير
الزراعة
إسماعيل حجازي

وزير
الإنشاء والتعمير
وزير دولة لشؤون
رئاسة الوزراء
محمد طوقان

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:43 مساء  الزوار: 1376    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved