محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعاريف
المادة 3 ارتباط الوزارات
المادة 4 التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون الإدارة العامة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعاريف
تعني كلمة (دائرة) لأغراض هذا القانون أية دائرة أو سلطة حكومية أو مؤسسة رسمية.
وتعني عبارة (الوزير الجديد) الوزير الذي أصبحت الدائرة مرتبطة بوزارته.
المادة 3
ارتباط الوزارات
إذا فك ارتباط أية دائرة بإحدى الوزارات وربطت بوزارة أخرى وفق أحكام المادة (120) من الدستور، فإن كافة الصلاحيات المنوطة بالوزير أو وكيل الوزارة أو المدير بموجب أي قانون أو نظام له علاقة بالدائرة تنتقل إلى الوزير الجديد أو وكيل الوزارة أو المدير كل حسب ما يخصه.
المادة 4
التنفيذ
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
28/4/1965
الحسين بن طلال
وزير الداخلية ووزير دولة وزير وزير رئيس الوزراء
لشؤون رئاسة الوزراء المالية الخارجية ووزير الدفاع
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي حازم نسيبة وصفي التل
وزير وزير وزير المواصلات وزير الشؤون
الإنشاء والتعمير العدلية برق وبريد الاجتماعية والعمل
سيف الدين الكيلاني عبد الرحيم الواكد فضل الدلقموني كامل محيي الدين
وزير وزير وزير وزير
التربية والتعليم الأشغال العامة الإعلام الصحة
عبد اللطيف عابدين يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي أحمد أبو قورة
وزير الداخلية للشؤون وزير وزير وزير المواصلات
البلدية والقروية الزراعة الاقتصاد الوطني ميناء وطيران وسكك
فؤاد فراج جريس حدادين حاتم الزعبي علي الدجاني