محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 4 (وضع الأنظمة)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/1967،
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (14) لسنة 1956 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 4 (وضع الأنظمة)
تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية بعد عبارة (تسجيل نقابات) الواردة في الفقرة (6) منها:
"أصحاب العمل واتحاداتها ونقابات العمال واتحاداتها".
18/1/1968
الحسين بن طلال
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس الوزراء
ذوقان الهنداوي وصفي التل