||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189650
عدد الزيارات اليوم : 13803
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 12 لسنة 1938 قانون الصحة العامة تنظيم الأطعمة المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 6 (ضبط وإتلاف الطعام الضار بالصحة)


قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة)
رقم 12 لسنة 1938
وهو يقضي بتعديل قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة)

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) (المعدل) لسنة 1938، ويقرأ مع قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) لسنة 1935، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 6(ضبط وإتلاف الطعام الضار بالصحة)


تحذف المادة السادسة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: 
"المادة 6 إذا وجد أي طبيب من أطباء دائرة الصحة أن طعاماً معروضاً للبيع قد تضرر من جراء ما أصابه من فساد أو تلوث أو لأي سبب آخر بحيث أصبح مضراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك فيجوز له أن يقرر عدم صلاحه للاستهلاك وأن يأمر باتلافه في الحال أو التصرف به بصورة تحول دون استعماله للأكل".


17 آذار سنة 1938 
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:22 مساء  الزوار: 1249    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved