محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل القانون بإضافة كلمة (عمل)
المادة 3 تعديل المادة 4 (وضع الأنظمة)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/1963
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون وزارة الشؤون الاجتماعية المعدل لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (14) لسنة 1956 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل القانون بإضافة كلمة (عمل)
تضاف كلمة (والعمل) بعد عبارة (وزارة الشؤون الاجتماعية) أينما وردت في القانون الأصلي.
المادة 3
تعديل المادة 4 (وضع الأنظمة)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (الجمعيات التعاونية ونقابات العمال) بعد كلمة (العائلات) الواردة في الفقرة (1) منها.
24/4/1963
الحسين بن طلال
وزير التربية والتعليم وزير وزير الداخلية رئيس الوزراء
والعدلية الأشغال العامة والمواصلات والزراعة ووزير الدفاع
حسن الكايد عاكف الفايز صالح المجالي حسين بن ناصر
وزير وزير وزير الخارجية وزير الاقتصاد الوطني
الصحة المالية والإنشاء والتعمير والشؤون الإجتماعية والعمل وقائم بأعمال قاضي القضاة
صالح برقان عبد اللطيف العنبتاوي أمين الحسيني رشاد الخطيب