قانون موقت رقم (25) لسنة 1960
معدل لقاون المسكرات
رقم (15) لسنة 1953
محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 3 ( الرسوم )
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/1960،
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون المسكرات لسنة 1960) ويقرأ مع قانون المسكرات رقم (15) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 3 ( الرسوم )
تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:
"يعفى ما يباع من المشروبات الروحية للجهات والهيئات والمؤسسات التي تتمتع بحق الإعفاء من الرسوم الجمركية ضمن شروط تلك الإعفاءات".
30/5/1960
الحسين بن طلال
وزير العدلية وزير الصحة وزير المالية (الجمارك) رئيس الوزراء
أنور النشاشيبي جميل التوتونجي هاشم الجيوسي هزاع المجالي