||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35266210
عدد الزيارات اليوم : 13824
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المسكرات المؤقت رقم 25 لسنة 1960

قانون موقت رقم (25) لسنة 1960
معدل لقاون المسكرات
رقم (15) لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 3 ( الرسوم )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/1960،
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون المسكرات لسنة 1960) ويقرأ مع قانون المسكرات رقم (15) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 3 ( الرسوم )


تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:
"يعفى ما يباع من المشروبات الروحية للجهات والهيئات والمؤسسات التي تتمتع بحق الإعفاء من الرسوم الجمركية ضمن شروط تلك الإعفاءات".


30/5/1960
الحسين بن طلال

وزير العدلية وزير الصحة وزير المالية (الجمارك) رئيس الوزراء
أنور النشاشيبي جميل التوتونجي هاشم الجيوسي هزاع المجالي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:39 مساء  الزوار: 1019    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved