||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267934
عدد الزيارات اليوم : 15548
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الكحول الممزوجة المعدل رقم 16 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 15 

يقضي بتعديل قانون الكحول الممزوجة


سن المندوب السامي لفلسطين بعد إستشارة المجلس الإستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الكحول الممزوجة (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون الكحول الممزوجة المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد

المادة 2 
تعديل المادة 15


تعدل المادة الخامسة عشرة من القانون الاصلي بالاستعاضة عن الفقرة الشرطية منها بالفقرة الشرطية التالية:-
"ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره المجلس التنفيذي:-
(ألف) أن يغير رسوم المكس أو
(باء) أن يمنح تخفيضا كليا أو جزئيا في رسم المكوس المفروض على الكحول الممزوجة التي تصدر في حالتها الاصلية أو ممزوجة ببضائع مصنوعة في فلسطين ومصدرة منها، على ان يكون ذلك التخفيض موقوفا على القواعد والشروط التي قد يقررها المندوب السامي في المجلس التنفيذي"


المندوب السامي
هارولد مكمايكل
4 نيسان سنة 1939

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:38 مساء  الزوار: 917    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved