||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938006
عدد الزيارات اليوم : 1129
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة

محتويات التشريع 
الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة 
مادة (1) تعاريف 
مادة (2) إنشاء الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة 
مادة (3) الهيئة النافذة الإستثمارية 
مادة (4) مقر الهيئة 
الفصل الثاني أهداف ومهام الهيئة 
مادة (5) اختصاصات الهيئة 
الفصل الثالث مجلس الإدارة 
مادة (6) مجلس إدارة الهيئة 
مادة (7) عضوية ممثلي المطورين والغرف التجارية والصناعية والإتحادات الصناعية 
مادة (8) فقدان عضوية مجلس الإدارة 
مادة (9) الحفاظ على سرية سير العمل في الهيئة 
مادة (10) صلاحيات مجلس الإدارة 
مادة (11) مدير عام الهيئة 
مادة (12) تفويض المدير العام 
مادة (13) إجتماعات مجلس الإدارة 
مادة (14) وجود مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة 
الفصل الرابع المالية 
مادة (15) الموارد المالية للهيئة 
مادة (16) موازنة الهيئة 
مادة (17) تنظيم حسابات الهيئة 
الفصل الخامس إنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة 
مادة (18) التوصية لمجلس الوزراء بتخصيص مكان للمنطقة الصناعية الحرة 
مادة (19) طلبات التخصيص لمدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة 
مادة (20) قرار مجلس الوزراء 
مادة (21 ) اشتمال قرار التخصيص على معلومات المنطقة الحرة 
الفصل السادس تطوير المدن الصناعية و/ أو المناطق الصناعية الحرة وتشغيلها 
مادة (22) امتياز تطوير المدينة 
مادة (23) شروط المطور 
مادة (24) عجز المطور عن التطوير 
مادة (25) عقد الإمتياز 
مادة (26) الإشراف على تنفيذ عقد الامتياز 
مادة (27) إنتهاء عقد الامتياز 
مادة (28) الترويج للمدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة 
مادة (29) المحافظة على البنية التحتية للمدينة الصناعية 
الفصل السابع الإجراءات داخل المنطقة الصناعية الحرة 
مادة (30) حظر القيام بأي نشاط صناعي دون شهادة 
مادة (31) طلبات الحصول على شهادات منطقة صناعية 
مادة (32) طلب إعادة النظر في الطلب 
مادة (33) سحب شهادة المنطقة الصناعية الحرة 
مادة (34) لمن تمنح شهادة المنطقة الصناعية الحرة 
الفصل الثامن قواعد إدخال البضائع وإخراجها في المنطقة الصناعية الحرة 
مادة (35) النشاطات الصناعية أو التصديرية 
مادة (36) بيع نسبة معينة من إنتاج المشروع في السوق المحلي 
مادة (37) معاملة السلع اللازمة لاستخدام مشروع مرخص 
مادة (38) الإعفاء من الرسوم الجمركية 
مادة (39) إعفاء منتجات موردة من الرسوم والضرائب 
مادة (40) إعفاء منتجات مصدرة من الرسوم والضرائب 
مادة (41) الأصول المنشأة 
الفصل التاسع حقوق وواجبات المشاريع المرخصة 
مادة (42) حقوق المشاريع المرخصة 
مادة (43) إلتزامات أصحاب المشاريع المرخصة 
مادة (44) التوقف عن عمل المشروع بدون مبرر 
الفصل العاشر التعامل بالنقد الأجنبي 
مادة (45) عدم تقييد التعامل بالنقد الأجنبي 
مادة (46) عدم تقييد تعامل البنوك في المنطقة الصناعية الحرة بالنقد الأجنبي 
مادة (47) ضريبة الدخل 
الفصل الحادي عشر العقوبات 
مادة (48) العقوبات 
مادة (49) تعليق الدعوى العمومية على طلب وزير الصناعة 
الفصل الثاني عشر أحكام ختامية 
مادة (50) إصدار الأنظمة والتعليمات 
مادة (51) وضع اللوائح وإصدارها 
مادة (52) توفيق أوضاع المدن والمناطق الصناعية الحرة 
مادة (53) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على عرض وزير الصناعة،
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
وبعد الاطلاع على المشروع المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد موافقة المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:

 

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1
تعاريف


في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزير: وزير الصناعة.

الوزارة: وزارة الصناعة.

الهيئة: الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

مقدم الطلب: أي شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل وفقاً للأنظمة واللوائح بالتقدم بطلبات بموجب هذا القانون لتخصيص منطقة في فلسطين لتكون مدينة أو منطقة حرة صناعية.
المدينة الصناعية: منطقة محددة جغرافياً تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة مستفيد واحد أو أكثروذلك لتنفيذ نشاطات تصديرية، ويكون لها أحكام خاصة للجمارك والضرائب يكفلها هذا القانون.

المنطقة الصناعية الحرة: منطقة محددة جغرافياً تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة مستفيد واحد أو أكثر وذلك لتنفيذ نشاطات تصديرية، ويكون لها أحكام خاصة للجمارك والضرائب يكفلها هذا القانون.

مشروع تصنيع: أي مشروع مرخص له للعمل داخل مدينة صناعية وينتج سلعة جديدة عن طريق عمليات تحويل المواد العضوية و/أو غير العضوية إلى منتجات جديدة بتغيير حجمها أو شكلها أو طبيعتها أو جودتها وذلك باستخدام وسائل يدوية أو آلية أو تجميع القطع بحيث تصبح منتوجاً آخر ويشمل تغليف المنتوجات.

المشروع المرخص: أي مشروع تصنيع مرخص له للعمل داخل منطقة صناعية حرة.
شهادة المنطقة الصناعية الحرة: شهادة صادرة عن الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون تفيد أنه يحق لمشروع مرخص أن يبدأ بالعمل في منطقة صناعية حرة.
المطور: الجهة المؤهلة والمبرم معها عقد امتياز طبقاً لهذا القانون من أجل تطوير وإدارة مدينة صناعية.

عقد الامتياز: الاتفاق الذي يبرم بين المطور والهيئة من أجل إنشاء أو تطوير وإدارة مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة.

قرار التخصيص: القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن تخصيص مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة في فلسطين. 
النافذة الاستثمارية: الهيئة أو أي من مكاتبها الذي يقع ضمن المدينة الصناعية و/أو المنطقة الصناعية الحرة والذي يستطيع المستثمر الحصول منه على جميع الاذونات والرخص والتسجيلات الرسمية التي يحتاج إليها مشروعه.

مادة (2)
إنشاء الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون في فلسطين هيئة تسمى " الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية التي تكفل لها تحقيق أغراضها وممارسة نشاطها وفقاً لأحكام القانون.

مادة (3
الهيئة النافذة الإستثمارية


تعتبر الهيئة النافذة الاستثمارية في المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.

مادة (4
مقر الهيئة


يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة القدس، والمقر المؤقت في أي مكان تحدده السلطة الوطنية، ولها أن تفتح فروعاً في أي مكان في فلسطين.

 

الفصل الثاني

أهداف ومهام الهيئة

مادة (5
اختصاصات الهيئة


تختص الهيئة بالمهام التالية:

وضع سياسة عامة شاملة لإنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين
تقديم الاقتراحات والخطط لمجلس الوزراء بشأن إنشاء وتطوير وإدارة أي مدينة صناعية أو منطقة صناعية حرة في فلسطين.
قبول واستلام الطلبات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بقصد إقامة المشاريع الصناعية ورفعها مع توصياتها لمجلس الوزراء.
النظر في طلبات الجهات المختلفة بشأن الترخيص للعمل في مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة، ومنح شهادات المنطقة الصناعية الحرة للمستثمرين.
تطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مباشرة أو بواسطة المطورين.
إعداد الخطط والبرامج الخاصة لتطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وتنميتها.
إقامة المرافق العامة التي تتطلبها المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بنفسها أو بواسطة الغير.

تحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وقواعد تحصيلها بموجب قانون.

إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم لها بما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المصادقة على الموازنة العامة السنوية للهيئة ورفعها للجهات المعنية لإقرارها وفق الأصول.
اختيار المطورين وإبرام العقود معهم.
مراقبة أداء وتطور المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، ونشر التقارير المتعلقة بها.
العمل على تنفيذ الاتفاقيات المحلية والإقليمية المبرمة بشأن أي أمر من الأمور الواردة في هذا القانون.

 

الفصل الثالث

مجلس الإدارة

مادة (6
مجلس إدارة الهيئة


يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً على الوجه التالي:
1- وزير الصناعة رئيساً
2- ممثل عن كل من:
أ- وزارة الاقتصاد والتجارة نائباً للرئيس
ب- وزارة المالية أميناً للسر
ج- وزارة الصناعة عضواً
د- وزارة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
هـ- وزارة الحكم المحلي عضواً
و- وزارة الدولة لشؤون البيئة عضواً

3- أربعة ممثلين منهم اثنان (2) من المطورين واثنان (2) عن الغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية.

ينسب ممثلو المطورين والغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية من جهاتهم التمثيلية، ويصدر قرار من رئيس السلطة الوطنية بأسماء أعضاء مجلس الإدارة بناء على تنسيب مجلس الوزراء.

مادة (7
عضوية ممثلي المطورين والغرف التجارية والصناعية والإتحادات الصناعية


تستمر عضوية ممثلي المطورين والغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية في مجلس الإدارة لمدة سنتين يجري بعدها ترشيح من يحل محلهم، ويجوز إعادة تنسيب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم من قبل الهيئات التي يمثلونها على أن يبقى عضو المجلس الذي انتهت عضويته محتفظاً بعضويته في المجلس إلى أن يجري ترشيح آخر مكانه.

مادة (8
فقدان عضوية مجلس الإدارة


يفقد عضويته في المجلس من أدين بجرم مخل بالشرف أو الأمانة أو جرى إشهار إفلاسه أو أدين بأي جرم بموجب قوانين الشركات المعمول بها.

مادة (9
الحفاظ على سرية سير العمل في الهيئة


على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالهيئة المحافظة على سرية سير العمل بها لدى ممارستهم لأعمالهم.

مادة (10
صلاحيات مجلس الإدارة


في سبيل تحقيق أهداف ومهام الهيئة يتولى مجلس الإدارة الصلاحيات التالية: 
المصادقة على خطة العمل التي تسير عليها الهيئة في إطار السياسة العامة المحددة لها.
الإشراف على أراضي المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وعلى الجهات العاملة فيها، ونشر التقارير الدورية بهذا الخصوص.

الدعاية والترويج للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة محلياً ودولياً بهدف زيادة الاستثمارات فيها والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بذلك.
وضع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة داخل المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة فيما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية والفنية.

ترشيح مدير عام للهيئة.

وضع السياسة العامة لاستخدام العاملين في الهيئة وتحديد سلم رواتبهم.
الموافقة على استخدام الخبراء والمستشارين.
إصدار سندات الدين المختلفة ضمن الشروط العامة المعمول بها وفق القانون.
إصدار القرارات اللازمة فيما يتعلق بمهام الهيئة.

 

 

مادة (11
مدير عام الهيئة

أ ـ يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
ب ـ يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الإدارة وفي مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.
ج ـ يعتبر المدير العام المسئول التنفيذي للهيئة ويقوم بالمهام التالية:

1- تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الإدارة .
2 ـ تنظيم العمليات اليومية للهيئة والإشراف عليها.
3- رفع تقارير لمجلس الإدارة بصورة منتظمة حول عمليات الهيئة وأدائها.
4- المشاركة في الأنشطة المتعلقة بعمل الهيئة داخل فلسطين وخارجها.
د- يحدد بقرار من مجلس الإدارة الراتب والحقوق المالية الأخرى للمدير العام.
هـ- لا يجوز للمدير العام أن يكون طرفاً أو أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع تصنيع أو مشروع مرخص أو أي عقد تبرمه الهيئة.

مادة (12
تفويض المدير العام


يحق لمجلس الإدارة تفويض المدير العام للهيئة ببعض مهامه والاستعانة بأي لجان متخصصة أخرى أو أشخاص ذوي خبرة.

مادة (13
إجتماعات مجلس الإدارة


يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضرته أغلبية الثلثين لعدد أعضائه ومن بينها الرئيس أو نائبه، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الذي بجانبه الرئيس، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع طارئ بناء على دعوة مدير عام الهيئة بعد موافقة رئيس المجلس.

 

 

 

مادة (14
وجود مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة


إذا كانت هناك أية مصلحة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بأي طلب يقدم للهيئة من شخص مؤهل أو مطور لتخصيص مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة أو تطويرها أو الترخيص لأي مشروع فيها، وجب عليه الإفصاح عن ذلك خطياً للمجلس ولا يجوز له المشاركة في أي قرار أو توصية صادرة عن الهيئة فيما يتعلق بذلك الطلب.

الفصل الرابع

المالية

مادة (15
الموارد المالية للهيئة


تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
المبالغ المخصصة للهيئة في الموازنة العامة للسلطة الوطنية.
الرسوم المترتبة على منح التراخيص للمدن الصناعية و/ أو المناطق الصناعية الحرة.
الغرامات المالية التي تتحصل لها وفق أحكام القانون.
المنح والقروض التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية .
أية عائدات أخرى يتم تحصيلها وفق أحكام هذا القانون.

مادة (16
موازنة الهيئة


تورد جميع مدخولات وإيرادات الهيئة إلى حساب خاص تحت إشراف وزارة المالية يتبع حساب الخزينة العامة، وتخصص للهيئة موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية تكون جميع نفقات الهيئة من خلالها.

 

 

مادة (17
تنظيم حسابات الهيئة


تتبع الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الدولية ويعين مجلس الإدارة مدقق حسابات قانونياً لمراقبة وتدقيق حسابات وسجلات الهيئة.

الفصل الخامس

إنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة

مادة (18
التوصية لمجلس الوزراء بتخصيص مكان للمنطقة الصناعية الحرة


للهيئة مباشرة أو بناء على طلب مقدم إليها أن توصي لمجلس الوزراء بإصدار قرار تخصيص أي مكان مناسب من فلسطين ليكون مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة وإذا كانت أراضي المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة مقامة على ارض مستأجرة فلا يجوز أن تتعدى مدة الإجار فيها عن تسعة وأربعين عاماً.

مادة (19
طلبات التخصيص لمدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة


تقدم الطلبات من قبل المؤهلين لتخصيص مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة إلى المدير العام للهيئة والذي بدوره يرفعها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب لمجلس الإدارة لاتخاذ التوصية اللازمة بشأنها ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ستون يوماً اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (20
قرار مجلس الوزراء


يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الإدارة قراره بتخصيص المدينة الصناعية و/ أو المنطقة الصناعية الحرة خلال مدة شهر اعتباراً من تاريخ إحالة التوصية إليه وفي حال الرفض يكون القرار مسبباً وليس لصاحب الشأن حق التظلم من هذا القرار.

مادة (21
اشتمال قرار التخصيص على معلومات المنطقة الحرة


يحدد قرار مجلس الوزراء موقع المدينة الصناعية و/ أو المنطقة الصناعية الحرة ومساحتها وحدودها حسب الخريطة المعدة لذلك ونشاطاتها وإعداد وسائل مراقبتها بشكل يفي بالمطلوب وينشر القرار في الصحف المحلية وتعطى مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار للاعتراض على القرار أمام المحاكم المختصة.

 

الفصل السادس

تطوير المدن الصناعية و/ أو المناطق الصناعية الحرة وتشغيلها

مادة (22
امتياز تطوير المدينة


بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون للمجلس منح امتياز تطوير المدينة الصناعية و/ أو المنطقة الصناعية الحرة لأي مطور بموجب عقد امتياز لتطويرها وإدارتها على أن يكون المطور شركة أو هيئة عامة أو خاصة أو مختلطة مسجلة في فلسطين.

مادة (23
شروط المطور


يشترط في المطور أن يكون مقتدراً مالياً وفنياً ويفضل من كانت لديه خبرة سابقة في تطوير وتشغيل المدن الصناعية و/ أو المناطق الصناعية الحرة.

مادة (24
عجز المطور عن التطوير


إذا عجز المطور الملتزم عن تطوير وتشغيل المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة يجوز له بموافقة الهيئة تفويض غيره في القيام بواجباته المبينة في عقد الامتياز.

 

مادة (25
عقد الإمتياز


تحدد الهيئة شروط عقد الامتياز ومدته والمخطط الرئيس والمواصفات العامة للأبنية والبنية التحتية للمدينة الصناعية أو للمنطقة الصناعية الحرة وكيفية تشغيلها والمحافظة عليها ونوعية النشاطات وأداء الخدمات فيها وتطويرها وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بعقد الامتياز.

مادة (26
الإشراف على تنفيذ عقد الامتياز


تخضع المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة لمراقبة وإشراف الهيئة من أجل التحقق من تنفيذ عقد الامتياز وأداء الخدمات لها بالشروط المتفق عليها بين الهيئة والمطور وعند نشوء أي خلاف في ذلك يلجأ الطرفان للتحكيم طبقاً لأحكام القانون.

مادة (27
إنتهاء عقد الامتياز


ينتهي عقد الامتياز بانتهاء مدته أو الانتهاء من إقامة المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة بالشروط المتفق عليها في عقد الامتياز وتحال المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة بانتهاء عقد الامتياز وبما لا يجحف بحقوق الغير للهيئة بكل ما فيها وما عليها من منشآت ومشاريع وموجودات مملوكة للمطور ولا يجوز تعديل عقد الامتياز أو إحالته لشخص ثالث إلا بموافقة مجلس الإدارة.

مادة (28
الترويج للمدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة


للمطور بالتفويض والتنسيق مع مجلس الإدارة أن يروج بالدعاية للمدينة الصناعية أو للمنطقة الصناعية الحرة بقصد جلب المستثمرين وأصحاب الأعمال وان يتعاقد مع أي من الهيئات العامة أو الخاصة بقصد القيام بأعمال الدعاية وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قانون آخر معمول به في فلسطين.

مادة (29
المحافظة على البنية التحتية للمدينة الصناعية


على المطور أن يحافظ بحالة جيدة على البنية التحتية والمرافق الأخرى اللازمة لتشغيل المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة، وعليه أن يتعامل مع جميع المشاريع المرخصة في تلك المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة بنفس المعايير وبلا تفرقة بينها لأي سبب من الأسباب.

الفصل السابع

الإجراءات داخل المنطقة الصناعية الحرة

مادة (30
حظر القيام بأي نشاط صناعي دون شهادة


لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط صناعي داخل المنطقة الصناعية الحرة إلا بشهادة المنطقة الصناعية الحرة التي تخولها للعمل في منطقة صناعية حرة واحدة.

مادة (31
طلبات الحصول على شهادات منطقة صناعية


تقدم طلبات الحصول على شهادات منطقة صناعية حرة من أصحاب المشاريع إلى مدير عام الهيئة الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في مدة أقصاها شهر من تاريخه، وعلى مجلس الإدارة أن يبت في الطلبات المقدمة له خلال أسبوعين من تاريخ عرضها وفي حالة الرفض يجب أن يكون مسبباً.

مادة (32
طلب إعادة النظر في الطلب


يجوز لمقدم الطلب الذي رفض طلبه طبقاً للمادة (31) إن يتقدم بطلب لإعادة النظر فيه أمام نفس مجلس الإدارة خلال ستة اشهر من تاريخ رفض طلبه فإذا رفض للمرة الثانية يحق لمقدم الطلب الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

مادة (33
سحب شهادة المنطقة الصناعية الحرة


تسحب شهادة المنطقة الصناعية الحرة إذا ثبت أن صاحب المشروع قد خالف شروطها أو إذا انقضت مدة ستة شهور من تاريخ منحها دون أن يبدأ صاحب المشروع المرخص العمل به فعلاً وما لم يبين الأسباب المقنعة التي حالت دون التشغيل.

مادة (34
لمن تمنح شهادة المنطقة الصناعية الحرة


لا تمنح شهادة المنطقة الصناعية الحرة إلا للأشخاص أو الهيئات المسجلة في فلسطين والتي يكون غايتها العمل في المنطقة الصناعية الحرة.

الفصل الثامن

قواعد إدخال البضائع وإخراجها في المنطقة الصناعية الحرة

مادة (35
النشاطات الصناعية أو التصديرية


يحق لأصحاب المشاريع المرخصة القيام بأي نشاطات صناعية أو تصديرية أو أي نشاطات إضافية بما فيها الخدمات ضمن الحدود المرخص بها.

مادة (36
بيع نسبة معينة من إنتاج المشروع في السوق المحلي


يجوز لصاحب المشروع المرخص أن يبيع ما لا يزيد عن 20% من إنتاج مشروعه في السوق المحلي على أن تخضع جميع المواد الداخلة في صناعة هذا الإنتاج المباع في السوق المحلي للرسوم والضرائب الجمركية إذا ما وجد في السوق المحلي إنتاج محلي مشابه.
فإذا لم يوجد إنتاج محلي مشابه له يتم دفع 80% من قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على تلك المواد.

مادة (37
معاملة السلع اللازمة لاستخدام مشروع مرخص


تعفى من الرسوم السلع والبضائع اللازمة لاستخدام مشروع مرخص في المنطقة الصناعية الحرة والتي تودع للتخزين في مخازن دائرة الجمارك كأنها مستوردة إلى المنطقة الصناعية الحرة.

مادة (38
الإعفاء من الرسوم الجمركية


تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الملحقة بها ورخص الاستيراد جميع البضائع والمواد والمهمات والآلات ووسائل النقل المستوردة من الخارج لداخل المنطقة الصناعية الحرة بقصد استعمالها داخل المنطقة الصناعية الحرة أو أي مشروع صناعي فيها.

مادة (39
إعفاء منتجات موردة من الرسوم والضرائب


لا تخضع البضائع والمنتجات المحلية التي يجرى توريدها إلى المنطقة الصناعية الحرة من سائر الأراضي الفلسطينية الأخرى لأي إجراءات أو ضرائب أو رسوم مقررة.

مادة (40
إعفاء منتجات مصدرة من الرسوم والضرائب

لا تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً للتصدير ولضريبة الصادر وغيرها من الضرائب جميع البضائع والمنتجات المصنعة في المناطق الصناعية الحرة التي تصدر للخارج.

مادة (41
الأصول المنشأة

تعتبر الأصول المنشأة التي تنقل من المناطق الصناعية الحرة والتي يتم إدخالها إلى الأسواق الفلسطينية وكأنها مستوردة بتاريخ إخراجها من المناطق الصناعية الحرة ويستوفي عنها كافة الرسوم الجمركية والضرائب والبدلات الحكومية أما البضائع التي تنتقل من منطقة صناعية حرة إلى أخرى أو إلى مخازن تحت سيطرة الجمارك فلا تعتبر بضائع مستوردة.
الفصل التاسع

حقوق وواجبات المشاريع المرخصة

مادة (42
حقوق المشاريع المرخصة


بالإضافة إلى أي حقوق أخرى مضمونة في أي قانون آخر يكون لأصحاب المشاريع المرخصة حرية تحديد أسعار إنتاجهم وخدماتهم وجلب الخدمات والبضائع اللازمة لهم من داخل البلاد أو خارجها وحرية التصرف ببيع مشاريعهم.

مادة (43
إلتزامات أصحاب المشاريع المرخصة


يلتزم أصحاب المشاريع المرخصة بما يلي:-

حصر نشاطاتهم المبينة في الترخيص المحدد بشهادة المنطقة الصناعية الحرة الممنوحة لكل منهم أو أي نشاطات إضافية طبقاً للمادة (35) من هذا القانون، ويجوز تعديل نوعية النشاط في المنطقة بعد موافقة الهيئة على ذلك.

تقديم أي مستندات أو سجلات أو حسابات للهيئة إذا ما طلب منها ذلك بقصد إجراء أي عمليات إحصائية.

التقيد بأي تعليمات أو أنظمة توضع لتشغيل المناطق الصناعية الحرة أو لمراعاة النظام وتوفير الأمن داخل المنطقة الصناعية الحرة.
تبلغ الهيئة كتابياً بقرار صاحب المشروع تصفية مشروعه وإنهائه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التصفية أو الإنهاء.

مادة (44
التوقف عن عمل المشروع بدون مبرر


على صاحب المشروع تصفية مشروعه من المنطقة الصناعية الحرة خلال ستة أشهر من تاريخ توقفه عن العمل بدون مبرر فإذا لم يفعل يحق للهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك بعد مضي المدة المذكورة بيعه بطريقة المزاد حيث يجري خصم كافة الالتزامات والديون المترتبة على المشروع إن وجدت من الثمن ويحول الباقي لحسابه الخاص.

الفصل العاشر

التعامل بالنقد الأجنبي

مادة (45
عدم تقييد التعامل بالنقد الأجنبي


لا يخضع التعامل بالنقد الأجنبي أو الاحتفاظ به داخل المنطقة الصناعية الحرة لأية قيود ويجوز إدخال أي نقد أجنبي من المنطقة الصناعية الحرة إلى أية جهة بالأراضي الفلسطينية الأخرى أو العكس.

مادة (46
عدم تقييد تعامل البنوك في المنطقة الصناعية الحرة بالنقد الأجنبي


يجوز للبنوك أو فروعها المعتمدة في المنطقة الصناعية الحرة قبول الدفع بأي عملات أجنبية من أي شخص طبيعي أو اعتباري وفتح حسابات بهذه العملات بأسماء المودعين وللمودعين حق استخدام أرصدة هذه الحسابات بالنقد الأجنبي دون أية قيود.

مادة (47
ضريبة الدخل


ضريبة الدخل على المشاريع المرخصة أو المشاريع التصنيعية أو أعمال المطورين تكون طبقاً لما هو محدد في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون أو بموجب أي قانون آخر أيهما أفضل لصالح تلك المشاريع.

الفصل الحادي عشر

العقوبات

مادة (48
العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه.

مادة (49
تعليق الدعوى العمومية على طلب وزير الصناعة


لا ترفع الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب من وزير الصناعة ويجوز لمجلس إدارة الهيئة التصالح على الغرامات المنصوص عليها في المادة السابقة في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.

الفصل الثاني عشر

أحكام ختامية

مادة (50
إصدار الأنظمة والتعليمات


لوزير الصناعة بناءً على تنسيب مجلس الإدارة إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

مادة (51
وضع اللوائح وإصدارها


يضع المجلس اللوائح اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة (52
توفيق أوضاع المدن والمناطق الصناعية الحرة


للهيئة الطلب إلى المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة القائمة قبل صدور هذا القانون القيام بتوفيق أوضاعها وأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة ستة اشهر والتنسيب إلى مجلس الوزراء بمنحها الامتيازات التي يمنحها القانون.

مادة (53
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 2/11/1998 ميلادية
الموافق 13 /رجب /1419 هجرية


ياسر عرفات 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:47 مساء  الزوار: 1505    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved