||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168739
عدد الزيارات اليوم : 8201
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 124 لسنة 1922 قانون الحجر الصحي

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إنشاء مصلحة الحجر الصحي 
المادة 3 تعيين الموظفين 
المادة 4 العقوبات 
المادة 5 إصدار أنظمة


الحجر الصحي
قانون يقضي بإنشاء مصلحة للحجر الصحي لمنع تسرب الأمراض السارية إلى فلسطين وانتقالها منها إلى البلاد الأخرى
(15 آب سنة 1922)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الحجر الصحي.

المادة 2 
إنشاء مصلحة الحجر الصحي


ينشئ مدير الصحة مصلحة حجر صحي في فلسطين لمنع تسرب الأمراض السارية إلى فلسطين عن طريق البر أو البحر وانتقالها منها إلى البلاد الأخرى.

المادة 3 
تعيين الموظفين


لمدير الصحة أن يعين لمصلحة الحجر الصحي أطباء صحة وغيرهم من الموظفين للقيام بمعاينة السفن والمسافرين معاينة طبية واتخاذ غير ذلك من التدابير المقررة.

المادة 4 
العقوبات


كل من خالف أي نظام صدر بمقتضى هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمسة عشر جنيهاً.

المادة 5 
إصدار أنظمة


(2) لمدير الصحة أن يصدر بموافقة المندوب السامي أنظمة بشأن:
(أ) تنظيم مصلحة الحجر الصحي والأصول التي تسير عليها والأعمال التي تقوم بها.
(ب) أعمال موظفي مصلحة الحجر الصحي وواجباتهم.
(ج) معاينة المراكب والأشخاص القادمين إلى فلسطين والمسافرين منها عن طريق البر أو البحر وتطهيرهم وتوقيفهم.
(د) الرسوم التي تستوفيها المصلحة أو الرسوم المستوفاة فيما يتعلق بأعمالها.
(هـ) الغرامات التي تفرض على المراكب لمخالفتها الأنظمة.
(و) أي أمر آخر تنص عليه الاتفاقات الدولية المتعلقة بالشؤون الصحية والمعمول بها الآن أو التي سيعمل بها فيما بعد.
(2) لا يعمل بهذه الأنظمة إلا بعد نشرها في الوقائع الفلسطينية.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:26 مساء  الزوار: 1786    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved