محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 إضافة المادة 4 (ممارسة الصلاحيات) والمادة 5 (وضع الأنظمة)
المادة 3 تعديل المادة 4 (وجوب انتقال الصلاحيات)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 24/6/1965
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم 10 لسنة 1965 المشار إليه فيما بعد بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
إضافة المادة 4 (ممارسة الصلاحيات) والمادة 5 (وضع الأنظمة)
تضاف المادتان التاليتان بعد المادة الثالثة من القانون الأصلي:
المادة 4- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يحق لمجلس الوزراء بقرار خطي ينشر في الجريدة الرسمية أن يفوض أي محافظ بممارسة بعض الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب أحكام أي قانون أو نظام إذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك على أن يكون له الحق في أي وقت بإلغاء هذا التفويض حسب مقتضيات المصلحة وإذا كان استعمال الوزير لصلاحيته معلقاً على سبق وجود تنسيب من وكيل الوزارة أو مدير الدائرة أو أية جهة أخرى فللمجلس أن يعفي المحافظ من الحصول على ذلك أو أن يستعيض عن الجهة التي لها حق التنسيب بجهة أخرى.
المادة 5- لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ المشاريع الخاصة في المحافظات وكيفية الإنفاق عليها.
المادة 3
تعديل المادة 4 (وجوب انتقال الصلاحيات)
يستعاض عن رقم المادة الرابعة من القانون الأصلي برقم (6).
19/6/1965
الحسين بن طلال
وزير الداخلية ووزير دولة وزير رئيس الوزراء
لشؤون رئاسة الوزراء المالية ووزير الدفاع
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي وصفي التل
وزير وزير وزير المواصلات وزير الشؤون
الإنشاء والتعمير العدلية برق وبريد الاجتماعية والعمل
عبد الرحيم الواكد ذوقان الهنداوي أحمد أبو قورة
وزير الداخلية للشؤون وزير وزير وزير المواصلات
البلدية والقروية الزراعة الاقتصاد الوطني ميناء وطيران وسكك
فؤاد فراج جريس حدادين حاتم الزعبي علي الدجاني