محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 16
قانون العقاقير الخطرة (المعدل)
رقم 3 لسنة 1942
وهو يقضي بتعديل العقاقير الخطرة لسنة 1936
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون العقاقير الخطرة (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936، المشار إليه فيها يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 16
تعدل المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي على الوجه التالي:
يستعاض عن عبارة "لدى إدانته بناء على اتهام" الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) منها، بعبارة "لدى إدانته أمام محكمة مركزية".
تضاف الفقرتان التاليتان إلى آخرها:
"(4) إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون، يجوز للمحكمة أن توعز بمصادرة السلع التالية لحكومة فلسطين:
أية وسيلة نقل، استعملت في نقل أية عقاقير خطرة ارتكب الجرم بشأنها، باستثناء السفن التي تتجاوز حمولتها المسجلة مائتين وخمسين طناً.
أي طرد أخفى فيه أي عقار خطر ارتكب الجرم بشأنه.
(5) إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى المادة 7 أو المادة 14 من هذا القانون، وكان الجرم قد ارتكب في محل مستعمل كمقهى أو لبيع المسكرات، أو في أي محل آخر مباح للجمهور ارتياده، يجوز للمحكمة، إذا اقتنعت بأن جرماً قد ارتكب في المحل ذاته، خلافاً لهذا القانون، أن تأمر بإغلاق ذلك المحل للجمهور، إما بصورة دائمة، أو للمدة التي توعز بها، بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى قد تفرضها".
13 شباط سنة 1942
المندوب السامي
هارولد مكمايكل