||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170988
عدد الزيارات اليوم : 10450
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 14 لسنة 1963 قانون وزارة الشؤون الاجتماعية المعدل المؤقت

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل القانون بإضافة كلمة (عمل) 
المادة 3 تعديل المادة 4 (وضع الأنظمة)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/1963
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون وزارة الشؤون الاجتماعية المعدل لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (14) لسنة 1956 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل القانون بإضافة كلمة (عمل)


تضاف كلمة (والعمل) بعد عبارة (وزارة الشؤون الاجتماعية) أينما وردت في القانون الأصلي.

المادة 3 
تعديل المادة 4 (وضع الأنظمة)


تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (الجمعيات التعاونية ونقابات العمال) بعد كلمة (العائلات) الواردة في الفقرة (1) منها.


24/4/1963

الحسين بن طلال

وزير التربية والتعليم وزير وزير الداخلية رئيس الوزراء
والعدلية الأشغال العامة والمواصلات والزراعة ووزير الدفاع
حسن الكايد عاكف الفايز صالح المجالي حسين بن ناصر

وزير وزير وزير الخارجية وزير الاقتصاد الوطني
الصحة المالية والإنشاء والتعمير والشؤون الإجتماعية والعمل وقائم بأعمال قاضي القضاة
صالح برقان عبد اللطيف العنبتاوي أمين الحسيني رشاد الخطيب

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:49 مساء  الزوار: 1373    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved