محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 إضافة المادة 6 (استبدال كلمة متصرف ب محافظ)
نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 23/7/1966
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (10) لسنة 1965 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
إضافة المادة 6 (استبدال كلمة متصرف ب محافظ)
تضاف إلى القانون الأصلي حسبما عدل بالقانون رقم (26) لسنة 1965 المادة التالية برقم (6):
المادة 6- يستعاض في جميع المحافظات عن كلمة (متصرف) حيثما وردت في أي تشريع سابق يتعلق بصلاحيات المتصرفين بكلمة (محافظ).
23/7/1966
الحسن بن طلال
وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون وزير المالية ووزير رئيس الوزراء ووزير الدفاع
رئاسة الوزراء ووزير العدلية بالوكالة الاقتصاد الوطني بالوكالة ووزير الخارجية بالوكالة
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي وصفي التل
وزير وزير الشؤون وزير الداخلية
الصحة الاجتماعية والعمل للشؤون البلدية والقروية
أحمد أبو قورة صالح برقان قاسم الريماوي
وزير المواصلات/ ميناء طيران سكك وزير وزير التربية والتعليم
ووزير المواصلات/ برق وبريد بالوكالة الأشغال العامة ووزير الإعلام بالوكالة
سعيد الدجاني ذوقان الهنداوي
وزير دولة لشؤون وزير وزير
رئاسة الوزراء الإنشاء والتعمير الزراعة
محمد طوقان نصفت كمال إسماعيل حجازي