محتويات التشريع
المادة 1 تعديل المادة 3 ( تعيين الموظفين )
المادة 2 تعديل المادة 3
المادة 3 تعديل المادة 23
وهو يقضي بتعديل قانون الحجر الصحي
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 3 ( تعيين الموظفين )
يطلق على هذا القانون الحجر الصحي (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الحجر الصحي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 3
تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي (بصيغتها المعدلة في المادة الثالثة من قانون الحجر الصحي (المعدل) لسنة 1937) بإضافة لفظة "والمركبات" بعد لفظة "السفن" الواردة في السطر الثاني منها.
المادة 3
تعديل المادة 23
تعدل المادة الثالثة والعشرون من القانون الأصلي، بحذف عبارة "ولمنع انتشار تلك الأمراض" منها، والاستعاضة عنها بعبارة "ولمنع انتشار تلك الأمراض، أو دخولها إلى فلسطين، أو ظهورها فيها".
المندوب السامي
أ. غ. كننجهام