محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 15
يقضي بتعديل قانون الكحول الممزوجة
سن المندوب السامي لفلسطين بعد إستشارة المجلس الإستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الكحول الممزوجة (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون الكحول الممزوجة المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد
المادة 2
تعديل المادة 15
تعدل المادة الخامسة عشرة من القانون الاصلي بالاستعاضة عن الفقرة الشرطية منها بالفقرة الشرطية التالية:-
"ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره المجلس التنفيذي:-
(ألف) أن يغير رسوم المكس أو
(باء) أن يمنح تخفيضا كليا أو جزئيا في رسم المكوس المفروض على الكحول الممزوجة التي تصدر في حالتها الاصلية أو ممزوجة ببضائع مصنوعة في فلسطين ومصدرة منها، على ان يكون ذلك التخفيض موقوفا على القواعد والشروط التي قد يقررها المندوب السامي في المجلس التنفيذي"
المندوب السامي
هارولد مكمايكل
4 نيسان سنة 1939