محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل البند (3) من الذيل الأول
المادة 3 صلاحية تعديل الذيل الأول
وهو يقضي بتعديل قانون بيع المسكرات لسنة 1935
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون بيع المسكرات (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون بيع المسكرات لسنة 1935، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد
المادة 2
تعديل البند (3) من الذيل الأول
يحذف البند (3) من الذيل الأول الملحق بالقانون الأصلي، ويستعاض عنه بما يلي:
"3- رخصة البائع بالمفرق للاستهلاك في المحل:
(واحد) إذا كان المحل الذي صدرت الرخصة لبيع المسكرات في يستعمل كفندق، أو بيت منامة، أو نزل:
(ألف) ويتقاضى عن الأكل والمنامة 500 مل أو أقل في اليوم 15 جنيه
(باء) ويتقاضى عن الأكل والمنامة مبلغا يزيد على 500 مل في اليوم ولكن يقل عن 800 مل في اليوم 20 جنيه
(جيم) ويتقاضى عن الآكل والمنامة 800 مل أو أكثر في اليوم 40 جنيه
(اثنان) إذا كان المحل الذي صدرت الرخصة لبيع المسكرات فيه، يستعمل كمقهى أو حانة عمومية، أو كناد حقيقي تباع فيه المسكرات للأعضاء فقط، أو كمسرح أو قاعة للحفلات الغنائية أو مرقص أو ملهى عمومي 15 جنيه
المادة 3
صلاحية تعديل الذيل الأول
يجوز تعديل الذيل الأول الملحق بهذا القانون، بين حين وآخر، بمرسوم يصدره المندوب السامي في المجلس
المندوب السامي
هارولد مكمايكل
16 كانون الأول سنة 1941